مصر: استكمال محاكمة "مرشد الإخوان" و15 آخرين بأحداث "الإرشاد"

مصر: استكمال محاكمة "مرشد الإخوان" و15 آخرين بأحداث "الإرشاد"

26 ابريل 2017
+ الخط -


تستكمل محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، و15 آخرين من المعتقلين بأحداث مكتب الإرشاد، بعد إلغاء أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضد المحكوم عليهم حضوريا في القضية، من محكمة أول درجة.

وتأتي إعادة المحاكمة بعد أن قضت محكمة استئناف القاهرة، يوم الخميس الموافق 20 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، برفض دعوى رد ومخاصمة القاضي الذي ينظر القضية، وقررت المحكمة تغريم مقيمي دعوى الرد والمخاصمة مبلغ 6 آلاف جنيه.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قررت في وقت سابق وقْف سير القضية لحين الفصل في دعوى الرد والمخاصمة.

يشار إلى أن جلسة المحاكمة الماضية، وكانت الجلسة الأولى للقضية، أمر فيها القاضي بإخراج مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، خارج القاعة، وذلك لما ارتأته المحكمة ارتكاب فعلٍ من شأنه الإخلال بنظام الجلسة، على حد زعمها.

وأثبتت المحكمة في ملحوظتها بمحضر الجلسة أنه وأثناء حديثها، تحدث "بديع" بشكل يخل بنظام الجلسة، لتطالبه المحكمة بعدم التحدث إلا بإذن منها، ألا انه استمر في الحديث مما اعتبرته المحكمة بأنه "يُشوّش" عليها فأمرت بإخراجه.

وعقب ذلك غضب المعتقلون، وطالب عضوا محلس الشعب السابقان عصام العريان ومحمد البلتاجي، برد المحكمة لتربّصها بالمعتقلين ووجود خصومة بينهم تمنعها قانونيا من استكمال المحاكمة.

وقال "العريان" للمحكمة إن هناك خصومة بين المحكمة والمعتقلين، وهو ما وصفه العريان بـ"الثأر الشخصي"، قائلًا: "هناك ثأر شخصي مع رئيس الدائرة، لأن والده شيرين فهمي، قُتل وأحيل بعدها متهمون ينتمون لجماعات إسلامية في تلك القضية، ولذلك فهناك ميْل شخصي لدى رئيس الدائرة ضد كل من ينتمي للجماعات الإسلامية".

فيما قال "البلتاجي" إن هناك خصومة شخصية مع المحكمة، وشعوره بأن رئيس الدائرة ينتقم من كل ما ينتمى إلى التيار الإسلامي.

وكانت محكمة النقض قضت في 4 يناير/ كانون الثاني 2016، بقبول الطعون المقدمة من هيئة الدفاع عن المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، وآخرين من المعتقلين المحبوسين بأحداث مكتب الإرشاد، الذين يطالبون فيها بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضدهم حضوريا في القضية، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة مغايرة.

وكانت هيئة الدفاع سلمت إلى محكمة النقض عددا من المذكرات الخاصة بالطعن على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة المصرية، في القضية الشهيرة إعلامياً باسم "أحداث مكتب الإرشاد"، التي وقعت في 30 يونيو/حزيران 2013، بمحيط مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين بمنطقة المقطم في القاهرة، بإعدام 4 قيادات في جماعة الإخوان المسلمين، والسجن المؤبد لـ12 آخرين من قيادات الجماعة وذلك لاتهامهم بذات القضية، وذلك بالنسبة للمعتقلين الصادر ضدهم أحكام حضورية فقط.

وشملت أسماء المحكوم عليهم بالإعدام كلا من "محمد عبد العظيم البشلاوي، ومصطفى عبد العظيم فهمي، وعاطف عبد الجليل محمد، وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم". بينما شملت أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد كلا من: المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع، والنائب الأول للمرشد العام للجماعة، المهندس خيرت الشاطر، والنائب الثاني للمرشد العام للجماعة رشاد بيومي، ورئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة، الدكتور سعد الكتاتني، ونائبه الدكتور عصام العريان، وعضو المكتب التنفيذي للحزب الدكتور محمد البلتاجي، والمرشد العام السابق الدكتور محمد مهدي عاكف، ووزير الشباب السابق أسامة ياسين، ومستشار رئيس الجمهورية السابق أيمن هدهد.

كما ضمت أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد أعضاء وقيادات الجماعة: "أحمد شوشة، وحسام أبوبكر الصديق، ومحمود الزناتي"، وهم أعضاء في حزب الحرية والعدالة ومكتب الإرشاد.

