تعديل تشريعي في مصر لتجريم "تمويل الإرهاب"

تعديل تشريعي في مصر لتجريم "تمويل الإرهاب"

28 فبراير 2014
+ الخط -

القاهرة ـ محمد صلاح الدين

ذكرت مصادر قضائية مصرية، أن قسم التشريع بمجلس الدولة يعكف على مراجعة تعديلات تشريعية تتعلق بقانون مكافحة غسيل الأموال، بما يسمح بتجريم "تمويل الإرهاب"، لتصل العقوبة إلى حد الإعدام.

وبحسب مسودة مشروع القانون، التي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منها فإن المشروع يتضمن عقوبات تصل للإعدام والمؤبد وغرامات بالملايين على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، وإخضاع المحامين والسماسرة والمحاسبين وتجار الجواهر للقانون.

ويجري مشروع القانون تعديلا على مسمى وحدة مكافحة غسيل الأموال، ليصبح "جهاز مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب"، فيما يمنح العاملين بالجهاز، صفة الضبطية القضائية وأحقية ملاحقة المؤسسات المالية والبنوك وشركات الصرافة والجهات، التي تقوم بتحويل الأموال ومؤسسات الأوراق المالية.

والعمل الإرهابي وفقًا لمشروع القانون هو ما يقع تحت تعريف المادة 86 من قانون العقوبات المصري، والأفعال التي تضر بالاقتصاد الوطني ومخزون الطاقة والاتصالات ونظم المعلومات.

ويقصد بالإرهاب وفقا للمادة 86 :" كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، يلجأ إليه الجاني تنفيذًا لمشروع إجرامي فردى أو جماعي، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح".

أما المنظمة الإرهابية فهي "كل جماعه مكونة من 3 أشخاص أو أكثر تعمل بغرض ارتكاب عمل إرهابي، والشخص الإرهابي فهو كل شخص طبيعي يرتكب أو يحاول ارتكاب عمل إرهابي في الداخل أو الخارج وبأي وسيلة مباشرة وغير مباشرة".

ويتيح المشروع معاقبة الشخص الاعتباري (الشركات والمؤسسات) المسئول بشكل مباشر أو بالتسهيل لارتكاب أي من غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، بغرامة تتراوح من 100 ألف جنيه (14.3 ألف دولار) إلى 5 ملايين جنيه.

كما ينص المشروع على عقوبة الإعدام والسجن المؤبد ومصادرة جميع الأموال في حالة ارتكاب أي جريمة إرهابية سواء بواسطة شخص طبيعي أو شخص اعتباري، ويعاقب في الحالة الأخيرة المسؤول الإداري عن الشخص الاعتباري.

ويعاقب القانون كل من قام بتحويل متحصلات أو نقلها بقصد إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه، أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون كشفه أو عرقلة التوصل إلى مرتكب الجريمة الأصلية، أو اكتتاب المتحصلات أو حيازتها أو استخدامها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو التلاعب في قيمتها.

ونصت التعديلات على إضافة بعض الجهات إلى المؤسسات المالية المخاطبة بأحكام القانون كأصحاب المهن والأعمال غير المالية كسماسرة العقارات وتجار المعادن النفسية وتجار الأحجار الكريمة والمحامين والمحاسبين.

كما تم تعديل المادة الخاصة بإفصاح المسافرين عما بحوزتهم من النقد الأجنبي، بحيث يتم الإفصاح في جميع الأحوال سواء من قبل القادمين أو المغادرين عما بحوزتهم من النقد الأجنبي، وأيضا الأدوات القابلة للتداول لحاملها.

الدولار = 6.95 جنيهات مصرية.

المساهمون