البرلمان المصري يوافق نهائياً على قانون استيراد سيارات المغتربين

البرلمان المصري يوافق نهائياً على قانون استيراد سيارات المغتربين

18 أكتوبر 2022
البرلمان المصري يوافق نهائياً على قانون استيراد سيارات المغتربين (Getty)
+ الخط -

وافق مجلس النواب المصري بصفة نهائية، الثلاثاء، على مشروع قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، والذي انتهت الحكومة من إعداده مؤخراً، وقدمته على عجل إلى البرلمان لسرعة إقراره، في ظل مواجهتها شحاً خطيراً في النقد الأجنبي، ومخاوف من عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الجهات الدائنة، وشراء مستلزمات السلع والاحتياجات الاستراتيجية.

واستهدف القانون، الذي لم يعدل فيه البرلمان حرفاً واحداً، ويتبقى على إصداره خطوة واحدة تتمثل في تصديق رئيس الجمهورية، السماح للمغتربين باستيراد سيارات من دون تحميلهم تعرفات جمركية، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية خلال مدة أقصاها أربعة أشهر من تاريخ العمل به، واسترداده بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد من دون عائد، ووفق شروط محددة.

وطمأن وزير شؤون المجالس النيابية، علاء الدين فؤاد، نواب البرلمان، بقوله: "لا يوجد حظر بيع على سيارات المصريين بالخارج المستفيدين من قانون الإعفاء من الجمارك"، مضيفاً "السيارة ستكون ملكاً للمغترب طالما سدد كل مستحقاتها المالية، إلا أنه لن يتمكن من استرداد أمواله المودعة في البنك، قبل مرور المدة المحددة في القانون بخمس سنوات".

ونص القانون على "أحقية المصري الذي له إقامة سارية في الخارج في استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي، مُعفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما فيها الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، وذلك استثناءً من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية في قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته".

واشترط القانون لذلك "سداد المصري المقيم في الخارج مبلغاً نقدياً بالعملة الأجنبية لا يُستحق عنه عائد، ويُحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القانون، بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، متضمنة الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول".

كما اشترط القانون في المصري المقيم بالخارج الراغب في الاستفادة من أحكامه "أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد، ويبلغ 16 سنة من العمر على الأقل، وأن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل. ويستثنى من هذا الشرط الزوج المصري المقيم في الخارج وأبناؤه، متى توافرت بشأنهم باقي الشروط المنصوص عليها في القانون".

واشترط القانون أيضاً "أن تكون السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول، وألا يزيد عمرها في تاريخ العمل بأحكام القانون على ثلاث سنوات من سنة الصنع".

ونص القانون على أن "يسجل المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكامه بياناته، وبيانات السيارة المطلوب استيرادها، ويسدد المبلغ النقدي المنصوص عليه في القانون. ويمنح في مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد، وبيانات السيارة، وتكون هذه الموافقة صالحة لإتمام إجراءات الاستيراد، والإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادي من تاريخ صدورها".

كذلك نص على أنه "في حالة عدم إتمام الاستيراد خلال المدة المحددة في القانون، يسترد المبلغ النقدي السابق سداده فوراً بالقيمة ذاتها. ولكن بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد، ومن دون عائد".

ويجوز للمصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام القانون "استبدال سيارة أخرى بالسيارة المثبتة في الموافقة الاستيرادية لأي سبب، بشرط أن يحول من الخارج، وبالعملة ذاتها، قيمة الفرق بمقدار الزيادة -إن وجدت- في الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها. وتصدر موافقة استيرادية ببيانات السيارة الجديدة، من دون تجاوز مدة صلاحية الموافقة الاستيرادية السابقة".

ويصدر مجلس الوزراء، خلال أسبوعين من تاريخ العمل بأحكام القانون، وبناءً على عرض من وزير المالية، وبعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المختصة، القرار المنفذ لأحكامه مرفقاً بجداول بقيم المبالغ النقدية، ونوع العملة الأجنبية واجبة السداد، وموزعة حسب أنواع وفئات السيارات ومنشأها، حسب ما ورد في القانون.

