"المبادرة المصرية": تعديلات قانون رعاية المريض النفسي تنتهك حقوقه

"المبادرة المصرية" تنتقد تعديلات قانون رعاية المريض النفسي: "تنتهك حقوقه"

15 ديسمبر 2019
انتقادات لتعديلات قانون رعاية المريض النفسي في مصر (Getty)
+ الخط -
حذرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، اليوم الأحد، من انتهاك بعض تعديلات قانون رعاية المريض النفسي التي تقدمت بها الحكومة، خصوصًا المتعلقة بالعلاج بالصدمات الكهربائية، لحقوق المريض النفسي في العلاج وفي السلامة الجسدية، كما أنها تتعارض مع الاتفاقيات والقرارات الدولية، وتوصيات منظمة الصحة العالمية.
وأكدت المبادرة، في تقرير، اليوم الأحد، أنّ "عددًا من أساتذة الطب النفسي البارزين مثل المديرة السابقة لبرنامج الصحة النفسية بمنظمة الصحة العالمية، ورئيس جمعية الطب النفسي العالمية، أعربوا عن قلقهم العميق من هذه التعديلات، وشرحوا أسباب هذا القلق في خطاب موجه إلى رئيس لجنة الصحة في البرلمان، طالبين اعتبار هذه الأسباب عند مناقشة التعديلات".
وتقدمت الحكومة في 7 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بمشروع لتعديل بعض مواد قانون رعاية المريض النفسي الصادر سنة 2009، ووافق البرلمان عليه من حيث المبدأ، وحاليًّا تناقش لجنة الصحة هذه التعديلات.
وقالت المبادرة الحقوقية المصرية إن "أخطر هذه التعديلات هي المادة التي تنظِّم قواعد العلاج الإجباري، بما في ذلك العلاج الكهربائي، ويتوجب في القانون الحالي عدم إعطاء المريض النفسي، الذي أدخل على غير إرادته، أي نوع من العلاج قبل إجراء تقييم مستقل لمراجعة رأي الطبيب المعالج، يقوم به طبيب من المسجلين لدى مجالس الصحة النفسية خلال 24 ساعة، مع إعطاء المريض علاجًا للطوارئ إلى حين إتمام التقييم، ما يقلل من فرص الخطأ أو التجاوز، كما يحمي الطبيب من شبهات سوء استخدام السلطة".


وينص التعديل المطروح على تعطيل هذا التقييم المستقل، ويجيز "عند اللزوم إعطاء المريض جلستين لتنظيم إيقاع المخ، إلى حين إجراء التقييم المنصوص عليه وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون".
واعتبر تقرير المبادرة المصرية أن التعديل يحمل العديد من أوجه الخطر والخطأ، بداية من استخدام مسمى "علاج تنظيم إيقاع المخ"، بدلًا من مصطلح "العلاج الكهربائي"، وهو مسمى لا أساس له في الأدبيات العلمية، وبالتالي فهو مسمى "زائف ومضلل، واستخدامه لا أخلاقي" كما جاء نصًّا في مخاطبات الخبراء النفسيين للبرلمان والحكومة.
وقال التقرير إن "هذا التعديل يفتح باب إساءة استخدام العلاج الكهربائي على مصراعيه، عن طريق تقنين الاستثناء من اتخاذ إجراءات التقييم المستقل، مستعملًا تعبيرًا غائمًا لوصف هذه الاستثناءات من دون أن يحدد الضرورة الطبية للاستثناء، ووجه الاستعجال، ومن يحدد هذه الضرورة، ومن الذي يمكنه إعطاء الجلسات".
وذكرت المبادرة أن إعطاء جلسات العلاج الكهربائي يجب أن يسبقه عرض المريض على اختصاصي الأمراض الباطنية لتحديد لياقته الطبية، وقد يشمل ذلك أيضًا عمل رسم قلب أو فحوص أخرى، بالإضافة إلى عرْض المريض على طبيب التخدير، وضرورة وجوده في الجلسات، كما أن المريض لا بد أن يكون ممتنعًا عن الطعام لمدة 6 ساعات على الأقل قبل الخضوع للتخدير.
وتنص قواعد منظمة الصحة العالمية، المتعلقة بحقوق الإنسان والتشريع في الصحة النفسية، على أنه "لا يجوز أن يشمل العلاج الطارئ استخدامَ العلاج الكهربائي، أو أيًّا من العلاجات التي لا يمكن الرجوع عن آثارها مثل الجراحات النفسية"، كما أن التقليد الطبي المستقر منذ عقود يؤكد تقييد اللجوء إلى العلاج الكهربائي الإجباري في أضيق الحدود، وألا يتم إلا بعد موافقة طبيب مستقل.
وقالت المبادرة إن سجلات المستشفيات تتضمن العديد من الحالات التي تعرضت لمضاعفات، وأحيانًا للوفاة، عند استخدام العلاج بالصدمات الكهربائية، وأن العلاج الكهربائي هو علاج اقتحامي يتم تحت تأثير مخدر عام وباسط للعضلات مثل العمليات الجراحية، ومن الأولى تحصين الضوابط التي تضمن سلامة استخدامه بأقل المخاطر، وليس فتح الثغرات التي تُضعف هذه الضوابط.

المساهمون