مصر: توقعات بعفو رئاسي لمحبوسين احتياطياً

مصر: توقعات بعفو رئاسي لمحبوسين احتياطياً وسط جدل قانوني حول صلاحيات الرئيس

17 يناير 2021
يقدّر عدد المحبوسين احتياطياً حتى يناير/كانون الثاني 2018 بقرابة 30 ألف معتقل (فرانس برس)
+ الخط -

أعلن أعضاء في مجلس نقابة الصحافيين المصرية، وعدد من المحامين، والحقوقيين المصريين، ووسائل إعلام محلية، صدور قائمة جديدة بالعفو عن عدد من السجناء بمناسبة عيد الشرطة، وثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، بينهم محبوسون احتياطياً، أبرزهم الكاتب الصحافي خالد داود.

وكتب عضو مجلس نقابة الصحافيين المصريين، محمد سعد عبد الحفيظ، تعليقاً على صورة تجمعه بداود: "يا رب خالد وكل الزملاء.. أخبار سارة بعد قليل". وكتب المحامي الحقوقي المصري، طارق العوضي: "في انتظار قرارات الإفراج والعفو خلال ساعات"، بعدها نُشِر خبر لموقع "القاهرة 24" الإخباري الخاص، المقرب من المخابرات المصرية، نقل فيه تصريحات على لسان مصادر مجهولة، تفيد بالإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطياً في قائمة العفو الرئاسي، بينهم سياسيون وإعلاميون، من دون تسميتهم.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الصحافي، رئيس حزب الدستور السابق، خالد داود، ضمن الحملة الأمنية التي طاولت سياسيين وأكاديميين، منهم حسن نافعة وحازم حسني، في سبتمبر/أيلول 2019، وتم ضمّه إلى القضية 488 لسنة 2019 أمن دولة، والمحبوس فيها عدد من النشطاء، وعلى رأسهم الناشط العمالي كمال خليل، والمحامية ماهينور المصري، والأكاديميان المعارضان حسن نافعة، الذي أفرج عنه لاحقاً، وحازم حسني، والحزبي الناصري عبد الناصر إسماعيل، والمحامي الحقوقي عمرو إمام.

نُشِر خبر في موقع مقرّب من المخابرات المصرية، نقل فيه تصريحات مجهولة، تفيد بالإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطياً في قائمة العفو الرئاسي

ويواجه المتهمون في القضية اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أصدر قراراً رئاسياً رقم 553 لسنة 2020، بالإفراج الشرطي عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة ذكرى السادس من أكتوبر/تشرين الأول، بشأن المحكوم عليهم فقط، ولا يخص المحبوسين احتياطياً من المعتقلين السياسيين في مصر، والذين يقدر عددهم بقرابة 30 ألف معتقل حتى يناير/كانون الثاني 2018، من إجمالي عدد السجناء الذي يقارب 65 ألفاً، بحسب تقديرات حقوقية.

وعن الجدل القانوني بشأن جواز العفو الرئاسي عن المحبوسين احتياطياً، بحجة أن رئيس الجمهورية لا يمكنه استخدام صلاحياته الدستورية في إصدار عفو عن متهمين لا يزال المسار القضائي متواصلًا معهم، ولم ينته بعد، أي المحبوسين احتياطياً؛ فإن القرارات أو القوانين الصادرة بالعفو لا تُبنى عند صدورها على اعتبارات الشفقة بالمحكوم عليه، ولكن تبنى على اعتبارات تستند إلى مصلحة المجتمع في عدم تنفيذ العقوبة، حسب ورقة قانونية صادرة عن مركز القاهرة لحقوق الإنسان، وهو منظمة مجتمع مدني مصرية.

كما أن العفو يهدف أيضاً إلى إصلاح الأخطاء الواردة في الأحكام، والتي تكون في بعض الأحيان استنفذت طرق الطعن فيها، حسب الورقة نفسها، التي أوضحت أنه بالنسبة للعفو الشامل فهو في أغلب الأحوال يستخدم لاعتبارات سياسية، فقد يتم اللجوء إلى العفو الشامل كنوع من التصالح، يلجأ إليه النظام السياسي في الدولة مع المعارضة أو الخصوم، أو لغرض نسيان حقبة معينة من تاريخ الدولة. أو قد يلجأ إليه النظام السياسي الجديد لإصلاح مساوئ النظام السابق.

