لمواجهة عزوف المصريين: تمديد تسوية مخالفات البناء عاماً إضافياً

لمواجهة عزوف المصريين: تمديد تسوية مخالفات البناء عاماً إضافياً

23 ديسمبر 2019
مخالفات واسعة النطاق ولا سيما في الأحياء الشعبية (Getty)
+ الخط -
وافق مجلس النواب المصري، مساء الاثنين، على تعديل مقدم من النائبين محمد عطية الفيومي، وعماد سعد حمودة، وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، الخاص بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، في مجموع مواده، وإحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته، تمهيداً لأخذ التصويت النهائي عليه في جلسة لاحقة.

واستجاب البرلمان، خلال مناقشة التعديلات الجديدة للقانون، لطلب الحكومة بحظر التصالح للمباني المخالفة المبنية بعد التصوير الجوي في يوليو/تموز 2017، ومد العمل بأحكام القانون لمدة عام إضافي من نهاية المدة الحالية، المقررة بتاريخ 8 يناير/كانون الثاني المقبل، بواقع ستة أشهر بقوة القانون، وستة أشهر أخرى بقرار من رئيس الوزراء، وذلك في مواجهة عزوف المواطنين عن تقديم طلبات التصالح.

وهاجم رئيس البرلمان، علي عبد العال، النائب محمد عطا سليم بسبب محاولته الحصول على الكلمة لإبداء رأيه، قائلاً "من الممكن أن أكون شرساً جداً، ولدي القدرة على ذلك، ولكن لساني لا يُطاوعني"، مضيفاً "أعرف أن الانتخابات قادمة، والجميع يسعى إلى تسجيل المواقف التي تساعده في الانتخابات البرلمانية، وهذا حق مشروع، ولكن الحقوق يجب أن تؤخذ بالأدب".

وشدد عبد العال على ضرورة وجود مسافة بين الحكومة والبرلمان، وأن يقدم الأعضاء أنفسهم لممثلي الحكومة، بوصفهم ممثلين عن الشعب، بكل قوة، من دون انحناء أمام الوزراء مثلما يحدث بالجلسة العامة، مستطرداً "آن الأوان لإنهاء السيولة في العلاقة بين البرلمان والحكومة، ولا يصح أن ينحني النائب أمام الوزير، وكلما كان مجلس النواب قوياً كلما استطاع أن يفرض إرادته".
وانتهى مجلس النواب إلى حظر التصالح على أي من المخالفات المتعلقة بالأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاع المقررة قانوناً أو اتفاقاً، ما لم يكن قد تم الاتفاق مع ذوي الشأن، والمخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

ونص مشروع القانون على أنه "يُحظر التصالح على أي من المخالفات المتعلقة بتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة، والبناء على الأراضي المملوكة للدولة، ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه، أو على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، أو تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية، أو البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة".

ونص كذلك على تشكيل لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها، برئاسة مهندس استشاري متخصص في الهندسة الإنشائية، وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين المعتمدين من نقابة المهندسين، أحدهما متخصص في الهندسة المدنية والآخر في الهندسة المعمارية، وممثل عن وزارة الداخلية، وذلك بكل جهة إدارية مختصة على النحو المبين من مواد إصدار القانون.

وأشار مشروع القانون إلى تقديم طلب التصالح وتقنين الأوضاع، خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذه التعديلات، إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقداً بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، على أن تحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم.

ونص أيضاً على أن "تتولى هذه اللجنة البت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، وإجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين، أو المراكز البحثية أو كليات الهندسة، أو من مهندس استشاري معتمد من نقابة المهندسين، وذلك عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، وغيرها من المستندات اللازمة للبت في الطلب".
ويعتبر التقرير الهندسي المشار إليه محرراً رسمياً في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات، وعلى اللجنة المشار إليها الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً المستندات المطلوبة، وفي جميع الأحوال، لا يجوز للجنة أن تنهي أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التي قدمت إليها خلال المدة التي حددها القانون.

ونص مشروع القانون على أن "تنشأ بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ المختص، تتولى تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، على أن تُشكل هذه اللجان من اثنين من ممثلي الجهة الإدارية المختصة، واثنين من المُقيمين العقاريين المعتمدين من هيئة الرقابة المالية، إلى جانب ممثل لوزارة المالية (الهيئة العامة للخدمات الحكومية)".

وتتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وحالة توافر الخدمات، على ألا يقل سعر مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن خمسين جنيهاً، ولا يزيد على ألفي جنيه، بحسب القانون.

ويجوز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على ثلاثة أقساط سنويا من دون فوائد، على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وخصم ما سبق سداده من غرامات في أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسددت من ذوي الشأن.

المساهمون