وتراجع احتياطي النقد الأجنبي في مصر، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بنحو 7.8 مليارات دولار، ليصل إلى 33.14 مليار دولار في نهاية يوليو/تموز، مقابل 40.93 مليار دولار في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، بانخفاض بلغت نسبته 19%.

وتمثل عوائد المصريين بالخارج أعلى مدخلات الدولة من العملة الصعبة، حيث سجلت نحو 32 مليار دولار عام 2021. ووفقاً للبيانات الرسمية، ويبلغ عدد المصريين العاملين في الخارج نحو 10 ملايين مواطن.

وفي سياق قريب، وافق مجلس النواب بصفة نهائية، أيضاً، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء "المجلس الأعلى لصناعة السيارات" و"صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة"، والذي يقضي بإنشاء المجلس برئاسة رئيس الوزراء، وتبعية الصندوق لوزير المالية، وتقاضي أعضاء المجلس والصندوق مكافآت وبدلات لا تتجاوز في مجموعها الحد الأقصى للأجور، المحدد بـ42 ألف جنيه شهرياً. (الدولار = 19.7083 جنيهاً).

ونص مشروع القانون على إنشاء "المجلس الأعلى لصناعة السيارات" برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية وزير الصناعة، وينوب عن رئيس المجلس حال غيابه، ووزراء قطاع الأعمال العام والتخطيط والنقل والمالية والإنتاج الحربي، وأربعة من ذوي الخبرة يرشحهم وزير الصناعة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ويجوز لرئيس المجلس دعوة من يراه لحضور اجتماعاته للاستعانة برأيه، من دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت.

ويصدر رئيس الوزراء قراراً بنظام عمل المجلس وتسمية أعضائه من ذوي الخبرة. ويكون للمجلس أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها قرار من وزير الصناعة.

واختص المشروع المجلس بـ"تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، وله في سبيل تحقيق أهدافه وضع وإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ومتابعة تنفيذها، وإقرار الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات".

كما اختص المجلس بـ"اتخاذ كل ما يراه لازماً لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات، ودراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه هذه الصناعة، والتنسيق مع الجهات المعنية بشأن عقد الاتفاقيات، وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة، والكيانات المتخصصة في هذا المجال".

ونص القانون على إنشاء "صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة" تحت تبعية وزير المالية، وتكون له الشخصية الاعتبارية بمقر رئيسي في نطاق محافظات القاهرة الكبرى، وله أن ينشئ فروعاً أو مكاتب له في أي محافظة أخرى.

وعرّف القانون السيارات صديقة البيئة بأنها "المركبات الآلية التي لا تنتج عنها انبعاثات، أو آثار سلبية على البيئة، أو تلك التي تنتج آثاراً أو انبعاثات أقل ضرراً على البيئة من المركبات ذات محرك الاحتراق الداخلي التقليدي التي تعمل بالبنزين أو بالديزل، أو التي تستخدم أنواع وقود بديلة عن الوقود التقليدي، أو تقنيات متقدمة مثل المركبات الكهربائية، وفقاً لمعايير الانبعاثات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الوزراء، بناءً على عرض من وزير البيئة".

ويُشكل مجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والبيئة وقطاع الأعمال العام والنقل والصناعة والإنتاج الحربي، فضلاً عن رؤساء الهيئة العامة للتنمية الصناعية، واتحاد الصناعات المصرية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلين عن رئاسة الوزراء ووزارتي الداخلية والصناعة، والهيئة العربية للتصنيع، وأحد أعضاء "المجلس الأعلى لصناعة السيارات" من ذوي الخبرة، وأربعة من المتخصصين في مجال صناعة السيارات صديقة البيئة.

واختص القانون الصندوق بـ"العمل على تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات الصديقة للبيئة، وله في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع المهام والاختصاصات اللازمة لذلك، وعلى الأخص منها: تمويل تنمية وتطوير صناعة السيارات الصديقة للبيئة، سواء في مجال إنشاء مراكز تكنولوجية أو الأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة، والعمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة السيارات الصديقة للبيئة".

 

المساهمون