وافق مجلس الوزراء الكويتي، في جلسته يوم أمس الاثنين، على التعديلات التي أقرها البرلمان الكويتي في مداولته الأولى والثانية، الأسبوع الماضي، على قانون "منع الحبس الاحتياطي في قضايا الرأي".
كما جاء في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون: "كفل المشرع الدستوري في الباب الثالث من الدستور والخاص بالحقوق والواجبات العامة الحق في حرية الرأي، فهو حق دستوري أصيل وحجر الزاوية لأي مجتمع مدني قائم على مبادئ الحرية، وانطلاقا من هذا الحق يأتي هذا المشروع بقانون لتعزيز الحريات العامة ولتكريس حرية الرأي التي كفلها الدستور وحمايتها من أي تجاوزات قد تتم من قبل أي جهة.. وليتماشى مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الكويت بموجب القانون رقم (12) لسنة 1996 بالموافقة على اتفاقية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
وتأتي موافقة الحكومة على هذا القانون كجزء من محاولتها تخفيف حدة الاحتقان مع البرلمان الذي أدرج عدداً من الأولويات، وأبرزها قانون العفو الشامل ومنع الحبس الاحتياطي في قضايا الرأي وتعديل اللائحة الداخلية في مجلس الأمة وتعديل صلاحيات المحكمة الدستورية والحد منها.
ورفضت المعارضة الكويتية التي قاطعت الجلسة البرلمانية، التي أقرت هذا القانون، التعديلات، ووصفتها بأنها محاولة حكومية لذر الرماد في العيون والالتفاف على المطالب الشعبية الرئيسية.
وقال خبراء قانونيين وأساتذة في كلية الحقوق بجامعة الكويت إن هذه التعديلات لا تقدم ولا تؤخر، لأن القانون ينص على إلغاء عقوبة الحبس الاحتياطي أثناء التحقيق فقط، بينما يبقي على العقوبة الأصلية المتعلقة بالجريمة في حال ثبوتها، وهو ما يعني عدم وجود تغيير كبير في القوانين الخاصة بتقييد الحريات.
وقال رئيس قسم قانون الجزاء بكلية الحقوق في جامعة الكويت حسين بوعركي إن قانون التعديلات تشوبه شبهات دستورية، لأن جهة التحقيق لا تستطيع الحبس الاحتياطي لجريمة يحاسب عليها القانون بالحبس النهائي في حال ثبوتها.
وشهدت الكويت تصاعداً كبيراً في سجن المغردين والكتاب الصحافيين عقب تفعيل جهات التحقيق والقضاء للكثير من المواد القانونية التي تعاقب أي شخص يتحدث عن الدول المجاورة، وتصنيف هذه المقولات على أنها "أعمال عدائية لدول صديقة" وفقاً للمادة الرابعة من قانون أمن الدولة لعام 1970. وكانت المحكمة الدستورية قد رفضت طعناً تقدم به عدد من محامي المتهمين في قضايا الرأي ضد هذا القانون عام 2016.