مصر: تأجيل إعادة المحاكمة بأحداث "الاستقامة" لبدء مرافعة الدفاع

مصر: تأجيل إعادة المحاكمة بأحداث "الاستقامة" لبدء مرافعة الدفاع

01 أكتوبر 2018
+ الخط -
أجّلت محكمة جنايات الجيزة المصرية، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار معتز خفاجي، تاسع جلسات إعادة محاكمة المعتقلين المتهمين بالتحريض على التظاهر وارتكاب أعمال قطع الطريق والتجمهر وإسقاط الدولة، والتي وقعت في منطقة الجيزة في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث مسجد الاستقامة"، إلى جلسة 3 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، لبدء مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين.

ولم تستمر جلسة اليوم سوى دقائق معدودة، قررت خلالها المحكمة فتح باب المرافعة بالنسبة إلى أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.

وكانت محكمة النقض قضت، في 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، بقبول الطعون المقدمة من المحكوم عليهم بالإعدام والسجن المؤبد "حضوريا" في القضية، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة، وإعادة محاكمة المعتقلين أمام دائرة مغايرة للدائرة التي أصدرت أحكام أول درجة، مع عدم جواز الطعن المقدم من المعتقل عصام العريان، لوجود خطأ قانوني في الإجراءات، على أن يتقدم بطعن مستقل.

وطالبت نيابة النقض بقبول الطعن المقدم من المعتقلين على حكم الإدانة، وأوصت في رأيها الاستشاري بإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة مغايرة للدائرة التي أصدرت أحكام أول درجة، لوجود عوار في الحكم.

واستعرض دفاع المعتقلين أسباب الطعن المقدم لمحكمة النقض، والذي استند إلى 13 سببا للمطالبة بوقف تنفيذ العقوبة، وإلغاء حكم الإدانة وإعادة القضية من جديد أمام دائرة جنائية مغايرة، مؤكدا أن محكمة جنايات الجيزة أغلقت باب المرافعة في الدعوى دون سماع دفاع ثلاثة معتقلين.

ومن بين الأسباب التي قدمها الدفاع للمحكمة، قيام محكمة الجنايات بالتعنت في تمكين الدفاع من المرافعة، والامتناع عن ندْب محام للمرافعة عن المعتقلين، ثم أصدرت حكمها بإدانتهم دون دفاع موكل ولا منتدب، ما يشكل مخالفة للمبادئ الأساسية الواجب مراعاتها في المحاكمات الجنائية، ويكون معه الحكم المطعون عليه باطلاً بطلاناً جوهرياً يتعين نقضه.

وأكد الدفاع اضطراب صورة الواقعة التي حصلتها محكمة الجنايات، وبناء عليها أصدرت حكم الإدانة، مستدلا على ذلك بتناقض الأسباب التي ذكرتها في حيثيات حكمها، بما يستحيل معه فهم صورة الواقعة، حيث أورد الحكم بيانا صريحا تضمن وصف التهمة التي دان بها المعتقلين، حيث قالت المحكمة إنه يستوجب إدانة المعتقلين بجريمة القتل العمد، ثم جاءت في موقع آخر تقول إن تهمتهم هي تحريض أنصارهم على الخروج في مظاهرات نتجت منها الأحداث.

وقال الدفاع إن حكم إدانة مرشد الإخوان، محمد بديع وقيادات الجماعة انطوى على آراء سياسية، وتعرض للتجريح لغير المعتقلين في القضية تأثرا بهذا الرأي السياسي، مما ألقى بظلاله على الحكم برمته، لكون المعتقلين فيه من المخالفين سياسيا للرأي الذي اعتنقته المحكمة.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، أصدرت في 30 سبتمبر/ أيلول 2014، حكما بالسجن المؤبد على 8 قادة بجماعة الإخوان المسلمين، والإعدام على 7 آخرين، وذلك على خلفية اتهامهم بالتحريض على التظاهر والعنف يوم 22 يوليو/ تموز 2013، اعتراضا على الانقلاب العسكري الذي وقع في مصر يوم 3 يوليو/ تموز 2013.

وضمت قائمة أسماء المحكوم عليهم بالإعدام كلا من عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية الشيخ عاصم عبد الماجد، وعزب مصطفى موسى، وأنور شلتوت، ومحمد علي طلحة، وعبدالرازق محمود، وعزت صبري، وجميعهم هاربون.

كما ضمت أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد المرشد العام للجماعة، وعضو مجلس الشعب السابق محمد البلتاجي، وعضو مجلس الشعب السابق عصام العريان، والداعية صفوت حجازي، ووزير التموين الأسبق باسم عودة، و3 قادة آخرين وهم الحسيني عنتر محروس، عصام رجب عبد الحفيظ، محمد جمعة حسن".

ويشار في هذه القضية إلى أن دار الإفتاء رفضت مرتين متتاليتين إعدام المعتقلين المحبوسين. وجاءت أسباب الرفض بأن أوراق القضية خلت من دليل إلا أقوال ضابط الأمن الوطني، التي لم تؤيَّد بدليل آخر سوى ترديد البعض أقوال مرسلة بأن من يطلقون النار هم جماعة من أنصار الإخوان المسلمين.