الوضع القانوني لقطاع غزة

الوضع القانوني لقطاع غزة

31 يوليو 2018
+ الخط -
ظهر اصطلاح (قطاع غزة) رسمياً إلى حيز الوجود في مايو/ أيار 1955، ليطلق على المنطقة التي بقيت من فلسطين في حوزة القوات المصرية، التي دخلت حرب فلسطين في 15 مايو/ أيار 1948، بعد توقيع اتفاقية الهدنة المصرية - (الإسرائيلية) في 24 فبراير/ شباط  1949، والتي كانت تسمى حتى ذلك الحين، بالمنطقة الخاضعة لرقابة القوات المصرية في فلسطين.

خضع قطاع غزة للاحتلال الإسرائيلي على إثر حرب يونيو/ حزيران 1967، ومنذ ذاك التاريخ، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بفرض سيطرتها العسكرية والقانونية والإدارية على الضفة الغربية وقطاع غزة، من خلال أنظمة وأوامر عسكرية كان يصدرها القائد العسكري للمنطقة، وإن أعضاء المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة، أقروا بالواقع القانوني للأراضي الفلسطينية التي خضعت للسيطرة العسكرية بأنها أراضٍ محتلة وبأن (إسرائيل) هي قوة احتلال حربي، وكما أكدوا على انطباق أحكام اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، على الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تخضع الأراضي المحتلة (قطاع غزة والضفة الغربية) بما فيها مدينة القدس لاحتلال عسكري متواصل من قبل الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967، وأن سلطات الاحتلال مُلزمة في جميع أعمالها وتصرفاتها في الأراضي المحتلة بمراعاة نصوص الاتفاقية، وعليه فإن اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية السكان المدنيين تنطبق قانوناً على الأراضي الفلسطينية وبأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي مُلزمة بتطبيق تلك الأحكام وتوفير الحماية للسكان المدنيين.


ويوجد العشرات من قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة التي أكدت على أن الأراضي الفلسطينية هي أراض محتلة وتنطبق عليها اتفاقية جنيف الرابعة، منها: قرار رقم 2443، المؤرخ في 19 ديسمبر/ كانون الأول 1968، وقرار رقم 592، المؤرخ في 8 ديسمبر/ كانون الأول 1986، وقرار رقم 605، المؤرخ في 22 ديسمبر/ كانون الأول 1987، وقرار رقم 641، المؤرخ في 30 أغسطس/ آب 1989، وقرار رقم 694، المؤرخ في 24 مايو/ أيار 1991، وقرار رقم 799، المؤرخ في 18 ديسمبر/ كانون الأول 1992.

ويقتضي التنويه أنه حين تطالب القرارات الدولية الدول الأطراف في اتفاقية جنيف باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق الاتفاقية على الأراضي الفلسطينية المحتلة فإّن ذلك يعني ما يلي: تأكيد الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967، باعتبارها أراضي محتلة تخضع لأحكام اتفاقيات جنيف لعام 1949. واعتبار النزاع المسلح القائم بين الشعب الفلسطيني وسلطات الاحتلال الإسرائيلي كقوة احتلال، نزاعاً دولياً مسلحاً تطبق عليه اتفاقية جنيف.

وبالرغم من الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة بتاريخ 12 سبتمبر/ أيلول 2005، والذي كان خُطوة أُحادية الجانب، إلا أنها أعادت تموضعها وانتشارها حول القطاع مُطوقةً إياه من البر، كما سيطرت كذلك على البحر الإقليمي للقطاع، وعلى الجو فوقه، وبذلك تكون قوات الاحتلال قد سيطرت سيطرة كاملة على معظم عناصر السيادة للإقليم، خصوصاً بعد سيطرتها على جميع المعابر المؤدية إليه، لذلك يبقى الوضع القانوني لقطاع غزة كما هو؛ لأنه لم يصدر أي موقف أو قرار من مجلس الأمن الدولي يشير إلى تغيّر الوضع القانوني لقطاع غزة بعد الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة عام 2005.

وفي سبتمبر/ أيلول 2007 أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة (كياناً معادياً) وذلك بعد تولي حركة حماس السلطة الفعلية فيه، وقالت إنها سوف تسمح بإدخال المواد المتعلقة بالأمور الإنسانية فقط إلى القطاع، لكن هذه الصفة التي أطلقتها قوات الاحتلال على القطاع تُعدُ غريبة على مفردات القانون الدولي والسياسة الدولية، خصوصاً وأن معظم أعضاء الجماعة الدولية ومنظمة الصليب الأحمر الدولية ما زالوا يعدُون القطاع إقليماً محتلاً، كما وأن اتفاقية أوسلو وملحقاتها عدّته هكذا.

وعليه يتبين ممّا سبق أن قطاع غزة أرض محتلة، تنطبق عليه اتفاقية جنيف الرابعة، والتي تنص على حماية حقوق المدنيين وقت الحرب، كما أن مقاومة المحتل مشروعة، طالما ظل القطاع أرضاً محتلة بحسب القانون الدولي؛ لذلك فإن (إسرائيل) مطالبة بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالأراضي المحتلة.
03678BF4-52C5-464C-BF0E-B30717E3AE8A
مهند محمد الأسطل

ماجستير تاريخ حديث ومعاصر من الجامعة الإسلامية بغزة