برلمان مصر يُعيد قانون "أموال الإخوان" لعدم دستوريته

31 أكتوبر 2016
أبو شقة: القانون الجديد يعيد البلاد إلى مبدأ المصادرة(الأناضول)
+ الخط -

أعادت اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري، اليوم الإثنين، مشروع قانون تنظيم اللجنة القضائية للتحفظ والإدارة والتصرف في أموال ما يصفها بـ"الجماعات والكيانات الإرهابية والمنتمين إليها"، والذي يستهدف أساساً أموال جماعة "الإخوان المسلمين"، إلى الحكومة، لعدم دستورية بعض نصوصه، ووجود مواد متضاربة، تحتاج إلى المراجعة والعرض على الجهات المختصة.

ويضع المشروع تعريفات جديدة لـ"الأشخاص والجماعات الإرهابية" أكثر عمومية من التعريفات المنصوص عليها في "قانون الكيانات الإرهابية"، الذي صدر في وقت سابق من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأقرّه البرلمان فور انعقاده، بحيث تحلّ اللجنة بدلاً عن لجنة إدارة أموال "الإخوان" القائمة، مع تحصينها قضائياً من أي قرار بحلها.

وقال رئيس اللجنة، بهاء الدين أبو شقة، في اجتماعها، اليوم، إن القانون يعمل على إنشاء لجنة قضائية مكونة من سبعة أعضاء، ثلاثة منهم بدرجة رئيس محكمة استئناف يرشحهم وزير العدل، في حين نصّ بمادته السادسة على التظلّم على القرارات الصادرة عن اللجنة خلال 8 أيام أمام محكمة الأمور المستعجلة.


وأضاف أبو شقة: "هذا التناقض مثير للدهشة، فكيف يتم الطعن على قرار صادر من أكبر قضاة الاستئناف أمام محكمة الأمور المستعجلة"، فضلاً عن نص المادة 208 من قانون الإجراءات الجنائية بشأن تنظيم إجراءات وضمانات التحفظ على الأموال، "ما يعني وجود نص قائم".

وأشار المتحدث إلى أن "نصوص القانون الجديد تعود بالبلاد إلى مبدأ المصادرة، وتدخل القانون في دوامة عدم الدستورية".

وعقّب ممثل الحكومة، المستشار سامر العوضي: "إن القصد من القانون أن تكون الإجراءات أسرع، وفق رؤية الدولة لمواجهة الإرهاب، وما يتطلبه من إجراءات مهمة".

وقاطعه عضو اللجنة، القاضي السابق حسن بسيوني، الذي شدد على أن "القانون يخالف الذوق القضائي، ويمتهن للجنة التي أصدرت قرارات التحفظ السابقة، وفي نصوصه مصادرة لحق التقاضي"، مشيراً إلى "موافقة البرلمان على القانون من حيث الهدف، لكن عدم الدستورية يهدد نصوصه، ما يتطلب مراجعته بشكل كامل".​

وتسعى الحكومة، من خلال المشروع، إلى استمرار التحفظ على أموال جماعة "الإخوان"، والجمعيات والأشخاص المتهمين بالانتماء إليها، فضلاً عن قطع الطريق أمام صدور أحكام جديدة من القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا ببطلان التحفظ على هذه الأموال.