مصر: الحكم بقضية "إهانة القضاء" يوم 24 أكتوبر

مصر: الحكم بقضية "إهانة القضاء" يوم 24 أكتوبر

19 سبتمبر 2019
+ الخط -
حجزت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الخميس، برئاسة المستشار حمادة شكري، معارضة المحامي منتصر الزيات، والصحافي عبدالحليم قنديل، و3 أعضاء مجلس شعب سابقين، على الحكم الصادر ضدهم بالسجن في قضية "إهانة القضاء"، للحكم بجلسة 24 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وتأتي معارضة المتهمين في القضية على حكم حبسهم في ضوء حكم محكمة النقض الذي كشف عن عدم جواز طعن المتهمين بطريق النقض، لاعتبار الحكم الصادر ضدهم من الجنايات غيابيا وليس حضوريا، ومن ثم لا يجوز لهم الطعن أمام محكمة النقض كونه حكما غيابيا.

وتضم قائمة المعارضة، "المحامي منتصر الزيات، والصحافي عبد الحليم قنديل، و3 أعضاء مجلس شعب سابقين وهم، محمد العمدة، وحمدي الفخراني، ومحمد منيب".

وكانت محكمة النقض المصرية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، قضت في 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، برفض الطعن المقدم من المحكوم عليهم حضوريا في القضية المعروفة إعلامياً بـ"إهانة القضاء"، والمتهم فيها الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، ومجموعة من السياسيين والنشطاء والإعلاميين، على حكم سجنهم بمجموع أحكام بلغت 60 سنة سجنا، وغرامة مليون و150 ألف جنيه.

وأيّدت المحكمة حكم أول درجة ليصبح حكما نهائيا باتا لا طعن عليه، واعتبار المتهمين الخمسة المتقدمين بالمعارضة الحُكم "غيابيا" عليهم، ومن ثم لا يجوز الطعن لهم أمام محكمة النقض. جاء الحكم رغم أن نيابة النقض أوصت في رأيها الاستشاري، بنقض الحكم وإلغائه وإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم أول درجة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، أول درجة، أصدرت حكمها في القضية يوم 30 ديسمبر/ كانون الأول 2017، بالسجن بمجموع أحكام بلغت 60 سنة سجنا، وغرامة مليون و150 ألف جنيه. حيث قضت المحكمة بالسجن 3 سنوات على 20 متهما وهم، "محمد مرسي، وعصام سلطان، ومحمود الخضيري، وسعد الكتاتني، ومحمد البلتاجي، وصبحي صالح، ومصطفى النجار، ومحمد العمدة، ومحمد منيب، وحمدي الفخراني الدسوقي، وممدوح إسماعيل، ومنتصر الزيات، وعبد الحليم قنديل، ونور الدين عبد الحافظ الحداد، وأحمد الشرقاوي، وعاصم عبدالماجد، ووجدي غنيم، وأحمد بركة، ومحمد محسوب، وعبد الرحمن يوسف".

كما عاقبت 5 متهمين آخرين وهم "محمود السقا، وعلاء عبد الفتاح، وعمرو حمزاوي، وتوفيق عكاشة، وأمير سالم"، بغرامة مالية فقط قدرها 30 ألف جنيه.