أصدر رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، بناء على تفويض من رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، قرارا جديداً مساء اليوم الخميس، بإحالة الدعاوى الجديدة في قضايا التظاهر والتجمهر والإرهاب والإضراب إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، مما يعني عدم السماح بالطعن على الأحكام الصادرة فيها.
وصدر القرار بناء على حالة الطوارئ التي ستطبق في مصر لمدة 3 أشهر قابلة للمد لفترة مماثلة تبدأ من صباح غد، الجمعة 13 أكتوبر/ تشرين الأول، حيث أعاد السيسي إعلان الطوارئ بعد انتهاء فترة الطوارئ الأولى، الممتدة من 10 إبريل/ نيسان إلى 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
ويلزم القرار النيابة العامة بأن تحيل إلى محاكم أمن الدولة الدعاوى الجديدة المرتبطة بالجرائم المنصوص عليها في قانون التظاهر 107 لسنة 2013، وقانون التجمهر 10 لسنة 1914، وقانون مكافحة الإرهاب 94 لسنة 2015، والجرائم المتعلقة بالإرهاب والمساس بأمن الدولة والترويع والبلطجة وتعطيل وسائل المواصلات والمنصوص عليها في قانون العقوبات.
وتشمل القائمة أيضاً جرائم التموين ومخالفة التسعير الجبري، وقانون تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت، وقانون الأسلحة والذخائر، وقانون تجريم الاعتداء على أماكن العبادة.
وتشكل محاكم أمن الدولة طوارئ من دوائر جزئية فى المحاكم الابتدائية، ودوائر عليا محاكم الاستئناف للفصل فى الجرائم المترتبة على مخالفة الأوامر العسكرية الخاصة بحظر التجول وأي جرائم أخرى تحال إليها، ويتم تعيين أعضاء محاكم أمن الدولة بقرار من رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء بعد أخذ رأي وزير العدل.
وتبقى هذه المحاكم مختصة بنظر تلك الجرائم حتى إذا انتهت حالة الطوارئ، ويختص رئيس الجمهورية بالتصديق على الأحكام الصادرة منها أو تخفيفها أو إلغائها، ولا يجوز الطعن عليها بأي صورة.
كما أصدر رئيس الوزراء قراراً بحظر التجول في بعض مناطق شمال سيناء، التي تشهد مواجهات بين الجيش وعناصر تنظيم ولاية سيناء التابع لتنظيم "داعش"، بناء على تفويض السيسي له في تطبيق قانون الطوارئ.