لجنة قانونية للدفاع عن المدرسين في العراق: هل ستمنع الاعتداءات؟

لجنة قانونية للدفاع عن المدرسين في العراق: هل ستمنع الاعتداءات؟

18 مارس 2024
تكررت حوادث الاعتداء على المدرسين في العراق (أحمد الربيعي/فرانس برس)
+ الخط -
اظهر الملخص
- وزارة التربية العراقية تدين الاعتداء على مدرسين في البصرة وتشكل لجنة قانونية للدفاع عن الهيئات التعليمية، ردًا على الحوادث المتكررة والتهديدات العشائرية.
- اللجنة القانونية تهدف إلى متابعة قضايا الاعتداء وتوفير الحماية القانونية للمعلمين، في ظل تزايد الحوادث التي تجبر المعلمين على التنازل عن الشكاوى.
- دعوات لتوفير حماية أمنية للمدارس والمعلمين، مع التأكيد على ضرورة تطبيق قانون حماية المعلمين بشكل صحيح للحد من الاعتداءات وضمان سلامة العملية التربوية.

شكلت وزارة التربية العراقية لجنة قانونية تعنى بالدفاع عن المدرسين ضد الاعتداءات التي يتعرضون لها من قبل الطلاب وأولياء أمورهم، في مؤشر يعكس مدى استمرار تلك الاعتداءات وتأثيراتها السلبية على العملية التعليمية في العراق.

خطوة الوزارة جاءت على أثر اعتداء جديد سجل أمس الأحد، من قبل طلاب وذويهم على مدرسين اثنين، في مدرسة بمحافظة البصرة، جنوبي البلاد، حيث تعرض المدرسان إلى الضرب أثناء الدوام الرسمي بالمسحاة (آلة حراثة الأرض) والركل، ما تسبب بإصابتهما بجروح بليغة نقلا على أثرها إلى مستشفى لتلقي العلاج.

ودعا نقيب المعلمين في المحافظة، صفاء غني السامر، أمس القوات الأمنية، إلى "منع تكرار الاعتداءات على الكوادر التعليمية"، مؤكدا "تقديم شكوى قانونية ضد المعتدين".

وزارة التربية من جهتها، توعدت بمحاسبة المعتدين، وقالت في بيان أصدرته ليل أمس: "ندين تعرض مدرسين اثنين من ثانوية الشهيد محمد عبد العزيز الكنعان للبنين في محافظة البصرة إلى حادث اعتداء جبان من قبل عدد من أولياء الأمور"، مشيرة إلى أن "وزير التربية وجه فورا بتشكيل لجنة قانونية عاجلة للدفاع عن الهيئات التعليمية والتدريسية".

وشددت أن "الوزارة لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه الاعتداءات المتكررة على ملاكها، وستقوم بأخذ حق المدرسين قانونا".

متابعة الاعتداءات السابقة على المدرسين

ولم توضح الوزارة طبيعة عمل اللجنة، إلا أن مسؤولا في الدائرة القانونية في الوزارة، أكد لـ"العربي الجديد"، مشترطا عدم ذكر اسمه، أن "اللجنة تضم عددا من المحامين وتعمل بالتنسيق مع الدائرة القانونية في وزارة التربية".

وأكد، أن "اللجنة ستتابع قضايا الاعتداء على المعلمين والمدرسين في المدارس، وتتبنى الدفاع عنهم قانونيا، خاصة وأن بعض القضايا التي سجلت في السابق خسرها المدرسون بسبب عدم قدرتهم الشخصية على توكيل محامين، كما أجبر الكثير منهم على التنازل عن الشكاوى على المعتدين، بعد تلقيهم تهديدات عشائرية ومن جهات متنفذة".

وأشار إلى أنه "سيتم متابعة أي قضية يتقدم فيها المعلمون بشكوى رسمية حتى وإن كانت سابقة"، لافتا إلى أن "الاعتداءات كثيرة ولا يكاد يمضي أسبوع واحد من دون تسجيل اعتداء أو أكثر خاصة في مدارس جنوبي البلاد".

دعوة لحماية أمنية للمدارس والمعلمين

عضو نقابة المعلمين العراقيين، أسعد السعيدي، أثنى على الخطوة، إلا أنه حمل الوزارة مسؤولية حماية المدرسين من الاعتداءات والتهديدات العشائرية، وقال لـ"العربي الجديد"، "يجبر معظم المعلمون على التنازل عن الشكاوى بسبب سلطة الطلاب وذويهم عشائريا أو حزبيا، وهو أمر يتطلب تنسيقا من قبل الوزارة مع الجهات الأمنية بتوفير الحماية لهم، فضلا عن الحماية القانونية".

وشدد، على "ضرورة الاهتمام بالملف حرصا على العملية التربوية في البلاد، إذ إن تلك الاعتداءات تؤثر سلبا على سيرها".

وتسجل المدارس العراقية، بشكل مستمر، حالات اعتداء مستمرة على المعلمين، من قبل الطلاب أو أولياء أمورهم، بينما لا يوجد أي قانون يحمي المعلم ويحصنه من تلك الاعتداءات. 

ضعف تطبيق القانون فاقم الاعتداءات

بدوره أكد المحامي، علي عون، أن "ضعف تطبيق القانون أدى إلى زيادة نسبة الاعتداءات على المعلمين"، وقال لـ"العربي الجديد"، إن "قانون حماية المعلمين في حال تم تطبيقه بشكل صحيح فإنه سيحجم تلك الاعتداءات بشكل كبير"، معتبرا أن "هناك حاجة ملحة إلى تطبيق القانون بشكل صحيح، وعدم مجاملة أي معتد".

وشدد، أن "هناك عمليات تسويف للقضايا القانونية عبر إجبار المعلمين على التنازل عن حقهم القانوني".

وقانون حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين رقم 8 لسنة 2018 يهدف إلى حماية المعلمين والمدرسين من الاعتداءات والمطالبات العشائرية والابتزاز جراء قيامهم بأعمال الوظيفة الرسمية أو بسببها.

وتنص المادة الرابعة منه على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليوني دينار ولا تزيد على عشرة ملايين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يعتدي على معلم أو مدرس أو مشرف أو مرشد تربوي أثناء تأديته لواجبات وظيفته أو بسببها، وأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين دينار ولا تزيد على عشرة ملايين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يدعي بمطالبة عشائرية مخالفة للقانون ضد الشرائح المذكورة".

المساهمون