بالأسماء: منح الضبطية القضائية لمفتشي الأوقاف بمصر

09 نوفمبر 2014
قائمة بقيادات الأوقاف الذين مُنحوا الضبطية القضائية (العربي الجديد)
+ الخط -

 

وافق "رسمياً" وزير العدل المصري، المستشار محفوظ صابر، على طلب وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، بمنح الضبطية القضائية للمجموعة الأولى من قيادات ومفتشى وزارة الأوقاف، والذين يصل عددهم إلى نحو 140 شخصاً، ويمثلون جميع المديريات على مستوى الجمهورية، إلى جانب الديوان العام لوزارة الأوقاف، بهدف ضبط الخطاب الديني على المنابر، لضبط أي مخالف بشكل مباشر.

وأصدر وزير العدل، اليوم الأحد، قراراً بمنح صفة الضبطية القضائية، لعدد من مفتشي وزارة الأوقاف، بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 51 لسنة 2014، بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد، وما في حكمها، وعلى كتاب وزير الأوقاف المؤرخ في 18 أكتوبر 2014، قبل إصدار القرار.

وخوّل القرار المفتشين، وبعض شاغلي الوظائف القيادية بوزارة الأوقاف، صفة مأموري الضبط القضائي بصفتهم الوظيفية -كلٌّ في دائرة اختصاصه- وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قرار رئيس جمهورية مصر العربية، بالقانون رقم 51 لسنة 2014 بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد، وما في حكمها، وهو ما يضيف لموظفي الأوقاف، الذين تم منحهم حق الضبطية، مهاما ذات صفة أمنية.

وكانت وزارة الأوقاف قد وجهت خطاباً إلى وزير العدل، في إبريل الماضي، تطلب به الموافقة على منح الضبطية القضائية لمفتشي الوزارة، بهدف تفعيل القانون رقم (238) سنة 1996، حفاظاً على هيبة المنبر ومنع الاعتداء عليه من غير المتخصصين وغير المؤهلين.

وقرر وزير الأوقاف إلزام كل وكلاء الوزارة ومديري المناطق في المديريات بمنع غير الأزهريين من اعتلاء المنابر، وتحرير محضر رسمي وتحريكه وتفعيله لكل من يفتئت على الوزارة في حقها في الإشراف على جميع مساجد مصر، وبخاصة من يستخدم المنبر لأغراض سياسية أو انتخابية.

وبدأت الأوقاف المصرية في يونيو/ حزيران الماضي تطبيق قانون جديد أصدره الرئيس المصري السابق، عدلي منصور، ينص على أنه "لا يجوز لغير المعيَّنين المتخصصين بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف المصرح لهم، ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها (الزوايا والساحات العامة)".

ونص القانون على أنه "يكون للعاملين المتخصصين في وزارة الأوقاف، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الأوقاف، صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام القانون".

صلاحيات الضبطية القضائية
ويحق لمن يتمتعون بالضبطية القضائية منع المخالفين وتسليمهم للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات التي نص عليها القانون.

وينص القانون على معاقبة المخالف بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه (2800 دولار) ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه.

وكانت وزارة الأوقاف أرسلت كشوفاً بأسماء المطلوب إصدار الضبطية القضائية لهم، من قيادات ومفتشي الأوقاف، ليقوم وزير العدل بإصدار القرار اللازم في هذا الشأن، كما التقى وزير الأوقاف وزير العدل في ديوان عام وزارة العدل، يوم الأحد الموافق 19 أكتوبر الماضي، لبحث الطلب.​