قطر.. أزمة جديدة بين وزارة العدل وجمعية المحامين

قطر.. أزمة جديدة بين وزارة العدل وجمعية المحامين

14 يونيو 2016
الدوحة (GETTY)
+ الخط -
كشفت جمعية المحامين القطرية، اليوم الثلاثاء، عن قيام وزارة العدل بإعاقة محام عضو بالجمعية عن أداء عمله، وذلك بامتناع الوزارة عن إصدار وكالات قانونية لموكلي المحامي، دون مسوغ قانوني، ما يعني إيقافه عن الترافع أمام القضاء.

وأكدت بيان للجمعية وصل "العربي الجديد"، أن "هذا المسلك من قبل وزارة العدل، مخالف للدستور ولقانون المحاماة رقم 23 لسنة 2006، وللقرار الأميري رقم 25 لسنة 2014، الأمر الذي يسبب أضراراً بالغة للمحامي ولموكليه من أصحاب الحق في التقاضي على حد سواء".

ودعت جمعية المحامين في بيانها وزارة العدل إلى احترام حقوق المحامين والمتقاضين التي كفلها الدستور والقانون القطري.

ووفق أعضاء في جمعية المحامين القطرية، تحدثوا مع "العربي الجديد"، فإن قرار وزارة العدل بإيقاف المحامي، يُعدّ اعتداءً على اختصاصات مجلس التأديب الذي يرأسه قاضٍ، وتعدياً على قانون المحاماة، وعلى المادة 40 من الدستور القطري، والتي تنص على أنه "لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون".

وتقدم المحامي الموقوف عن العمل، والذي تحتفظ "العربي الجديد" باسمه، ببلاغ إلى النائب العام القطري ضد قرار وزارة العدل بإيقافه عن العمل، كما يعتزم التقدم بدعوى مدنية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي نجمت والتي سوف تنجم عن القرار، في حال لم تقم وزارة العدل بإلغائه.
وشهد مطلع العام الجاري أزمة بين وزارة العدل القطرية، وجمعية المحامين، على خلفية رفض الجمعية تعديلات وزارة العدل على مشروع قانون المحامين، حيث تقدمت الوزارة ببلاغ جنائي للنائب العام ضد رئيس جمعية المحامين القطرية، راشد بن ناصر النعيمي، وهو البلاغ الذي ما لبثت وزارة العدل أن قامت بسحبه، بعد تدخل وسطاء.
ولا زالت جمعية المحامين ترفض مشروع قانون المحاماة، المقدم من وزارة العدل، وتتمسك بمشروع القانون المقترح من قبلها، والذي سبق أن تقدمت به إلى وزارة العدل.

وترفض الجمعية العديد من مواد القانون المعدل، ومنها المادة (10) من المشروع، والذي ترى فيه "أنه يطلق صلاحية الوزارة في اختيار أعضاء لجنة قبول المحامين، بما يخالف أغلب لجان المحامين في الدول المجاورة، حيث ينعقد الاختصاص للمحامين أنفسهم.

كما ترفض ما جاء في نص المادة 66 من المشروع بحق "لجنة قبول المحامين" في إيقاف المحامي ثلاثة أشهر بناءً على اقتراح الإدارة، أو تخفيض درجته، معتبرة أن فيه إساءة واضحة للمحامي الذي لم تثبت قطعاً مخالفته لنصوص القانون، وهو الأمر الذي ترى أنه سيؤثر سلباً على عمل المحامي وسمعته، ويجعله دائماً خاضعاً لقرارات الإدارة، كما يؤثر على مستقبل المحامي الذي صدر في حقه الجزاء في حال ثبوت براءته، ويؤثر على موكليه الذين سينصرفون عنه، وسيؤدي إلى إضاعة حقوقهم بشأن قضاياهم خلال فترة الإيقاف.

دلالات