وكانت الأحكام قد صدرت رغم أن الطب الشرعي وتحريات الأمن الوطني جاءت في القضية لصالح المتهمين وأنهم كانوا في حالة دفاع عن النفس.

حيث جاءت شهادة الدكتور محمد رمضان سيد، طبيب بمصلحة الطب الشرعي، وأحد المشاركين في إعداد تقرير حول القضية وتشريح جثامين المتوفين فيها، بأن إطلاق الرصاص على المجني عليهم، كان من أعلى إلى أسفل، موضحا أن اتجاه إطلاق الرصاص بدا واضحا خلال الكشف الظاهري على المجني عليهم، ومعاينة فتحات الدخول والخروج والمسار الذي أطلق منه الرصاص، وأن مطلقي الرصاص كانوا يعتلون سطح بناية قريبة من موقع المتظاهرين، في المنطقة التي يقع بها مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين.

وأضاف الشاهد أن إطلاق النار لم يكن من داخل بمبنى الإرشاد، وإنما من عقارات مجاورة، وعقب هذه الشهادة أعلن الدفاع تنازله عن مناقشة باقي الأطباء الشرعيين ورغبته في سماع باقي الشهود في القضية، لأن هذه الشهادة تصب في مصلحتهم وتعبر عن حقيقة ما حدث من وجود مؤامرة.

كما جاء في تحريات الأمن الوطني، والتي أعدها الرائد مصطفى عبد الغفار عفيفي (34 سنة) أنه تم صدور دعوات للتظاهر ضد سياسات جماعة الإخوان المسلمين، والرئيس الدكتور محمد مرسي العياط، في إدارة شؤون البلاد وقتها، واعتزام المواطنين الخروج في تظاهرات ومسيرات يوم 30 يونيو 2013، حيث شملت تلك الدعوات التظاهر أمام مقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم، ومقار حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين على مستوى الجمهورية بتاريخ 30 يونيو 2013.

ودلت التحريات أنه في مساء يوم 30 يونيو 2013، بدأ توافد بعض المجموعات من المتظاهرين أمام المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين، الكائن بمنطقة المقطم بشارع 10 المتفرع من شارع 9 دائرة قسم المقطم، للإعراب عن اعتراضهم على أسلوب إدارة البلاد خلال فترة تولي الدكتور محمد مرسي رئاسة البلاد.

حيث تطورت الأحداث وتصاعدت وتيرتها في أعقاب اضطلاع عدد من المتظاهرين بمحاولة اقتحام الباب الأمامي الخاص بالمقر المشار إليه، وقيامهم بإلقاء قطع الحجارة وزجاجات المولوتوف للتعبير عن غضبهم، وقد أعقب ذلك ظهور عدد من الأشخاص من خلال نوافذ مبنى مقر الجماعة المشار إليه، مستغلين في ذلك عدم وجود إضاءة داخل المبنى.

وبادروا بإطلاق الأعيرة النارية وطلقات الخرطوش، باتجاه المتظاهرين عبر النوافذ، الأمر الذي أدى إلى سقوط عدد من المتظاهرين ما بين مصاب ومتوفى، جراء تعمد إطلاق الأعيرة النارية من أنواع متعددة من الأسلحة، ممن كانوا متواجدين داخل المقر.

ووفقا لهذا الجزء من التحريات فإنه يؤكد اعتداء المتظاهرين أولا على المقر، وقد أدى ذلك إلى تحطم المقر، واشتعال النيران به جراء إلقاء قنابل المولوتوف –وفقا لتسلسل الأحداث– وتعرض حياة المتواجدين به للخطر، قبل مبادرتهم بالرد على هذه الاعتداءات الإجرامية دفاعا عن النفس، بينما قامت النيابة العامة بتوجيه اتهامات لقيادات جماعة الإخوان المسلمين بالقتل والتحريض على القتل في الواقعة رغم كونهم المعتدى عليهم.

ومن الغريب أيضاً، أن دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة المصرية، أصدرت في 18 ديسمبر/كانون الأول 2014 حكماً ببراءة 30 متهماً من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، من بينهم هاربون، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث المقطم الأولى"، بعد أن تبيّن للمحكمة بناء على مرافعة الدفاع، أن المتهمين كانوا في حالة دفاع شرعي عن النفس، وإثبات أن بعض المتهمين لم يكونوا في أماكن الواقعة لحظة وقوعها، وتضارب تحريات الأمن الوطني، وهو ما ثبت يقيناً لدى هيئة المحكمة التي أصدرت حكمها.