مصر: حكمٌ بعدم أحقية "التعليم" بالإشراف على مدرسة إخوانية

مصر: حكمٌ بعدم أحقية "التعليم" بالإشراف على مدرسة إخوانية

22 ابريل 2017
+ الخط -
أصدرت "دائرة فحص الطعون الأولى" بالمحكمة الإدارية العليا في مصر، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، حكمًا نهائيًا غير قابل للطعن، اليوم السبت، بتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف وإلغاء قرار مجلس إدارة "مجموعة مدارس 30 يونيو"، الذي شكلته وزارة التربية والتعليم لتنفيذ حكم "الأمور المستعجلة" لإدارة المدارس المتحفظ (عليها)، بتشكيل مجلس فرعي لإدارة مدرسة الواحة للغات، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها تمكين الشركة المالكة للمدرسة من إدارتها والتصرف في أموالها.

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن "الممثل القانوني لمدرسة الواحة للغات لم يكن طرفاً في الدعوى التي صدر فيها حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بالتحفظ على أموال جماعة الإخوان، ولم يقض عليه بشيء في هذه الدعوى، ولا يجوز الاستناد إلى الحكم المشار إليه لوضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري لوزارة التربية والتعليم".

وأكدت المحكمة، أنه لم يثبت من الأوراق أيضًا أن إدارة المدرسة ارتكبت مخالفة من المخالفات المنصوص عليها بقانون التعليم، والتي تستدعي وضع المدارس الخاصة تحت الإشراف المالي والإداري، ومن ثم لا يجوز لوزارة التربية والتعليم وضعها تحت الإشراف المالي والإداري، وتعيين مجلس إدارة لها، ومنع الشركة صاحبة المدرسة من إدارتها.

كما قررت دائرة "فحص الطعون" المذكورة إحالة الطعن المقام من وزيري التربية والتعليم والعدل لإلغاء حكم بطلان التحفظ على أموال مدارس الإخوان، وهي مدرسة "الواحة للغات" و"الخلفاء الراشدين" و"طلائع المستقبل"، لدائرة الموضوع، وتحديد جلسة 27 مايو/أيار لنظرها، برئاسة المستشار محمد مسعود، رئيس المجلس، ورئيس المحاكم الإداريه العليا.

وطالبت المحكمة ممثل "هيئة قضايا الدولة"، الذي حضر الجلسة باعتباره وكيلًا عن وزيري التربية والتعليم والعدل، بتقديم إفادة رسمية من النيابة العامة حول ما إذا كانت مدرسة "الواحة" قد اتخذ ضدها إجراءات، وفقًا لأحكام القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015، في شأن تنظيم "قوائم الكيانات الإرهابية" من عدمه؛ وفي تلك الحالة على ممثل الهيئة تقديم صورة رسمية من قرار إدراج المدرسة في قائمة الكيانات الإرهابية.

وأوصت "هيئة مفوضي الدولة" برفض الطعن وتأييد حكم أول درجة، موضحة في التقرير الذي أعده المستشار حسام الدين يوسف، أن قرار وزارة التعليم بالتحفظ على أموال مدارس الإخوان ومنعها من التصرف فيها، استند إلى تحريات الأمن الوطني التي جاءت مبهمة ودون تحديد وقائع محددة وملموسة، وأن القرار لم يستند إلا على الشبهات لإثبات علاقة المدارس بتنظيم الإخوان.

وكانت محكمة القضاء الإداري (محكمة أول درجة) أصدرت حكمًا ببطلان التحفظ على أموال مدارس الإخوان، إلا أن وزيري التربية والتعليم والعدل طعنا على الحكم لإلغائه أمام المحكمة الإدارية العليا.

وتواجه "لجنة التحفظ على أموال وممتلكات جماعة اﻹخوان المسلمين"، التي أصدرت العديد من القرارات بالتحفظ على أموال الإخوان، أزمات قضائية متتالية تهدد نتائج أعمالها المتواصلة منذ ثلاث سنوات، بعد عشرات الأحكام القضائية التي ألغت قراراتها وشككت في مشروعيتها، واعتذار عدد من القضاة عن الاستمرار فيها. واعتبرت محاكم القضاء اﻹداري اللجنة ذات طبيعة إدارية وليست قضائية.

وجاء تأسيس اللجنة بعد حكم أصدرته محكمة اﻷمور المستعجلة في سبتمبر/أيلول 2013 بحظر نشاط جماعة "الإخوان المسلمين" في مصر، والتحفظ على ممتلكاتها.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2013، أصدر مجلس الوزراء المصري، برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، القرار رقم 1141 لسنة 2013 بتشكيل لجنة ﻹدارة أموال جماعة اﻹخوان المسلمين. وجاء في نص القرار أن تشكيل اللجنة جاء "بناءً على الحكم الصادر في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتاريخ 23/9/2013، بحظر ممتلكات وأموال جماعة الإخوان المسلمين".

وطبقًا للقرار، تتشكل اللجنة من ممثلين عن وزارة العدل، والداخلية، والمالية، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، باﻹضافة إلى ممثلين عن البنك المركزي، وجهاز اﻷمن القومي، وهيئة الرقابة المالية، والهيئة العامة للاستثمار. ويرأس اللجنة ممثل وزارة العدل فيها.