البرلمان المصري يخضع جرائم سلع التموين للقضاء العسكري

البرلمان المصري يخضع جرائم سلع التموين للقضاء العسكري

29 يناير 2024
الغلاء يفتك بمعيشة المصريين ويعجز معظمهم عن تلبية احتياجاتهم اليومية (محمود الخواص/ Getty)
+ الخط -

وافق مجلس النواب (البرلمان) المصري موافقة نهائية على مشروع قانون حكومي يقضي بدمج وتوحيد الأحكام والقوانين المنظمة لاستمرار معاونة القوات المسلحة (الجيش) لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية، وإخضاع جرائم سلع التموين للقضاء العسكري، باعتبار ذلك ضمن مهام المؤسسة العسكرية المنصوص عليها في الدستور، وتمنحها الحق في "حماية المقومات الأساسية للدولة".

ونصت المادة 200 من تعديلات الدستور المصري (2019) بأن "القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ علي المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد".

وأخضع مشروع القانون جميع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية، وأنواع الخدمات كافة، إلى القضاء العسكري، مع منح ضباط الجيش الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع "سلطة الضبط القضائي لتنفيذ أحكام القانون".

ونص القانون على "معاونة القوات المسلحة أجهزة الشرطة في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية، بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء، وخطوط الغاز والبترول، والسكك الحديدية، وشبكات الطرق والكباري (الجسور)، وغيرها من المنشآت والمرافق الحيوية والممتلكات العامة، وما يدخل في حكمها".

ويتعاون مأمورو الضبط القضائي بالقوات المسلحة في جميع الإجراءات المقررة قانوناً لمأموري الضبط القضائي بالشرطة، في مواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة، أو الخدمات التي تؤديها، وبالأخص الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية، والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية -أو من يفوّضه- بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.

ونص القانون على "تولي وزير الدفاع تحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة، وأماكنهم، ومهامهم، وغيرها من الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم داخل هذه المنشآت والمرافق العامة والحيوية، وإخضاع الجرائم التي تقع عليها لاختصاص القضاء العسكري".

ونص أيضاً على "منح ضباط القوات المسلحة، وضباط الصف، كل في الدائرة التي كُلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها، والمقررة لمأموري الضبط القضائي، وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية، في ما يتعلق بأدائهم مهامهم المنصوص عليها في القانون".

كذلك وافق مجلس النواب نهائياً على تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966، بغرض تعديل بعض أحكامه لمواكبة التعديلات التي لحقت بعدد من القوانين، وحددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها، بما يتفق مع الواقع العملي للقضاء العسكري.

ومنح التعديل المحاكم العسكرية جميع الصلاحيات والاختصاصات المقررة للقضاء العادي، مع تعديل وضع هيئة القضاء العسكري، اتساقاً مع الصلاحيات الممنوحة للهيئات والجهات القضائية الأخرى.

كما استحدث درجة الاستئناف في الجنايات العسكرية على غرار القضاء العادي، في ظل ضم جرائم الاعتداء على المنشآت العامة التي تتولى القوات المسلحة حمايتها إلى قانون القضاء العسكري، وتعديل تبعية هيئة القضاء العسكري إلى وزارة الدفاع، وإخضاعها لقوانين وأنظمة القوات المسلحة.

وساوى التعديل بين شاغلي وظائف القضاء العسكري وأقرانهم في القضاء العادي والنيابة العامة بوجه مطلق، ‎بالإضافة إلى استحداث درجة الاستئناف على أحكام الجنايات العسكرية قبل الطعن عليها أمام المحكمة العسكرية العليا للطعون، بحيث تصبح درجات التقاضي أمام القضاء العسكري هي: محكمة جنايات، ومحكمة جنايات مستأنفة، ومحكمة جنح، ومحكمة جنح مستأنفة، ومحكمة عليا لنظر الطعون على أحكام درجة الاستئناف.

المساهمون