مصر تقنن الحبس للمتهربين من الإقرارات الضريبية

مصر تقنن الحبس للمتهربين من الإقرارات الضريبية

31 أكتوبر 2020
وافقت اللجنة البرلمانية على تعديل عدد من مواد القانون(Getty)
+ الخط -

وافقت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري، يوم السبت، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الذي صادق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل أيام قليلة، وأقره مجلس النواب في 24 أغسطس/ آب الماضي، بهدف فرض المزيد من الأعباء على المصريين من خلال دمج الإجراءات الضريبية القابلة للتطبيق.
ووقع التعديل عقوبة الحبس في مواجهة حالات تكرار عدم تقديم الإقرار الضريبي، بحيث نصت المادة 70 من القانون (بعد تعديلها) على توقيع غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه (3200 دولار تقريبا)، ولا تجاوز مليوني جنيه، في حالة عدم تقديم الإقرار الضريبي خلال مدة تتجاوز 60 يوماً من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه. وفي حالة التكرار خلال 3 فترات ضريبية "تكون العقوبة الغرامة والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تجاوز 3 سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وتمسك ممثلو الحكومة أمام اللجنة بتوقيع عقوبة الحبس في حالة تكرار عدم تقديم الإقرار الضريبي، بدعوى تحقيق الردع العام، وكونها عقوبة جوازية للقاضي، ومعمول بها في العديد من دول العالم، ومنها الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، والصين، وكندا.
وقال مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، رمضان صديق، إن الحكومة تقدمت بتعديل محدود على بعض أحكام القانون، بعدما ارتأت أن الصيغة الحالية تفقد التشريع بعض أدواته، مبيناً أن العديد من مواد القانون تحتاج إلى التعديل بالحذف والإضافة، غير أن الحكومة تقدمت بالمواد الملحة منها فقط، والخاصة بتشديد العقوبات لردع المتهربين.
وأضاف صديق أن الحكومة استجابت لما نبه إليه مجلس النواب في جلسة إقرار القانون بالاتجاه نحو الغرامة عوضاً عن توقيع عقوبة الحبس، لكنها سعت كذلك إلى أن تكون العقوبات رادعة للمتهربين من الضرائب في حالة العود (التكرار).
إلى ذلك، وافقت اللجنة على تعديل المادة رقم 73 من القانون، بحيث نصت على أنه "في حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص الاعتبارية، يكون المسؤول عنه الشريك المسؤول، أو المدير، أو عضو مجلس الإدارة المنتدب، أو رئيس مجلس الإدارة، ممن يتولون الإدارة الفعلية (على حسب الأحوال)".

ووافقت كذلك على استحداث مادة برقم (74 مكرراً)، نصت على أن "يبدأ تقادم الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها بعد مضي 5 سنوات من نهاية السنة التي تستحق عنها الضريبة، وذلك لمنع الإفلات من جريمة التهرب من أداء الضريبية بمضي المدة، وتوفير ضمانة قانونية للضريبة تقلل من اتجاه الممول نحو التهرب، وحرمان الخزانة العامة من حقوقها".
وحسب المذكرة الإيضاحية المقدمة من الحكومة حول تعديل القانون، فإن "التهرب الضريبي هو سلوك يقوم في جوهره على إخفاء معلومات، أو وقائع، عن أعين الإدارة الضريبية، ما يجعل من المتعذر اكتشاف هذا الإخفاء خلال مدة زمنية وجيزة".
فيما نصت الفقرة الأخيرة من المادة 13 بعد تعديلها، على أن "كل شخص لدية معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة، حال الإخلال بالالتزام المنصوص عليه في المادة 12 من القانون، بأن يؤدي للمصلحة مبلغاً يعادل نسبة محددة بالمشروع من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة التي لم يقر عنها، في حالة عدم الإفصاح في الإقرار الضريبي عن المعاملات معها، أو عدم تقديم الملف المحلي أو الرئيسي أو التقرير أو الأخطار على مستوى كل دولة على حدة".
ويستهدف قانون الإجراءات الضريبية الموحد الاعتماد على وسائل الميكنة الحديثة بصورة كاملة في اتخاذ الإجراءات الضريبية، بعد انتهاء مرحلة التحول من الإجراءات الورقية إلى الإجراءات المميكنة، بغرض التقليل من النزاعات الضريبية، ومنع التهرب الضريبي بفرض 1% على قيمة الضريبة حال عدم تقديم الإقرار الضريبي، فضلاً عن توحيد الرقم الضريبي للممول في كافة المأموريات.
وكان وزير المالية، محمد معيط، قد قال أمام مجلس النواب، إن "بلاده فقدت المليارات من الجنيهات نتيجة عدم تقديم جميع الشركات لإقرارات ضريبية، ومنها شركات متعددة الجنسيات لها معاملات داخل مصر"، مبيناً أن "بعض الشركات لا تقوم بالإفصاح الضريبي، وكل ما نسعى إليه أن يقدم الممول الإقرار الضريبي، لأن مصر تواجه خطراً كبيراً من تآكل الوعاء الضريبي".

(الدولار=15.66 جنيها تقريبا)

المساهمون