مصر: اعتراض على تحديد البرلمان حداً أقصى لمساحة الإسكان

مصر: اعتراض على تحديد البرلمان حداً أقصى لمساحة الإسكان

23 ابريل 2018
تشريعات إسكانية لا تلبي احتياجات شعبية هائلة (Getty)
+ الخط -

وافق مجلس النواب المصري، اليوم الإثنين، على مجموع مواد مشروع قانون حكومي بشأن تنظيم الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فيما أُرجئ إقراره بصفة نهائية لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم للتصويت بتوافر أغلبية الثلثين، كون القانون من التشريعات المكملة للدستور، والذي نص على حق المواطن في السكن المناسب.

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق تمويل وإدارة وإنشاء وبيع وإيجار الوحدات السكنية لبرنامج الإسكان الاجتماعي، ودعم نشاط التمويل العقاري للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل، بما يكفل تحقيق خطة الدولة نحو ضمان سكن مناسب للمواطنين، والقضاء على العشوائيات، وتوفير وحدات سكنية، وقطع أراضٍ مُعدة للإسكان بأسعار تتناسب ومستويات الدخول.

ووضع القانون ضوابط لمن يخالف شروط الانتفاع بوحدات أو أراضي الإسكان الاجتماعي، أو يتاجر بها، مع زيادة موارد صندوق الإسكان حتى يتمكن من أداء دوره، ودمجه مع صندوق التمويل العقاري، تحت ولاية وزير الإسكان، بحيث يعتبر هيئة عامة خدمية لها الشخصية الاعتبارية، ويجوز بقرار من مجلس إدارته إنشاء فروع ومكاتب له في عواصم المحافظات ومدنها.

ونص مشروع القانون على أن توفير برنامج الإسكان الاجتماعي وحدات سكنية لذوي الدخل المنخفض في المناطق التي تحددها وزارة الإسكان بالمحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة، وتوفير قطع أرض معدة للبناء بحد أقصى 400 متر مربع، ووحدات سكنية بحد أقصى 120 متراً مربعاً، وتوزيعها بطريق التخصيص المباشر أو من خلال نظام القرعة.



إلى ذلك، اعترض النائب محمود الصعيدي على مشروع القانون، متسائلاً: "لماذا يتم ربط قطعة الأرض بحد أقصى؟"، وهو ما رد عليه رئيس البرلمان، علي عبد العال، بقوله "طالما أنه إسكان اجتماعي يجب ربطه بحد أقصى.. فلا يمكن أن تزيد مساحة الوحدة السكنية في هذا النوع من الإسكان عن 120 متراً، خاصة أن أكبر شقة في أوروبا لا تتجاوز 180 متراً"، على حد قوله.

ويصدر مجلس الوزراء قراراً بالشروط الواجب توافرها في من يتقدم للحصول على هذه الوحدات السكنية أو الأراضي، شريطة عدم جواز استفادة المواطن بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي، سواء كانت وحدات سكنية، أو قطع أراض معدة للبناء، على أن يطاول هذا الحظر الشخص وأسرته، التي تتكون من زوجته، وأولاده القصر، حسب القانون.

وألزم مشروع القانون المواطن المنتفع باستعمال وحدة سكنية من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي لسكنه، وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم ودائم، لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ استلامه لها، وتستثنى من ذلك الحالات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق. ويلتزم المنتفع بقطعة الأرض بالبناء عليها طبقاً للشروط والضوابط التي تقررها الجهة الإدارية المختصة، واستخدام المبنى لغرض سكني.

كذلك حظر على المنتفعين بالوحدات السكنية التصرف فيها، أو التعامل عليها، أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرف والتعاملات قبل مضي المدة المنصوص عليها في القانون. كما حظر على المنتفعين بقطع الأراضي التصرف في المباني أو أي جزء منها إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ اعتماده شهادة صلاحية المبنى بالكامل للإشغال من الجهة الإدارية المختصة، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.

وأقر مشروع القانون عقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، بحق كل من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة، أو عن طريق الغش والتدليس أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي، أو ساعد على ذلك بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض أو دعم من الصندوق. 

المساهمون