الكويت: عقوبة التداولات الوهمية في البورصة "دستورية"

الكويت: عقوبة التداولات الوهمية في البورصة "دستورية"

23 أكتوبر 2015
من صالة التداول في بورصة الكويت (فرانس برس)
+ الخط -
ذكرت وسائل إعلام كويتية، أمس الخميس، أن المحكمة الدستورية العليا رفضت الطعون المقدمة ضد المادة 122 من قانون هيئة أسواق المال التي تقيد حركة المضاربين في السوق الكويتية، وهو ما يعني دستورية هذه المادة واستمرار العمل بها كجزء من القانون.
وتعاقب المادة 122 من قانون هيئة أسواق المال من يقوم بتداولات وهمية في البورصة بالحبس مدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف دينار (330 ألف دولار).
وشكلت هذه المادة مع غيرها من مواد القانون التي هدفت لتحقيق الشفافية في التداولات وحماية مصالح صغار المستثمرين عقبات أمام المضاربين الذين اعتادوا على العمل من دون حسيب ولا رقيب.
ويرى خبراء أن إحجام المضاربين عن التداول ساهم في دخول السوق فيما يشبه الركود منذ أن بدأ تطبيق القانون في 2011 والذي جاء قبل أن يلملم السوق شتاته في أعقاب الأزمة المالية العالمية في 2008.
غير أن الخبراء يقولون في الوقت نفسه إن نص المادة 122 يتسم بالعمومية بحيث يمكن أن تدخل أي تداولات تحت طائلتها كما أنها قد توقع العقوبة على أفعال هي في حد ذاتها صحيحة، إن كان القصد من ورائها خلق "إيحاء زائف أو مضلل" للآخرين وهو ما يجعل العقوبة تتجه للنوايا وليس للأفعال.
لكن التعديلات الأخيرة التي أجراها البرلمان الكويتي في أبريل/نيسان الماضي على قانون هيئة أسواق المال ولا سيما المادة 122، ألزمت هيئة أسواق المال بألا تحيل للقضاء سوى الممارسات التي يثبت لديها أن بها تجاوزات.
ففي هذه التعديلات تمت إضافة جملة "كل من ثبت قيامه عمدا بأحد الأفعال الآتية" وذلك لتأكيد الحرص على اشتراط الإثبات والتعمد.

اقرأ أيضا: بورصة الكويت تخسر 7.6 مليارات دولار في شهر

المساهمون