سورية: قانون جديد يرفع أسعار العقارات

سورية: قانون جديد يرفع أسعار العقارات

31 مارس 2021
توسيع الضرائب على العقارات (Getty)
+ الخط -

أقر "مجلس الشعب" التابع للنظام السوري، مشروع قانون البيوع العقارية الذي يحدد الضريبة المفروضة وفق القيمة الرائجة للعقار بعد تشكيل لجان في وزارة المالية.
ويأتي القانون الجديد ليعيد النظر بقيم العقارات في كافة المناطق السورية، عبر لجنة يرأسها وزير المالية، وبناء على التقييم الجديد سوف يتم اقتطاع الضرائب على أي عملية بيع عقارية، دون الاعتراف بالقيم التي يتفق عليها البائع والمشتري كما كان يحدث سابقا، الأمر الذي سيؤدي وفق مراقبين اقتصاديين إلى مزيد من الارتفاع في أسعار العقارات والإيجارات.
وحدد القانون الجديد مقدار الضريبة على البيوع العقارية بمعدل 1% من القيمة الرائجة للعقارات السكنية، و2% للأراضي الواقعة داخل المخطط التنظيمي المصدق، و1% للأراضي الواقعة خارج المخطط التنظيمي المصدق، و3% عن بيع العقارات غير السكنية، و1% للأسطح في العقارات السكنية.
كما أخضع القانون العقارات السكنية المؤجرة لضريبة دخل بمعدل 5% من بدل الإيجار السنوي، و10% من بدل الإيجار السنوي للعقارات غير السكنية المؤجرة.
ومنح القانون للمكلف والدوائر المالية الاعتراض على الضريبة خلال 30 يوما، شريطة تسديد مبلغ الضريبة وإضافتها ومتمماتها كاملة قبل تسجيل الاعتراض لدى الدائرة المالية، وتسديد مبلغ تأمين بنسبة 1%من الضريبة المفروضة، ويعاد مبلغ التأمين إلى المكلف إذا كان محقاً في طلب الاعتراض أو جزء منه، ويصبح إيراداً للخزينة إذا لم يكن محقاً فيه.
وفي هذا السياق، اعتبر وزير المالية في حكومة النظام السوري كنان ياغي أن مشروع قانون البيوع العقارية يعالج التهرب الضريبي في مجال بيع وشراء وتأجير العقارات، ما يساهم بدعم الخزينة العامة للدولة، على حد قوله.

وحول النتائج المتوقعة لهذا القانون وتبعاته، أوضح المحامي السوري عبد الناصر حوشان، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن هذا القانون يعتبر لاحقا للقرار رقم 5 لعام 2020، الذي تضمن إلزام كتاب العدل ودوائر المواصلات ودوائر السجل العقاري بعدم توثيق أي عقد بيع أو وكالة ما لم يقم أصحاب العلاقة بفتح حسابات مصرفية في مصارف النظام السوري.
وأضاف: "هذا القرار الجديد حدّد الحد الأدنى من الدفعات المتوجب تسديدها قبل توثيق العقود بمبلغ 5 ملايين ليرة سورية بالنسبة للبيوع العقارية والتجارية، ومبلغ مليون ليرة سورية على عقود بيع الآليات، وإلزام كلا المتعاقدين بإيداع 500 ألف ليرة سورية وديعة مجمدة لمدة ثلاثة أشهر.
ويرى المحامي أن الهدف من هذا القرار هو "تأمين سيولة مالية للمصارف الرسمية لإنعاشها ووقف انهيارها نتيجة العقوبات الاقتصادية وانهيار الاقتصاد بسبب الحرب التي يخوضها النظام المجرم ضد الشعب".
كما أضاف أن القرار يسعى إلى قطع الطريق على المتعاقدين من التهرب من ضرائب البيوع العقارية والضرائب المضافة خلال فترة الحرب والرسوم الباهضة، حيث كان المتعاقدون يدونون في العقود أسعاراً غير حقيقية منخفضة في محاولة للتهرب الضريبي. في حين أعطى القانون الحالي للّجان المالية تقدير قيمة البيوع وفق الأسعار الرائجة في السوق والتي ستكون أساس الاقتطاع الضريبي.
ولفت إلى أن القرار سيتيح أيضا لحكومة النظام السوري مراقبة سعر السوق، والتحكم به من خلال اللجان المالية التي تقوم بتقدير القيم المالية للبيوع العقارية والآليات، مشيرا إلى أن القرار يمنح الحكومة أيضا التحكم بسعر صرف العملات من خلال تحديد سعر الليرة عند فتح الحساب المصرفي أو عند إيداع الثمن أو جزء منه.
وسبق أن أصدر "مجلس الوزراء" قرارا بعدم توثيق عقود بيع العقارات والسيارات قبل إرفاق ما يشعر بتسديد ثمنها أو جزء منه في المصارف الحكومية، حيث بدأ العمل به في 15 فبراير/شباط الماضي، وذلك رغم الانتقادات الكثيرة التي طاولت هذا القرار.

المساهمون