ويشار إلى أن قرار العفو عن باقي مدة العقوبة، يصدر بدون أسماء، ويصدر مُحدِّداً الشروط التي يجب توافرها فقط، ولكل من تنطبق عليه الشروط أن يتقدم للسجن، أو لمصلحة السجون، فإن قوبل الطلب بالرفض؛ كان لصاحب الشأن أن يلجأ إلى قضاء مجلس الدولة المصري.

أما بشأن كيفية إتمام الإجراءات؛ فيقوم "مأمور السجن بترشيح المحكوم عليه للعفو، ويرسل الأوراق إلى مصلحة السجون لاعتمادها. أو أن تتوافر تلك الشروط في المحكوم عليه، ولكن لا يرشحه مأمور السجن، وهنا يتعين على المحكوم عليه أو وكيله عمل تلغراف بطلب الإفراج الشرطي لوزير الداخلية، ويقيم دعوى في مجلس الدولة".

يشار إلى أن قرار العفو عن باقي مدة العقوبة، يصدر بدون أسماء، ويصدر مُحدِّداً الشروط التي يجب توافرها فقط

يشار إلى أن هناك ثلاث طرق فقط لتقديم طلب بالعفو عن سجين أو معتقل، وهي طلب مباشر إلى رئاسة الجمهورية من خلال مكتب خدمة المواطنين بقصر عابدين في وسط القاهرة، أو طلب مباشر موجه لمصلحة السجون في رمسيس خلف مجمع محاكم الجلاء، أو إلى مكتب المجلس القومي لحقوق الإنسان في الدقي بمحافظة الجيزة. على أن يشمل الطلب صورة الرقم القومي لأحد أقارب المعتقل أو السجين من الدرجة الأولى، واستمارة بكافة بياناته ورقم قضيته ومكان محبسه.

وطبقاً للقانون المصري، لا يسري العفو الرئاسي على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال. ويشترط على المحكوم عليه، أن يكون حسن السير والسلوك أثناء تنفيذه فترة العقوبة، كما يشترط قرار العفو أن لا يكون هناك خطر أو ضرر على الأمن العام، كما يجب أن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه.

ويعرف القانون العفو الشرطي أنه "يكون بعد قضاء ثلاثة أرباع مدة السجن، ويتقدم المسجون بطلب، وتحدد الشرطة ما إذا كان لا يمثل خطورة على المجتمع، وأن سلوكه جيد وحسن السمعة أم لا، وللنيابة أن تعيد المسجون إلى الحبس مرة أخرى لقضاء باقي العقوبة، إذا ما رأت أن خروجه لم يقوِّمه وأنه ما يزال يمثل خطراً على الأمن العام".

أما تعريف العفو عن باقي العقوبة في القانون؛ "فلا يجوز تنفيذه قبل قضاء نصف المدة، فلو كان المسجون محكوماً عليه بالسجن 10 سنوات لا يجوز تطبيق العفو عن باقي العقوبة إلا بعد قضاء 5 سنوات من عقوبته. ويمنع العفو في هذا النوع من القضايا التي تخلّ بالأمن العام أيضاً، مثل قضايا تجارة المخدرات والإرهاب والتجسس والتخابر والقتل".

أما العفو الشامل، فيكون بقانون من اختصاص مجلس الشعب، وحال عدم انعقاد المجلس يصدره الرئيس، وهو في جرائم لا تضر بالأمن العام أيضاً، كالعفو الشرطي والعفو عن باقي العقوبة.

وأخيراً العفو الجمهوري، وهو "أن يكون المحكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية، قضى نصف مدة العقوبة قبل موعد المناسبة حسب التقويم الميلادي، وبشرط أن لا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر، وإذا كانت العقوبة بالسجن المؤبد فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه في السجن 15 سنة ميلادية، على أن يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات".