خالد على يطعن على قانون يحرم المصريين استرداد مقدراتهم

خالد على يطعن على قانون يحرم المصريين استرداد مقدراتهم

03 مايو 2014
أول مسمار في نعش قانون تقييد الطعن على العقود
+ الخط -

قررت محكمة القضاء الإداري في القاهرة، التصريح للمحامي الحقوقي خالد علي، بالطعن أمام المحكمة الدستورية العليا على قانون تقييد الطعن على العقود الإدارية التي تبرمها الدولة مع المستثمرين، الذي أصدره قبل أيام الرئيس المؤقت عدلي منصور، بمرسوم رقم 32 لسنة 2014.

جاء ذلك خلال جلسة نظر دعويي عمال شركتي "نوباسيد" و"القاهرة للزيوت والصابون" ضد قراري خصخصتهما وإخراجهما من قطاع الأعمال العام، حيث صرحت المحكمة لمحامي العمال، والمرشح الرئاسي السابق خالد علي، بالطعن على دستورية القانون في القضية الأولى، وقررت تأجيل القضية الثانية إلى 17 مايو/أيار الحالي لتقوم بنفسها بإحالة القانون إلى المحكمة الدستورية.

وقال رئيس المحكمة على المنصة إن "المحكمة مقتنعة بأن هناك شواهد صريحة لعدم دستوريته، في إشارة لقانون تحصين العقود الاستثمارية، وكانت ستبادر إلى إحالته للمحكمة الدستورية، لكنها تصرح لمحامي المدعين بذلك بناء على طلبه".
وقال مصدر في مجلس الوزراء المصري، يوم 24 فبراير/شباط الماضي، إن بلاده أقرت تعديلات على قانون الاستثمار، بما يقصر حق الطعن في العقود الاستثمارية على الحكومة والمستثمر فقط، الأمر الذي يغلق الباب أمام أي طرف آخر، للطعن على الصفقات، لاسيما بيع شركات أو أصول مملوكة للدولة لمستثمرين محليين وأجانب، حسب محلل اقتصادي.
وأوضح خالد علي في مرافعته أن المادة الأولى من القانون التي تقصر حق الطعن على العقود التي تبرمها الدولة على طرفيها وأصحاب الحقوق الشخصية والعينية، والمادة الثانية التي تلزم المحاكم بعدم قبول الدعاوى المرفوعة من غير هؤلاء، غير دستوريتين لمخالفتهما نصوص المواد 4 و34 و53 و97 و190 و225 من الدستور الجديد.

وتنص المادة 4 من الدستور الجديد على أن "السيادة للشعب وحده يمارسها ويحميها" والمادة 34 تنص على أن "للملكية العامة حرمة لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب وفقًا للقانون" والمادة 53 تنص على أن "المواطنين لدى القانون سواء" والمادة 94 تنص على أن "سيادة القانون أساس الحكم للدولة" والمادة 97 تكفل حق التقاضي للكافة وتحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري، والمادة 190 تنص على اختصاص مجلس الدولة بالرقابة القضائية على العقود التي تبرمها الدولة باعتبارها قرارات إدارية.

وأكد أن القانون الجديد يهدر كفالة حق التقاضي المنصوص عليها في الدساتير المصرية المتعاقبة، واعتدى بغير حق على المراكز القانونية المستقرة والتي أكدتها أحكام المحكمة الإدارية العليا؛ حيث منحت أحكامها الحق للمواطنين في التصدي لأعمال الإدارة والطعن على تعاقداتها أو بالأحرى القرارات التي يترتب عليها إبرام الإدارة لتعاقداتها، وذلك بأن أقرت لهم مصلحة في هذه الطعون على الرغم من كونهم ليسوا طرفًا في هذه العقود.

وأشار إلى أن "مفهوم المصلحة في المنازعات الإدارية يتسع بحيث لا تتقيد فيها المصلحة حرفيًا بحق أو مركز قانوني ذاتي أو شخصي لرافع الدعوى، فضلًا عن أن مجلس الدولة الفرنسي قد تخفف في تطلب شروط المصلحة فيما يتعلق بهذه المنازعات، وسار على نهجه مجلس الدولة المصري، حيث يستوي في توافر المصلحة لرافع الدعوى أن يكون المساس بمصلحته في تاريخ رفع الدعوى أو في تاريخ لاحق، كما أن من المستقر عليه اندماج الصفة في المصلحة في الدعاوى الإدارية وهو ما يعبر عنه بالمصلحة المانحة للصفة في التقاضي".

وحسب خالد علي فإن القانون ينظم عمله بأثر رجعي، ما يخالف نص المادة 225 من الدستور والتي نصت على "ألا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية والضريبية، النص في القانون على خلاف ذلك، بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب" فالمشرع الدستوري قدر خطورة الأثر الرجعي للقوانين وربطها بضرورة موافقة ثلثي النواب المنتخبين، وهو ما يعني أن الرئيس لا يملك أن يجعل لهذه النصوص أثرًا رجعيًا.

واستند المحامي العمالي المعروف إلى حكم قديم أصدرته محكمة القضاء الإداري في الخمسينيات ببطلان قانون سنة 1953 الذي كان يحظر على المحاكم عدم قبول دعاوى بشأن معين، ما اعتبرته المحكمة آنذاك تقييدًا لحق المواطنين في التقاضي.

وعلى النقيض، قال د.شوقي السيد، محامي شركة "نوباسيد" إن قانون تحصين العقود الاستثمارية من الطعن دستوري 100% لأنه لا يرتب أي أثر رجعي على القضايا التي صدرت فيها أحكام قضائية، وينظم حق التقاضي فقط، حتى لا يشمل هواة "الشو الإعلامي" على حد قوله.

وأضاف السيد "هذا القانون ضروري لحماية المراكز القانونية المستقرة ومصالح الاستثمار في مصر".

يذكر أن الحكومة عند إقرارها هذا القانون، أكدت أنه يهدف إلى جذب المستثمرين وإزالة مخاوفهم من تكرار ظاهرة صدور أحكام بطلان خصخصة القطاع العام، أو إلغاء العقود التي أبرمتها الدولة في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك مع المستثمرين المصريين والأجانب لبيع الأراضي أو العقارات أو الشركات الحكومية، بأثمان بخسة.

 

 

دلالات

المساهمون