مصر: لجنة برلمانية توافق على قانون يُجرم الإضرابات العمالية

مصر: لجنة برلمانية توافق على قانون يُجرم الإضرابات العمالية

02 ابريل 2017
القانون استثنى العاملين بالجهاز الإداري للدولة (العربي الجديد)
+ الخط -

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المصري، الأحد، على مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة، من حيث المبدأ، على أن تعقد اللجنة جلسات استماع مجتمعي حول مواده، الأيام المقبلة، في حضور الأطراف المعنية من أصحاب الأعمال، وممثلي النقابات العمالية، ووزير القوى العاملة، محمد سعفان.

واشتمل القانون المعدّ من حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي على 265 مادة، واستثنى في أحكامه العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، وعمال الخدمة المنزلية، بما يعد تمييزاً يُخالف الدستور، فضلاً عن تقنينه عمالة الأطفال دون السن القانوني (18 عاماً)، وتجريمه حق تنظيم الإضراب، المكفول دستورياً.

وقال وكيل اللجنة، محمد وهب الله، إن اللجنة انتهت من القراءة الأولية لمشروع القانون، اليوم، وأقرت غالبية مواده، مبدئياً، فيما أجلت بعض المواد، لمناقشتها تفصيلاً، مع وزارة القوى العاملة، والمخاطبين بالقانون، والمتعلقة بالإضراب، والإغلاق، والجزاءات، وباب السلامة والصحة المهنية، ومواد العقوبات، بدعوى التوصل إلى صياغة توافقية بشأنها.

وأشار وهب الله إلى عقد اللجنة اجتماعاً، غداً الإثنين، لوضع الخطة المستقبلية لمناقشات القانون الهام، والذي يخاطب نحو 18 مليون مواطن من العاملين في القطاع الخاص، وأسرهم، مشيراً إلى أهمية عدم حرمان العامل من أي ميزة إضافية لعلاجه، نظراً لأن التأمين الصحي الموجود في مصر حالياً "من أفشل الأنظمة في العالم"، بحد قوله.

وأجلت اللجنة المادتين 243 و244 الخاصتين بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية للعمال، بحيث تلتزم المنشآت التي يعمل بها عشرون عاملاً فأكثر، بدفع مبلغ لا يقل عن 8 جنيهات، ولا يجاوز 16 جنيهاً شهرياً، بعد اعتراض بعض أعضاء اللجنة على تحمل العمال هذه المبالغ، خاصة أنه من غير الواضح في نصوصهما ما إذا كان العامل أم صاحب العمل الذي سيتحمل قيمتها.

واشترط القانون ضرورة إخطار كل من صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة، قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام على الأقل، من خلال كتاب مُسجّل وموصى عليه بعلم الوصول، على أن يتضمّن الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب، وتاريخ بدايته، ونهايته، وحظر دعوة العمال للإضراب بقصد تعديل اتفاقية عمل جماعية أثناء مدة سريانها.

ومنح القانون أصحاب الأعمال الحق في فصل أي عامل، في حال تقاعسه عن أداء عمله، شرط إعطائه حقوقه ومستحقاته المادية، وتوقيع غرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه عند الإضراب، من دون التفاوض مع صاحب العمل، وحظر الدعوة للاعتصام أو الإضراب في المنشآت الاستراتيجية أو المتعلقة بالأمن القومي أو بالخدمات الأساسية التي تقدم للمواطنين.

 

(الدولار= 8.20 جنيهات تقريباً)

المساهمون