الحكومة المصرية تسحب قانون "التصرفات العقارية" من البرلمان للدراسة

الحكومة المصرية تسحب قانون "التصرفات العقارية" من البرلمان للدراسة

30 مارس 2022
يقضي مشروع القانون بفرض ضريبة مقطوعة على التصرفات العقارية (Getty)
+ الخط -

تقدمت الحكومة المصرية بطلب إلى مجلس النواب بشأن سحب مشروع قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، في ما يخص ضريبة التصرفات العقارية، وذلك لإجراء المزيد من الدراسة حول مواده، استجابة لطلب العديد من النواب الذين أعلنوا رفضهم له من حيث المبدأ، خوفاً من ملاحقته بشبهة "عدم الدستورية" بعد إصداره.
وقال رئيس مجلس النواب، حنفي جبالي، في الجلسة العامة للمجلس، الأربعاء، إنه تلقى إخطاراً من الحكومة يفيد بسحب مشروع قانون الضريبة على الدخل، الذي سبق وتقدمت به للمجلس، مشيراً إلى إخطار اللجان النوعية المختصة في البرلمان بقرار الحكومة سحب المشروع للمزيد من الدراسة.
ويقضي مشروع القانون بفرض ضريبة مقطوعة على التصرفات العقارية، تراوح بين 1500 (82 دولارا تقريبا) و4000 جنيه، قبل تاريخ 19 مايو/أيار 2013، واستمرار العمل بالضريبة العقارية بسعر 2.5% من دون حد أقصى من قيمة العقار اعتباراً من هذا التاريخ، وإلزام البائع الأخير بسداد الضريبة مهما تعددت عقود تسلسل الملكية.
وفي 22 فبراير/شباط الماضي، سجل عدد من النواب رفضهم لمشروع القانون في مضبطة جلسة البرلمان، وسط مطالبات بخفض نسبة الضريبة إلى 1% من قيمة العقار، وعدم التمييز بين المواطنين في تقدير الضريبة، لتعارض ذلك مع المادة 53 من الدستور.
وفرض مشروع القانون ضريبة مقطوعة قبل التاريخ الذي حددته الحكومة، بقيمة 1500 جنيه إذا كانت قيمة العقد حتى 250 ألف جنيه، و2000 جنيه إذا كانت قيمة العقد أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه، و3000 جنيه إذا كانت قيمة العقد أكثر من 500 ألف جنيه حتى مليون جنيه، و4000 جنيه إذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه.
وبعد ذلك التاريخ، تكون ضريبة التصرفات العقارية بسعر 2.5% من دون حد أقصى من قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها، سواء كان التصرف عليها بحالتها، أو بعد إقامة المنشآت عليها، أو كانت إقامتها على العقار كله، أو جزء منه، أو وحدة سكنية منه، أو غير ذلك.

وأورد القانون تمييزاً صريحاً استناداً إلى تاريخ محدد، وهو 19/ 5/ 2013، وبالتالي التفرقة بين المواطنين في تسجيل العقارات، إضافة إلى فرض ضريبة التصرفات العقارية على عقود البيع بأثر رجعي، من دون أن تقدم الحكومة بيانات للبرلمان عن عدد العقارات المستهدفة من تحصيل الضريبة، أو أوجه إنفاقها.
وكان وزير العدل عمر مروان قد أعلن، أمس الثلاثاء، بنود اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الشهر العقاري، والذي يهدف إلى إجبار المواطنين على توثيق ممتلكاتهم العقارية في مصلحة الشهر العقاري، مقابل رسوم تبلغ 3900 جنيه (212 دولاراً) لتسجيل الوحدة السكنية. مع إلغاء الاعتراف بـ"صحة التوقيع" الصادر عن المحاكم القضائية على الممتلكات العقارية بأثر رجعي.
واستهدف تعديل إجراءات تسجيل الملكية العقارية مواجهة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر لممتلكاتهم، وصولاً إلى تسجيل الملكية العقارية، من خلال الاعتراف بالعقود العرفية بحيازة مدتها 5 سنوات، أو وضع اليد لمدة 15 عاماً، وتقليص المستندات المطلوبة لشهر الممتلكات إلى الحد الأدنى، ووضع حدود زمنية للفصل في طلبات الشهر، فضلاً عن إضافة طرق أخرى للشهر بطريق الإيداع.

(الدولار=18.3 جنيها تقريبا)

المساهمون