نقل 25% من المنازعات القضائية إلى مجلس الدولة

نقل 25% من المنازعات القضائية إلى مجلس الدولة

13 فبراير 2014
+ الخط -

 القاهرة- محمد صلاح الدين:

 في خطوة من شأنها حسم نزاع استمر عدة سنوات في مصر، بين محاكم القضاء المدني ومحاكم القضاء الإداري في مجلس الدولة حول تحديد الجهة المختصة بالفصل في جميع المنازعات الخاصة بالضرائب والرسوم، أرست المحكمة الدستورية العليا مبدأ قضائياً جديداً بإسناد هذا الاختصاص إلى محاكم مجلس الدولة حصرياً، مما سيترتب عليه إحالة جميع القضايا الخاصة بمنازعات الرسوم في مختلف أنواعها إلى محاكم مجلس الدولة للاختصاص.

 

ووفقاً لمصادر قضائية رفيعة المستوى، فإن منازعات الرسوم بأنواعها تمثل نسبة لا تقل عن 25% من إجمالي القضايا ذات الطابع المدني المنظورة أمام القضاء المصري، ويزيد عددها على المنازعات الضريبية كثيفة العدد بطبيعتها، حيث تتضمن جميع أنواع الرسوم التي تفرضها الجهات الإدارية على المواطنين والتجار والمستثمرين والمستوردين، وعلى رأسها الرسوم الجمركية.

 

 

وترجع وقائع القضية إلى صدور 3 أحكام بتغريم إحدى شركات الاستيراد والتصدير لصالح مصلحة الجمارك، وهو ما لم يرض الشركة فأقامت دعوى أمام محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية مطالبة بإلغاء قرار تغريمها الصادر من مصلحة الجمارك، مستندة إلى أنها سددت جميع الرسوم المستحقة وفقاً للقانون وأن الشحنة المستوردة خرجت فعلياً من الدائرة الجمركية، فأصدرت المحكمة حكمها لصالح الشركة وببراءة ذمتها.

 

وأمام هذا التناقض بين أحكام القضاء المدني والقضاء الإداري، أقامت الشركة دعوى أمام المحكمة الدستورية عملاً بنص الفقرة الثالثة من المادة 25 من قانون المحكمة، الذي يجعلها مختصة بالفصل في النزاعات القانونية الناشئة عن تناقض أحكام نهائية صادرة من جهات قضائية مختلفة.

 

قالت المحكمة في حيثياتها إن المشرع أقر بالطبيعة الإدارية للطعون في القرارات النهائية الصادرة عن الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم، وفقاً للمادة 10 من قانون مجلس الدولة، التي نصت في بندها السادس على "اختصاص مجلس الدولة وحده بالطعون في القرارات الصادرة عن الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم، وفقاً للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة".

 

وأضافت المحكمة أن "سمات المنازعة الإدارية تتوافر في قضايا الرسوم، لأن المرجع في تحديد مقدار الرسوم الجمركية وعناصرها ومقوماتها والسلع الخاضعة لها والملتزمين بسدادها هو قانون هذه الرسوم والقرار الصادر من الجهة الإدارية تنفيذاً لأحكامه، مما يكون سبباً للاعتداد بحكم القضاء الإداري في القضية وحده دون حكم المحكمة الابتدائية".

 

بينما رد تقرير المفوضين في القضية على الادعاء بأن صياغة البند السادس من المادة 10 من قانون مجلس الدولة تعلّق اختصاص نظر منازعات الضرائب والرسوم لحين صدور قانون ينظمها، مؤكداً أن "هذا التعليق لا يطبق على المنازعات التي لم يحدد القانون إجراءات لنظرها، فتظل بطبيعتها من اختصاص مجلس الدولة".

 

كذلك استند التقرير إلى الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية في أبريل/نيسان الماضي باختصاص مجلس الدولة بنظر قضايا ضريبة المبيعات، وفقاً للقانون ذاته، وأن يكون المجلس دون غيره من جهات القضاء، هو القاضي الطبيعي لكافة المنازعات من هذا النوع.

 

المساهمون