مصر: 10أكتوبر استكمال محاكمة الشرطي المتهم بقتل "بائع الشاي"

مصر: 10أكتوبر استكمال محاكمة الشرطي المتهم بقتل "بائع الشاي"

17 سبتمبر 2016
المتهم حُكم عسكريّاً 3 مرات (محمد الشاهد/ Getty)
+ الخط -



حدّدت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم السبت، برئاسة المستشار أسامة شاهين، جلسة 10 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، لاستكمال محاكمة أمين الشرطة المتهم بقتل بائع "الشاي"، بعد أن تم تأجيل الجلسة الأخيرة "إدارياً" لأجل غير مسمى، بعد أن كان محدداً لها جلسة 15 سبتمبر/ أيلول الجاري، إلا أنه صادف ذلك اليوم إجازة عيد الأضحى المبارك، فتقرر تأجيل الجلسة.

وانعقدت الجلسة الأخيرة، وهي ثالث جلسات محاكمة أمين الشرطة، السيد زينهم عبدالرزاق، المتهم بقتل البائع مصطفى محمد مصطفى، بمدينة الرحاب بحي التجمع الخامس (شرقي القاهرة)، وإصابة اثنين آخرين.

وقدّمت النيابة العامة، بهذه الجلسة إلى المحكمة ملف خدمة المتهم سيد زينهم، بوزارة الداخلية، والذي اتضح من خلاله أن المتهم حصل على جزاء إداري 403 مرات، منذ التحاقه بالوزارة عام 1999 وحتى 2015.



وأشار ممثل النيابة، في قضية محاكمة أمين شرطة الرحاب، إلى أن المتهم حُكم عسكرياً 3 مرات، أعوام 2000 و2001 و2007، ولم تفصح النيابة عن تفاصيل المحاكمات، وسلمت للمحكمة مستنداً يشرح تفاصيل المحاكمات العسكرية.

وقدّم ممثل النيابة إفادة بتفاصيل قضية إتلاف سيارة شرطة، حيث أكد أنه قيد التحقيق وحملت رقم 27/27 لسنة 2016 إداري التجمع الأول، ليطلب الدفاع من المحكمة أجلاً للاطلاع وصورة من أوراق الدعوى.

وكان النائب العام المصري، قد أحال المتهم، وهو أمين شرطة بنجدة قسم السلام، إلى محاكمة عاجلة، بعد أن وجهت له النيابة تهم "القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في قتل المصابين يحيى خيري عبدالرحيم، وخليفة أحمد خليفة".

وكشفت التحقيقات، أن المتهم تحدث بحدّة مع المجني عليه الذي يبيع "الشاي" على عربة خشبية، وسبه وركله بعد أن طالبه بثمن كوب الشاي، ثم توجه إلى سيارة الشرطة التي كان يستقلها، وأخذ سلاحه الميري، وأطلق الرصاص على المجني عليه حتى أرداه قتيلاً، ثم اخترقت الرصاصات سيارة ميكروباص مجاورة، ما أسفر عن إصابة اثنين من الركاب.

وبحسب رئيس نيابة حوادث شرق العاصمة القاهرة، المستشار أحمد ربيع، فإن أمين الشرطة المتهم أحيل للمحاكمة الجنائية بعدد من أدلة الثبوت، تمثلت في "تقرير الطب الشرعي، الذي أكد في نتيجته أن المتهم أطلق النار على المجني عليه من مسافة لا تتجاوز خمسة أمتار".

وتضمنت أدلة الثبوت "تقرير الأدلة الجنائية الذي أثبت أن فوارغ الطلقات، وعددها 11 طلقة خرجت من سلاح المتهم تجاة المجني عليهم متشابهة، وعدم وجود طلقات مخالفة للمستخدمة في سلاح المتهم".

المساهمون