اعتقال أكثر من 22 ألف مغربي لخرقهم الطوارئ الصحية

اعتقال أكثر من 22 ألف مغربي لخرقهم حالة الطوارئ الصحية

10 ابريل 2020
فرضت حالة الطوارئ لمكافحة كورونا (العربي الجديد)
+ الخط -

أعلنت الشرطة المغربية، اليوم الجمعة، عن اعتقال 22 ألفاً و542 شخصاً، جراء خرقهم لحالة الطوارئ الصحية لمكافحة وباء كورونا الجديد.

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني، إن العمليات الأمنية التي باشرتها مختلف مصالحها منذ فرض حالة الطوارئ الصحية بالمملكة لمكافحة وباء كورونا، أسفرت عن ضبط 22 ألفا و542 شخصا متلبسين بخرق وعدم احترام إجراءات الطوارئ التي حددتها السلطات العمومية.

وأوضحت المديرية، في بيان رسمي، أنه في تحليل نوعي لهذه المؤشرات الإحصائية، يلاحظ أن أغلب الأفعال المسجلة تمثلت في عدم الامتثال وخرق إجراءات حالة الطوارئ، وعدم تنفيذ أشغال أمرت بها السلطات العامة، والتجمهر والعصيان والتحريض عليهما، وعدم الالتزام بالتقييدات الخاصة بالتنقل الاستثنائي وعدم حمل الوثيقة الرسمية المبررة لذلك.

ويجرّم مرسوم قانون الطوارئ الصحية، الذي تم اعتماده مؤخرا، مخالفة كلّ قرار من قرارات السلطات العمومية أو أوامرها، المتخذة في نطاق تدابير حال الطوارئ الصحية، وعرقلة تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة بمقتضى حال الطوارئ الصحية، بواسطة العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه.

تباشر الشرطة عملها حفاظا على الأمن الصحي (العربي الجديد)

كما يجرّم تحريض الغير على مخالفة قرارات السلطات العمومية المتخذة بشأن حالة الطوارئ الصحية، سواء كان التحريض بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو الصور أو الأشرطة المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية، وأي وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض دعامة إلكترونية.

 

وبموجب مرسوم القانون، يعاقَب كلّ شخص يخالف الأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية بهذا الشأن بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر، وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم ( 30 و130 دولارا) أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك من دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد، فيما يعاقَب بنفس العقوبة كلّ من عرقل تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة تطبيقاً لهذا المرسوم بقانون، عن طريق العنف أو التهديد أو التدليس أو بالإكراه، وكلّ من قام بتحريض الغير على مخالفة القرارات المذكورة، بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية، وأي وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض​.