Skip to main content
مصر: رفع رسوم النظافة للوحدات السكنية إلى 40 جنيهاً
العربي الجديد ــ القاهرة
وافق البرلمان على إنشاء جهاز لتنظيم إدارة المخلفات (Getty)

أعلن رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، اليوم الثلاثاء، فض دور الانعقاد السنوي الخامس (الأخير) للفصل التشريعي الحالي خلال ساعات قليلة، مطالباً أعضاء المجلس بعدم طلب الكلمة للتعليق على مشاريع القوانين المعروضة للتصويت النهائي "اختصاراً للوقت"، بدعوى أن جدول الأعمال متخم بعدد من التشريعات التي تستوجب سرعة إقرارها.

ووافق البرلمان في جلسته العامة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم إدارة المخلفات، والذي يهدف إلى إنشاء جهاز تحت اسم "تنظيم إدارة المخلفات"، يتولى مهام تحصيل رسم شهري نظير أداء الوحدات الإدارية المختصة بالمحافظات، سواء بنفسها أو بواسطة الغير (الشركات الخاصة)، خدمات جمع القمامة من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء، ونقلها إلى الأماكن المخصصة لهذا الغرض.

وفرض مشروع القانون رسوماً شهرية للنظافة تصل إلى 40 جنيهاً للوحدات السكنية (بحسب المناطق السكنية)، وبما لا يجاوز 100 جنيه للوحدات التجارية المستقلة، و500 جنيه للمنشآت الحكومية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، والمستشفيات، والمنشآت التعليمية الخاصة، و700 جنيه للمنشآت الصناعية، والأراضي الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية، وألف جنيه للمراكز التجارية، والفنادق، والمنشآت السياحية.

اقتصاد الناس
التحديثات الحية

ونص القانون على أن يصدر بتحديد فئات الرسم قرار من رئيس مجلس الوزراء، مع جواز زيادتها كل عامين بواقع 10 في المائة، شرط ألا يتجاوز مجموع هذه الزيادة الحد الأقصى المقرر لكل فئة، ويُحصل هذا الرسم نقداً أو بأي وسيلة أخرى للتحصيل بواسطة الوحدات الإدارية المختصة، أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو من تنيبه في ذلك من شركات القطاع العام أو الخاص أو أجهزة الدولة.

كما نص على حلول جهاز تنظيم إدارة المخلفات - المنشأ بموجب القانون - محل الجهاز المنشأ بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3005 لسنة 2015، ونقل كافة العاملين بجهاز تنظيم إدارة المخلفات إليه بحالتهم، وأوضاعهم الوظيفية، وقد عهد إلى الوزير المختص بشؤون البيئة أمر ندب أو إعارة من يلزم من المتخصصين للعمل بالجهاز، إلى حين إصدار واعتماد اللوائح المنصوص عليها في التشريع.

ونص القانون كذلك على أن تؤول للوحدات الإدارية بالجهة الإدارية المختصة، المنشأة بموجب القانون، صناديق النظافة التابعة لوحدات الإدارة المحلية المنشأة بموجب المادة (8) من القانون رقم 38 لسنة 1967 حول النظافة العامة، وإلغاء نص المادة (8) من القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة، وكذا قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه، وإلغاء كل حكم يُخالف أحكام القانون الجديد.

وزعمت الحكومة في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أنه استهدف جذب تشجيع الاستثمارات في مجال جمع ونقل ومعالجة المخلفات، والتخلص منها، مشيرة إلى أنه يضمن استدامة الموارد المالية اللازمة للإدارة المتكاملة للمخلفات، من خلال وضع حوافز للاستثمار في مجال المخلفات، وإدماج العاملين الرسميين وغير الرسميين في المنظومة، مثل جامعي القمامة، والمتعهدين، والشركات الصغيرة، ومن يقومون بعملية تدوير المخلفات.

 

(الدولار=16 جنيها تقريبا)