السجن للمتهربين من دفع نفقة أولادهم في السعودية

29 يناير 2015
سجن الأزواج المتهربين من حضانة أطفالهم (العربي الجديد)
+ الخط -
بدأت المحاكم السعودية في تنفيذ اللائحة الجديدة لقضاة التنفيذ، والتي تهدف إلى وضع حدّ لتهرب الآباء من تنفيذ أحكام نفقة الأولاد. وبموجب اللائحة، أصبح للقضاة الحق في سجن الأب الذي يرفض تنفيذ أحكام النفقة والولاية والزيارة لمدة تصل لثلاثة أشهر.

وأصدرت محاكم التنفيذ بمنطقة الرياض، الشهر الماضي، أكثر من 65 حكماً على آباء رفضوا تنفيذ أحكام لصالح طليقاتهم، بدفع النفقة أو منع الأبناء من زيارة أمهم، وحكم عليهم بالسجن لمدد تراوح من يومين إلى ثلاثة أشهر بسبب عناد الزوج واستغلال السلطة، وكذلك سجن الآباء المتأخرين في استخراج وثائق رسمية للابن وفق المادة 95 من نظام القضاء.

كما أصدرت المحكمة حكماً بالمنع من السفر على أحد الآباء لرفضه دفع النفقة المقررة عليه، كما سجنت إثيوبيّاً قام بخطف ابنه من طليقته التي حُكم لها بالحضانة وحاول الهروب به إلى خارج السعودية.

كما نفذت محاكم التنفيذ في الشهر الماضي، أكثر من 40 حكماً في قضايا الحضانة، بإلزام الآباء بتنفيذ حكم الحضانة الصادر من المحكمة بالقوة الجبرية. واستقبلت محاكم التنفيذ أمهات تقدمن بطلب إلزام الزوج بتنفيذ حكم حضانة، بعد رفض الآباء تنفيذ الحكم، وأصدر القضاء أحكاماً بتنفيذ الأحكام بالقوة الجبرية.

وتنص المادة 74 من اللائحة على أنه "يجوز لقاضي التنفيذ بوزارة العدل الاستعانة بالقوة المختصة (الشرطة)، ودخول المنزل، لتنفيذ الأحكام الصادرة بحضانة الصغير وحفظه، وكذلك التفريق بين الزوجين"، فيما أوضحت المادة 75 أنه "لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبراً"، وأعطت المادة 76 قاضي التنفيذ صلاحية تحديد تنفيذ الحكم الصادر بزيارة الصغير في مكان مهيأ، على ألا يكون في مراكز الشرط ونحوها.


وكانت وزارة العدل قد أشارت أخيراً إلى صدور قرارات بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء تقضي بإعطاء المرأة الحاضنة حق مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات والمدارس وإدارات التعليم وبعض الجهات الحكومية والأهلية لإنهاء إجراءات أو معاملات تخص المحضون، ما عدا السفر فلا يكون إلا بإذن من القاضي في بلد المحضون، إذا كان الحاضن غير ولي الأمر، وأن يعامل طلب الإذن بالسفر للمحضون خارج السعودية معاملة المسائل المستعجلة وفقاً للمادتين 205 ـ 206 من نظام المرافعات الشرعية.

وأكدت وزارة العدل أن القرارات الأخيرة، تصب في صالح المرأة والتخفيف من معاناتها ما بعد الطلاق نتيجة تعنت الأزواج في تطبيق الأحكام التي تصب لصالحها، بالإضافة إلى تعنت الزوج في تنفيذ الحكم الصادر سواء بزيارة الابن أو النفقة.

وبحسب الوزارة، لا يصدر الحكم في مثل هذه الأحكام مباشرة، ولا يتدخل فيها القاضي إلا بعد جلسات للصلح تعقد بين الزوجين عبر جمعيات متخصصة في الصلح بين الأزواج وورود تقارير من القاضي.

تعديلات هامة

يعتبر المستشار القانوني أحمد الراشد أن بدء القضاء في تنفيذ الأحكام المتعلقة بالنفقة والحضانة بالقوة الجبرية فيه تأكيد على قوة القانون ويحمي من التلاعب فيه، ويقول لـ"العربي الجديد"، إن "أهم ما في النظام الجديد أن القاضي يمكن أن يحكم على المتهم المتغيّب عن الجلسة بلا عذر متى ما أُبلغ بموعد المحكمة خاصة في القضايا الزوجية".

وأضاف: "لم تعد تأخذ القضية وقتاً طويلاً ليبت فيها كما كان يحصل سابقاً، إذ كان يأخذ وقتاً يصل شهوراً، بل يحكم فيها خلال أيام فقط"، متابعاً: "بحسب النظام الجديد، إذا كانت القضية واضحة وتم تبليغ الزوج، يمكن للقاضي أن يحكم عليه غيابياً ويكون الحكم نافذاً، وإذا لم يستجب الزوج يكون الحكم نافذاً عن طريق قاضي التنفيذ، ومن حق القاضي إذا أراد أن يُحضِر الزوج بالقوة الجبرية، كما يحق للقاضي، إذا كان للزوج راتب يحوّل عن طريق البنك، أن يخصم النفقة المحددة تنفيذياً عبر مؤسسة النقد من راتب الزوج مباشرة لحساب الزوجة بالاستقطاع المباشر، وهذه الآن تعتبر من القضايا المستعجلة".