محكمة إسرائيلية تثبّت عقوبة السجن على قتلة الشهيد أبوخضير

08 فبراير 2018
+ الخط -
رفضت محكمة الاحتلال الإسرائيلي العليا، اليوم الخميس، الاستئناف المقدّم من قبل قتلة الشهيد الفلسطيني محمد أبو خضير، ضد الحكم السابق الذي أصدرته المحكمة المركزية الإسرائيلية بحقهم قبل نحو عام.

واستُشهد الفتى الفلسطيني محمد أبو خضير، بعدما اختطفه ثلاثة مستوطنين إسرائيليين، في يوليو/تموز من عام 2014، وقاموا بقتله وحرق جثمانه، في قرية دير ياسين المدمرة غرب القدس المحتلة.

وفي حيثيات قرارهم، وصف قضاة المحكمة، جريمة اختطاف وقتل أبو خضير، بأنّها "جريمة إرهابية استراتيجية بشعة، تسببت في اندلاع مواجهات على نطاق واسع"، وفق المحامي مهند جبارة، محامي عائلة الشهيد.

وأكد جبارة أنّه "لم يكن أمام المحكمة المركزية، إلا إصدار مثل هذه الأحكام الرادعة، سواء بحق القاتل الرئيسي يوسف بن حاييم، أو من عاونه واشترك معه في الجريمة".

وتعليقاً على القرار، جدّد حسين أبو خضير، والد الشهيد، مطالب العائلة بضرورة إعدام القتلة وهدم منازلهم، مؤكداً، لـ"العربي الجديد"، أنّ القرار الذي أصدرته المحكمة المركزية في السابق، "لم يكن منصفاً، وكان عليها أن تحكم على القتلة بالسجن مدى الحياة، لبشاعة جريمتهم والتي لم يسبق لها مثيل، وأن تسحب منهم إقامتهم، كما تفعل مع المواطنين مقدسيي الهوية".

ووصف والد الشهيد، حكومة الاحتلال، بأنّها "حكومة مستوطنين تغطي على جرائمهم، وتوفّر لهم الحماية الكاملة"، مشيراً إلى تبريرها المقدّم للمحكمة العليا، في وقت سابق، برفض هدم منازل المستوطنين القتلة، "بزعم أنّ الجرائم الإرهابية التي ينفّذها متطرفون يهود، ليست ظاهرة منتشرة في كيان الاحتلال، وبالتالي فإنّ هدم المنازل سياسة تتبع عادة للردع وليس للعقاب، كما يحدث لمنازل فلسطينيين يتهمون بشن هجمات فدائية".

وأضاف أنّ "هذا الدفاع عن جرائم المستوطنين، يثبت أنّ حكومتهم شريكة بالكامل فيما يقترفونه من جرائم، وهو ما ينطبق على جيش الاحتلال أيضاً الذي يوفر الحماية الكاملة للمستوطنين".

يُذكر أنّ المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس المحتلة كانت أصدرت، قبل نحو عام ونصف، حكماً على القاتل بن حاييم بالسجن المؤبد، و20 سنة إضافية، وغرامة مالية بقيمة 150 ألف شيقل (عملة إسرائيلية) ومصادرة السيارة التي ارتكبت بها الجريمة.

كما حكمت على المتهم الثاني، بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى 3 سنوات، بينما حكمت على المتهم الثالث بالسجن لمدة 21 سنة، وغرامة مالية بقيمة 30 ألف شيقل.