5 حقوق مهدرة في قانون السجون بمصر

5 حقوق مهدرة في قانون السجون بمصر

19 أكتوبر 2021
لدى المسجون الحق في زيارة ذويه مرتين شهرياً (خالد دسوقي/فرانس برس)
+ الخط -

كشفت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، عن خمسة حقوق مهدرة في قانون السجون المصري، رقم 106 لسنة 2015، وهي حقّ المحبوس احتياطياً في الإقامة في غرف مؤثثة، والحق في المراسلة والزيارة، وحق الاتصال هاتفياً، إضافة إلى عدم تجاوز مدة الحبس الانفرادي 30 يوماً.

  • حق المحبوس احتياطياً في الإقامة في غرف مؤثّثة

وعن حق المحبوس احتياطياً في الإقامة في غرف مؤثّثة، قالت الشبكة العربية، إنّ هذا الحق لم يعرف طريقه سوى لمؤيّدي النظام والمقرّبين منهم، أمّا المعارضون، فنصيبهم النوم على الأرض وفي مساحة لا تزيد على "شبرين وقبضة" وقد تكون "شبراً وقبضة واحدة"؛ على النقيض من زنازين رموز النظام السابق التي تشبه غرفاً فندقية فاخرة.

وكان الموسيقار هاني مهنى، قد كشف في تصريح إعلامي، ظروف حبسه المرفّهة مع رموز النظام البائد، والتي يتمّ حرمان سجناء الرأي منها.

  • الحق في المراسلة والزيارة

أمّا بخصوص الحق في المراسلة والزيارة، فقالت الشبكة العربية إنّ قانون السجون المصري، أورد في مادته رقم 38 الحق في زيارة المسجون لذويه مرتين شهرياً، وكذلك المراسلة.

وعن حقّ الزيارة تحديداً، قالت الشبكة "يكفي التذكير بحالة المدوّن محمد أكسجين، الذي تحرمه وزارة الداخلية وإدارة السجون من زيارة ورؤية أسرته منذ شهر فبراير/شباط 2020، وحين استخرجت الشبكة العربية تصريحا رسميا صادرا من النيابة العامة بزيارته؛ رفضت وزارة الداخلية تنفيذ التصريح واحترام القانون، ولم يهتم النائب العام بالتحقيق في البلاغ المقدّم له من الشبكة العربية حتى الآن".

أمّا عن حق المراسلة، فنموذج أسرة الناشط علاء عبدالفتاح، يعد نموذجاً صارخاً لانتهاك القانون، حيث رفضت إدارة سجن شديد الحراسة تمكين أسرته من استلام خطاب منه، وحين اعتصمت أسرته أمام السجن، تمّ الاعتداء عليهن بشكل عنيف. وحين توجّهت أسرته إلى مكتب النائب العام، تمّ اختطاف أخته الصغرى والتحقيق معها وحبسها بزعم تعدّيها على ضابط شرطة، وحتى اليوم يتم تجاهل البلاغ الأصلي بالاعتداء على الأسرة.

  • حق الاتصال هاتفياً

وفيما يتعلّق بحق الاتصال هاتفياً، نصّت المادة 38 من قانون السجون المصري، على حق الاتصال الهاتفي للسجين والمحبوس احتياطياً، ووضعت لهذا شرطاً وحيداً، وهو "أن يكون على نفقة السجين أو المحبوس". ولكن عملياً، وفي الواقع، "يكفي أن تكتب على محرّك البحث غوغل (ضبط تليفون محمول مع سجين) لتشهد العديد والعديد من الأخبار التي تصوّر وجود تليفون مع سجين كأمر غريب وكأنها جريمة كبرى"، حسب تقرير الشبكة.

يُشار إلى أنه في بعض الحالات، تمّ تحويل واقعة ضبط تليفون أو محاولة إدخال تليفون لسجين إلى قضية وحبس لمن حاول.

