مصر: "الإدارية العليا" تجَرم إضراب الموظفين

مصر: "الإدارية العليا" تجَرم إضراب الموظفين

10 سبتمبر 2020
احتجاجات عمالية سابقة في مصر (العربي الجديد)
+ الخط -

 

أيّدت المحكمة الإدارية العليا المصرية فصل ثلاثة من العاملين بالهيئة القومية للبريد المصري، من الخدمة، استناداً إلى إضرابهم عن العمل عام 2014. وقالت المحكمة في حيثيات الحكم: إن "إضراب الموظفين العموميين أمر لا يتفق مع نظام المرافق العامة لأنه يهدم العديد من المبادئ التى يقوم عليها القانون العام ونظام الوظيفة العامة المنبثقة عن القانون الإداري".
وأضافت المحكمة في حكمها الذي صدر منذ أيام أن "كثيراً من رجال الفقه القانوني يرفضون تصنيف الإضراب عن العمل باعتباره حقاً دولياً. وإن الإضراب على المستوى الدولي هو وليد الثورة الصناعية وما ترتب عليها من زيادة عدد العمال وتكتلهم في القطاع الخاص للذود عن مصالحهم المهنية في عقد العمل التبعي ضد أصحاب الأعمال".
واستفاضت المحكمة "على الرغم من أن حق الإضراب مستمد من المواثيق الدولية إلا أنه لم يحظ على المستوى الدولي بذات الاهتمام الذي حظي به غيره من الحقوق، إذ لا توجد اتفاقية دولية صادرة عن منظمة العمل الدولية تخص الحق في الإضراب في المرافق العامة، ولم تتضمن كل من الاتفاقية الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، والاتفاقية الدولية رقم 98 لسنة 1949 بشأن حق التنظيم والمفاوضات الجماعية في نطاق القانون الخاص نصاً صريحاً يتعلّق بالحق في الإضراب سوى ما قررته لجنة الحريات النقابية التابعة لتلك المنظمة في ربط الإضراب بالعمل النقابي ولكن بقيود".
حكم جاء بمثابة صدمة جديدة في الأوساط العمالية والحقوقية المصرية، إذ جرَم حق الموظفين في الإضراب والتظاهر، واتفق مع قرارات فصلهم عن العمل.

وفي هذا السياق، أكد مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف (منظمة مجتمع مدني مصرية) أن الحق في الإضراب لجميع العاملين يكفله الدستور المصري وترعاه المواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر، إذ إنه يذكر في الوقت نفسه بأحكام قضائية سابقة صدرت عن المحكمة ذاتها، ومن بينها الحكم الذي أصدرته في الطعن 19485 – 59 ق ع وأجاز الإضراب بجميع أنواعه لجميع العمال والموظفين، باعتباره حقًا دستوريًا، ولا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
وطالب المركز السلطات المصرية باحترام حق العمال في الإضراب والاعتصام والتظاهر السلمي، والتوقف عن ملاحقتهم قضائيا ومعاقبتهم بالسجن أحيانا وبالفصل أحيانا بسبب ممارستهم هذا الحق، كما طالب النقابات المهنية والعمالية بدعم أعضائها والتصدي للهجمات الشرسة التي تستهدف حقوقهم المشروعة.
المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (منظمة مجتمع مدني مصرية) رد على الحكم الصادر عن الإدارية العليا، بحكم آخر كان قد حصل عليه في 6 ديسمبر/ كانون الأول 2015، من المحكمة الإدارية العليا أيضًا، أكد أن الإضراب السلمي حق دستوري لكل الموظفين.
واستندت المحكمة في حكمها الصادر قبل خمس سنوات إلى عدة محاور، أولها "أن الحكم يؤكد مضمون مبدأها الجديد على أن الإضراب أضحى حقاً دستورياً للعمال والموظفين الحكوميين وليس جريمة أو منحة، وأن الإضراب يستمد وجوده وقوته ليس فقط من الاتفاقية الدولية ولكن من النص عليه أيضاً في دستوري 2012 و2014، حيث نصت المحكمة صراحة في حيثيات حكمها الجديد على أنه "بموجب دستوري 2012 و2014 لم يعد الإضراب منحة بل صار من الحقوق الدستورية المكفولة لكل فئات العمال بغض النظر عن طبيعة الجهة التي يعملون بها، أي سواء بالقطاع الحكومي أو العام أو الخاص".
والمحور الثاني الذي استندت إليه المحكمة "أن الحكم أكد على أن تقاعس المشرع عن وضع قواعد تنظيم ممارسة الموظفين للإضراب لا يمنعهم من ممارسته لأنه سار حقاً وليس جريمة تستوجب العقاب".
المحور الثالث الذي استندت إليه الإدارية العليا "أن في هذا الحكم يذهب مضمون مبدئها الجديد إلى أن أي إضراب عن العمل يعني امتناع الموظفين عن القيام بمهام عملهم، وبالتالي سوف يترتب على ذلك حتماً إيقاف العمل بالمرفق، لأنه من غير المنطقي القول بأن الإضراب حق دستوري وعند ممارسة الموظفين له نقول لهم إن هذا الامتناع مجرم ونقوم بمعاقبتهم".

دلالات

المساهمون