الحكم بطعن "أبو تريكة" و1537 آخرين لوضعهم "بقوائم الإرهاب"

الحكم بطعن "أبو تريكة" و1537 آخرين لوضعهم "بقوائم الإرهاب"

04 يوليو 2018
+ الخط -
تصدر محكمة النقض المصرية، اليوم الأربعاء، حكمها في طعن لاعب المنتخب المصري والنادي الأهلي السابق، محمد أبو تريكة، و1537 آخرين، على قرار وضعهم على قوائم الكيانات الإرهابية.


وطلبت المحكمة في الجلسة الماضية من الدفاع الحاضر اختيار مجموعة من المحامين للترافع عن المتهمين، وذلك نظراً لوجود أكثر من 100 محامٍ داخل الجلسة وعدم وجود أماكن للمحامين داخل قاعة المحكمة لكثرتهم.

وبدأ رئيس مجلس الشعب الأسبق، فتحي سرور، المحامي، مرافعته أمام المحكمة، عن أحد المعتقلين، حيث قال "جئنا دفاعاً عن القانون، وليس دفاعاً عن أشخاص".

وطالب في مرافعته بنقض الطعن وقبول القرار وعدم إعادته إلى محكمة الجنايات مرة أخرى، مشيرا إلى أن القرار الصادر في القضية في حقيقته حكم، على الرغم من أن القاعدة القانونية والدستورية، أنه لا حكم بغير مواجهة أو خصومة، وأن ما يحدث لم يرد في الدستور أو القانون المصري وأي قوانين في العالم، وأن قرارات الإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية هي قرارات صدرت بغير تحقيقات وهي قرارات باطلة.

ثم ترافعت المحامية أمال عثمان، والمحامي يسري أنور، وكيل كلية حقوق عين شمس، اللذين طالبا بنقض الحكم لعدم تطبيق الدستور في كفالة حق الدفاع حتى يتمكن المحكوم ضدهم من المثول أمام محكمة الجنايات مع محاميهم الدفاع عنهم.

وكذلك لعدم كفاية الاعتماد على التحريات وحدها كدليل إدانة ضد المحكوم ضدهم، كما أن حكم محكمة الأمور المستعجلة الذي اعتمد عليه القرار لم يشمل أسماء المحكوم ضدهم، وإنما شمل أسماء آخرين، كما أن جميع الجنايات التي اعتمد عليها القرار لم يتهم فيها الطاعنون، وبالتالي يكون هذا الحكم قد خالف الدستور وأحكام الإجراءات الجنائية مما يستلزم النقض والإلغاء.

كذلك ترافع المحامي محمد سليم العوا، وطالب بقبول الطعن وإلغاء الحكم لأنه ليس من سلطة محكمة النقض الإعادة طبقاً للقانون الذي يحاكم المتهمون بمقتضاه، بأن تعيد القضية للجنايات مرة أخرى.

كما أكد المحامي محمد عثمان، بصفته وكيلاً عن اللاعب محمد أبو تريكة، أن القرار المطعون فيه قد خلا من أسبابه ولم تبين المحكمة مصدرته أسباب قرارها الطعين، مخالفة القانون والدستور والاتفاقيات الدولية، إذ إنه لا بد أن يتم محاكمة أي مواطن أمام محكمة عادلة ومنجزة ويكون القرار مستنداً إلى وقائع وقرائن وأدلة. وأن القرار الصادر بشأن "أبو تريكة" قد خلت المستندات المقدمة للمحكمة فيه من أي دليل أو مستند أو تحقيق قضائي مع اللاعب، بالمخالفة لما نص عليه القانون رقم 8 لسنة 2015.

وأضاف أن القرار الصادر بحق أبو تريكة قد استند إلى تحريات الأمن الوطني فقط، وأنه من الراسخ قانوناً أن التحريات لا ترقى إلى مستوى الدليل وأنها رأي لمجريها، ولا بد من أن تعززها أدلة أخرى، سواء مستندات أو تحقيقات.

وكانت الدائرة السادسة شمال في محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار خليل عمر عبدالعزيز، قد قامت بإدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية، وإدراج 1538 شخصاً على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا، على قوائم الكيانات الإرهابية.

وذلك لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار، مع يترتب على ذلك من آثار طبقاً للمادة 7 من القانون لسنة 2015، وذلك بتاريخ 12 يناير/ كانون الثاني 2017.
وكان ذلك في العريضة رقم 5 لسنة 2017 عرائض كيانات إرهابية في القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا.