النقض المصرية: يجوز تفتيش المسكن بلا إذن النيابة

النقض المصرية: يجوز تفتيش المسكن بلا إذن النيابة بموافقة صاحبه

20 فبراير 2019
التفتيش دون الحصول على إذن من النيابة العامة(العربي الجديد)
+ الخط -


أرست محكمة النقض المصرية مبدأ قانونياً بصحة تفتيش أجهزة الأمن للمسكن الخاص في غير حالات التلبس من دون الحصول على إذن من النيابة العامة، إذا ثبت ما يفيد بموافقة صاحب المسكن على إجراء التفتيش، وعدم طلبه من محكمة الجنايات إجراء تحقيق بشأن هذه الموافقة، وذلك في جرائم نشر الأفكار المحرضة ضد نظام الحكم.


وقضت محكمة النقض، الأربعاء، برفض الطعن المقدم من مواطنة تقيم بمحافظة الدقهلية، على خلفية اتهامها من قبل النيابة العامة في سبتمبر/ أيلول 2015، بـ"استخدام موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) للترويج لأفكار تحض على كراهية النظام القائم على حكم البلاد، ومن شأنها تكدير السلم والأمن العام، والدعوة لارتكاب أعمال إرهابية".

وذكرت المتهمة، في أسباب طعنها أمام المحكمة، أن الحكم بحبسها لمدة عام شابه القصور والفساد، والإخلال بحق الدفاع، رداً على دفعها ببطلان إجراءت القبض عليها، وتفتيش مسكنها، لحصولهما من دون إذن من النيابة، ومن دون تحقق رضائها بتفتيش مسكنها، أو إجراء المحكمة تحقيقاً في هذا الشأن، طالبة من محكمة النقض إلغاء الحكم ضدها.


وقالت المحكمة في أسباب تأييدها حكم الجنايات بحبس المواطنة مع إيقاف التنفيذ، إن "التفتيش الذي يجريه رجال الشرطة في منزل بغير إذن من النيابة العامة، ولكن بإذن صاحب المنزل هو تفتيش صحيح قانوناً، ويترتب عليه صحة الإجراءات المبنية عليه. وحيث أذنت الطاعنة لضابط الواقعة بالتفتيش، على اعتبار أنها صاحبة المنزل، والحائزة له في فترة التفتيش، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في استدلال سائغ إلى أن رضا المتهمة الطاعنة بالتفتيش كان حراً، فإن هذا الدفع لا يكون سديداً".

وأشارت محكمة النقض إلى أن "محضر جلسة المحاكمة لم يبين أي طلب من المتهمة الطاعنة إلى محكمة الجنايات، بإجراء تحقيق معين عن دفعها ببطلان تفتيش منزلها لعدم رضاها عن ذلك، ولذا فلا يجوز لها بعد ذلك أن تنعى على محكمة الجنايات قعودها عن إجراء تحقيق لم تطلبه منها، ولم تر هي حاجة إلى إجرائه".


وكانت النيابة العامة قد وجهت للمواطنة تهمة "حيازة جهاز حاسب آلي يحوي إصدارات لدعم الأفكار المناهضة للنظام بقصد إذاعتها"، وأحالتها إلى محكمة جنايات المنصورة التي عاقبتها بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ، وبمصادرة المضبوطات، ما دفع المتهمة للطعن أمام محكمة النقض.

ونصت المادة (58) من الدستور المصري على أن "للمنازل حرمة، وفي ما عدا حالات الخطر، أو الاستغاثة، لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها، أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه. وذلك كله في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية التي ينص عليها. ويجب تنبيه من في المنازل عند دخولها، أو تفتيشها، وإطلاعهم على الأمر الصادر في هذا الشأن".