نصب على أهالي المعتقلين باسم "العفو الرئاسي" في مصر

جرائم نصب على أهالي المعتقلين باسم "العفو الرئاسي" في مصر

20 يونيو 2020
عدد سجناء مصر غير معروف (خالد دسوقي/فرانس برس)
+ الخط -
حذر المحامي الحقوقي، خالد المصري، من عمليات نصب تستهدف الحصول على مبالغ مالية من أُسَر السجناء والمعتقلين في مصر، نظير إدراج أسماء ذويهم على قوائم العفو الرئاسي والإفراج الشرطي، التي تصدر في المناسبات المصرية.
وكتب المحامي المصري عبر موقع "فيسبوك"، أن شخصاً يدّعي أنه محامٍ، يطلب من أهالي السجناء والمعتقلين الحصول على بياناتهم من أجل إدراجهم في قوائم العفو الرئاسي، والإفراج الشرطي، وصمّم نموذجاً للتقديم في تلك القوائم، وجمع من خلاله 780 طلباً من أهالي السجناء والمعتقلين، وأن عدداً من أهالي المعتقلين أكدوا أن هذا الشخص اتصل بهم وطلب من كل أسرة مبلغاً مالياً قدره 500 جنيه مصري (نحو 30 دولاراً أميركياً).
وقال المصري: "500 جنيه من 780 أسرة، تعني أنه جمع 390 ألف جنيه مصري (24 ألف دولار أميركي) في أسبوع واحد. أحذر الناس منه. هذا شخص نصاب والرجاء من كل من طلب منه فلوس أن يرسل شكوى ضده إلى صفحة النيابة العامة على فيسبوك، وهم يتصرفون معه".
وفي تعليقات بعض أهالي السجناء والمعتقلين، على منشور المصري، أكدوا أن الشخص المعنيّ طُلب منهم تحويل 500 جنيه عبر خدمات الدفع الإلكترونية من خلال الهاتف.
وهناك ثلاث طرق لتقديم طلب العفو عن سجين أو معتقل، هي طلب مباشر إلى رئاسة الجمهورية من خلال مكتب خدمة المواطنين في قصر عابدين بوسط القاهرة، أو طلب مباشر موجه إلى مصلحة السجون، أو إلى مكتب المجلس القومي لحقوق الإنسان، على أن يشمل الطلب كل بيانات المسجون، ورقم قضيته، ومكان محبسه.
وبمحاولة الولوج إلى الصفحة التي دشنها المحامي لجمع طلبات العفو، تبين أنها صفحة مغلقة على الأعضاء، لكنه كتب عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، نافياً تكليفه أي أشخاص جمع أموال من أهالي السجناء والمعتقلين، وأنه سيقاضي من يكتشف أنه فعل هذا من دون علمه.


ووفقاً للقانون المصري، لا يسري العفو الرئاسي على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال، وصدر آخر قرار بالعفو الرئاسي والإفراج الشرطي في 4 يونيو/ حزيران الماضي، عن 837 محكوماً عليه.
ويعرّف القانون العفو الشرطي بأنه "يكون بعد قضاء ثلاثة أرباع مدة السجن، ويتقدم المسجون بطلب، وتحدد الشرطة ما إذا كان لا يمثل خطورة على المجتمع وسلوكه جيد وحسن السمعة أو لا، وللنيابة أن تعيد المسجون إلى الحبس مرة أخرى لقضاء باقي العقوبة، إذا ما رأت أن خروجه لم يقوِّمه، وأنه لا يزال يمثل خطراً على الأمن العام".
أما العفو عن باقي العقوبة في القانون المصري "فلا يجوز تنفيذه قبل قضاء نصف المدة، ويمنع العفو فى القضايا التي تخلّ بالأمن العام، مثل تجارة المخدرات، والإرهاب، والتجسس، والتخابر، والقتل".
أما العفو الشامل، فيكون بقانون من اختصاص مجلس الشعب، وحال عدم انعقاد المجلس يصدره الرئيس، وهو في جرائم لا تضرّ بالأمن العام أيضاً. أما العفو الجمهوري، فهو "أن يكون المحكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية، قضى نصف مدة العقوبة، وبشرط ألا تقلّ مدة التنفيذ عن ستة أشهر، وإذا كانت العقوبة بالسجن المؤبد، فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه في السجن 15 سنة ميلادية، على أن يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات".