إقرار قانون فرنسيّ لمكافحة الإرهاب

إقرار قانون فرنسيّ لمكافحة الإرهاب

19 سبتمبر 2014
"الخضر" يعترضون على مراقبة الإنترنت (إريك فيفيربيرغ/فرانس برس)
+ الخط -

أقرّت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) في قراءة أولى، قانوناً لمكافحة الإرهاب يمنع مغادرة الأراضي الفرنسية للحيلولة دون توجّه الشبان الفرنسيين إلى سورية للمشاركة في الصراع.

وأُدخلت مادة جديدة على نصّ قانون العقوبات، وهي "ارتكاب عمل إرهابي فردي"، بعد أنّ كانت النصوص المعمول بها حتى الآن، تُحدّد الإرهاب من ضمن العمل الجماعي بعبارة "مجموعة أشرار تنتمي إلى مؤسسة إرهابية".

وجاء في المادة الرئيسة في النصّ: منع مغادرة البلاد من خلال مصادرة بطاقة الهوية وجواز السفر، في حال وجود أسباب جدية للاعتقاد بأنّ الشخص المعني، ينوي السفر إلى الخارج للمشاركة في نشاطات إرهابية أو مسرح عمليات مجموعات إرهابية". على أنّ تكون فترة المنع ستة أشهر قابلة للتجديد عامين إضافيين، وستُعمّم على كل الدول الأوروبية المنتمية إلى فضاء "شينغن" الذي يضمن حرية تنقّل الأشخاص والبضائع، ويُمكن الطعن بها أمام القضاء الإداري.
ومن المقرّر عرض القانون على مجلس الشيوخ للتصويت عليه نهائياً وتطبيقه. واذا كان النواب متفقين على ما تقدّم فإنّ مادة أخرى حول فرض "حجب إداري" على شبكات التواصل الاجتماعي والإنترنت التي تروّج للإرهاب أو تدافع عنه، شكلّت مادة جدل حامٍ داخل البرلمان، بسبب اعتراض بعض النواب، وخصوصاً "الخضر" الذين امتنعوا عن التصويت، لأنهم اعتبروا أنّ هذه المادة تمس بالحريات العامة.