فرنسا: "مناهضة الإسلاموفوبيا" تلجأ إلى مجلس الدولة لإلغاء قرار حلها

فرنسا: جمعية "مناهضة الإسلاموفوبيا" تلجأ إلى مجلس الدولة لإلغاء قرار حلها

04 فبراير 2021
أعضاء جمعية "مناهضة الإسلاموفوبيا" قدموا التماساً لإبطال قرار حلها(عبد المنعم عيسى/Getty)
+ الخط -

كشفت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الخميس، أن جمعية "مناهضة الإسلاموفوبيا"، المناهضة للعنصرية والتمييز ضد المسلمين في فرنسا، قدمت طلباً إلى مجلس الدولة لإلغاء قرار حلها الصادر عن مجلس الوزراء في 2 ديسمبر/كانون الأول العام الماضي، في أعقاب اتهامها بالتحريض على الكراهية التي أدت إلى مقتل مدرس التاريخ الفرنسي صامويل باتي في 16 أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي.
وقدم ألف ومائتان واثنان وعشرون عضواً من الجمعية، التي أعلنت وصول عدد أعضائها في 2020 إلى 12 ألفاً، التماساً إلى مجلس الدولة يدعوه لإبطال قرار مجلس الوزراء بحلها، كما قامت بوقف كل أنشطتها في فرنسا ونقل مقرها إلى الخارج.

واتهم وزير الداخلية الفرنسية، جيرالد درمانان، الجمعية بأنها "صيدلية إسلامية"، و"عدو للجمهورية"، إذ اعتبر أنها مرتبطة بقضية مقتل باتي على يد لاجئ من أصول شيشانية، ليتخذ بعدها إجراءات سريعة تطلب حل الجمعية بالإضافة إلى جمعية "البركة سيتي"، وإقفال مسجد بانتان في باريس.
والالتماس الذي قدمه أعضاء "مناهضة الإسلاموفوبيا" يعتبر تحركاً قضائياً جماعياً للدفاع عن هذه الجمعية في أروقة القضاء الإداري، وهو مسار مواز مع الاستئناف الذي قدمه المحاميان وديع الحموشي وفلوريان بورغ، بالإضافة إلى محامي الجمعية ميفن غيز غيز، حيث يشير الاستئناف إلى أن قرار الحل الذي رغب فيه وزير الداخلية تقف وراءه "دوافع سياسية".
وتقول الجمعية إنها تلاحق من قبل وزارة الداخلية على أساس "جريمة رأي"، والأمر الذي يضع ذلك محط تساؤل هو نزوعها للتنديد بـ"الإسلاموفوبيا" في القرارات التي تتخذها السلطات العامة، ولا سيما في مجال مكافحة الإرهاب. وبناءً على ذلك، فإن إجراء حل الجمعية يشكل إساءة استخدام للسلطة.

وبحسب نص الاستئناف الذي قدمته الجمعية، فإن قرار الحل يفتقر إلى أساس واقعي، ولا يدعم "الجرمين المزعومين" ضد الجمعية، اللذين تم تحديدهما في المادة 212-1 من قانون الأمن الداخلي؛ والجرم الأول يسمح بحل الجمعيات التي "تسبب التمييز أو الكراهية أو العنف ضد شخص أو جماعة" بسبب أصلهم أو عرقهم أو دينهم "أو تنشر أفكاراً أو نظريات تميل إلى تبرير أو تشجيع هذا التمييز أو هذه الكراهية أو هذا العنف"، والثاني يجعل من الممكن حل الجمعيات التي تمارس "نشاطات بقصد إثارة أعمال إرهابية".
وأضاف الاستئناف "لا شيء في مرسوم الحل المتنازع عليه يقدم دليلاً مادياً على التحريض على التمييز أو دليلاً على أفعال تهدف إلى ارتكاب أعمال إرهابية (..) بدلاً من تقديم هذه الأدلة تمضي الحكومة في عمليات التعميم والدعاوى القضائية والافتراضات المتعلقة بمسؤولية الجمعية أو قادتها والأشخاص الذين كانوا على اتصال بهم في وقت ما، بما في ذلك مستخدمي الإنترنت البسطاء".
هذا الافتقار إلى دليل ملموس في مسؤولية الجمعية عما جرى لباتي، كما تقول، سيكون كافياً في حد ذاته لتبرير اتخاذ مجلس الدولة قراراً بإلغاء قرار الحل. وأكد فريق الدفاع أنه لم تتم مقاضاة الجمعية ولا أي من رؤسائها بتهمة "التحريض على الكراهية أو التغاضي عن أعمال الإرهاب". واعتبر أن وزارة الداخلية لم تمتلك الأدلة الكافية "لاتباع مسار قضائي تقليدي أمام قاضي الجنايات"، وبدلاً من ذلك "اختارت السلطة السياسية مهاجمة الجمعية عبر القنوات الإدارية" مثل مجلس الوزراء الذي صادق على قرار حلها.

المساهمون