أمّا عن حق الإقامة بغرفة مؤثثة، فإنّ المادة (14) من قانون السجون المصري، تنصّ على أن "يقيم المحبوسون احتياطياً في أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين، ويجوز التصريح للمحبوس احتياطياً بالإقامة في غرفة مؤثّثة مقابل مبلغ يحدّده مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون، لا يقلّ عن خمسة عشر جنيهاً يومياً، مع مراعاة ما تسمح به الأماكن والمهمات بالسجن، ووفقاً للإجراءات والقواعد التي تحدّدها اللائحة الداخلية".

وعلّقت الشبكة قائلة إنّ "مرونة المادة تتضح في جعل إقامة المحبوس احتياطياً في غرف مؤثثة أمراً جوازياً في حدود ما تسمح به الأماكن والمهمات في السجن وفقاً لما تظهره اللائحة الداخلية، وبالتالي أطلق السلطة التقديرية لإدارة السجن في توفير هذه الغرف للمحبوسين احتياطياً من عدمه".

واقترحت الشبكة العربية "ضرورة إعادة النص إلى هذا التصنيف، وعدم ترك الأمر جوازياً لإدارة السجن لتنفذّه طبقاً لأهوائها، وغالباً ما تنجح إدارة السجن بقلّة الإمكانيات بعدم منح المحبوس احتياطياً هذا الحق".

  • عدم تجاوز مدة الحبس الانفرادي 30 يوماً

أخيراً، حول عدم تجاوز مدة الحبس الانفرادي 30 يوماً، أشارت الشبكة العربية إلى المادة 43 من قانون السجون، بند "5"، "5 – الحبس الانفرادي لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً".

وعلّقت الشبكة قائلةً: "هذا عن القانون، حيث الحبس الانفرادي يعدّ عقوبة، أي ليس إجراء عاديا يمكن اتخاذه ضدّ سجين أو محبوس، لكن الواقع شيء والقانون شيء آخر، فالعديد من البلاغات، بل القضايا تشهدها المحاكم لوقف التوسع في الحبس الانفرادي، بدءاً من أحمد دومة والدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح ومحمد القصاص".

وأوصت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، بأن يتم احترام القانون من قبل وزارة الداخلية، وألاّ يتجاهل النائب العام الشكاوى والبلاغات التي تقدّم له بانتهاكات حقوق السجناء.

وبنظرة عامة على الحقوق الممنوحة للسجناء والمحبوسين احتياطياً، فقد تضمن قانون تنظيم السجون وتعديلاته العديد من الحقوق، منها "يجوز للمحبوسين احتياطياً القادرين مادياً أن يطلبوا ما يلزمهم من الغذاء من خارج السجن أو شرائه من السجن، وينطبق ذلك على المحبوسين حبساً بسيطاً بعد موافقة النائب العام"، فضلاً عن "وجوب معاملة المسجونة الحامل، معاملة طيبة ومميزة خاصة من حيث الغذاء والتشغيل والنوم حتى بعد نهاية الحمل بـ 40 يوماً، مع بذل العناية الصحية والملبس والراحة"، و"عدم جواز تشغيل المحبوسين احتياطياً والمحكوم عليهم بالحبس البسيط"، و"يجوز للمسجونين والمحبوسين على نفقتهم استحضار كتب وصحف ومجلات".

كما أنه وفقاً لقانون السجون المصري، "يجوز الإفراج عن أي محكوم عليه تتبيّن إصابته بمرض يهدد حياته بالخطر أو يعرّضه للعجز الكلي"، و"إذا بلغت حالة السجين درجة الخطورة وجب على إدارة السجن إبلاغ جهة الإدارة المقيم في دائرتها أهلية السجين لإخطارهم فوراً بذلك، ويؤذن لهم بزيارة استثنائية"، كما "يجوز الإفراج عن المحكوم عليهم بعد ثلاثة أرباع المدة إذا كان سلوكه يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام".