قطر: استعراض قانون "الإقامة الدائمة" في مجلس الشورى

رئيس وزراء قطر يستعرض قانون "الإقامة الدائمة" في مجلس الشورى

15 مايو 2018
مزايا لحاملي بطاقة الإقامة الدائمة في قطر(كريم جعفر/فرانس برس)
+ الخط -

أطلع رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الداخلية، الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، اليوم الثلاثاء، لجنة الشؤون الداخلية والخارجية في مجلس الشورى، على مرئيات حكومته بشأن مشروع قانون "بطاقة الإقامة الدائمة"، وردّ على استفسارات اللجنة المتعلقة بمشروع القانون.

وقرّرت اللجنة، في ختام اجتماعها الذي حضره رئيس مجلس الشورى، أحمد بن عبد الله آل محمود، رفع توصياتها بشأن القانون إلى المجلس، بعد أن استمعت في 11 فبراير/ شباط الماضي إلى رأي الأمانة العامة لمجلس الوزراء حول مشروع القانون، واقترحت إضافة بنود جديدة إليه.

وفي الثاني من أغسطس/ آب الماضي، وافق مجلس الوزراء القطري على مشروع قانون منح بطاقة إقامة دائمة لغير القطريين، على أن تُمنح لثلاث فئات، هم أبناء المرأة القطرية المتزوّجة من غير قطري، والأشخاص الذين أدّوا خدمات جليلة للدولة، وذوو الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة.

وقال نائب رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، المحامي يوسف أحمد الزمان، في تصريح سابق لـ"العربي الجديد"، إنه حسب ما ورد في موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون، سوف تُنشأ في وزارة الداخلية لجنة دائمة تسمى "لجنة منح بطاقة الإقامة الدائمة"، وتختصّ بالنظر في الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن من أجل الحصول على هذه البطاقة، كذلك تصدر لائحة تنفيذية أو قرارات وزارية من أجل تنظيم الإجراءات والضوابط لتقديم هذه الطلبات.
وأضاف أن اللجنة ستتولّى إصدار قرار منح بطاقة الإقامة من عدمه، وقد تُعطى لهؤلاء الأفراد مهل قانونية للتظلم من القرارات.

وتمنح بطاقة الإقامة الدائمة حامليها عدداً من الامتيازات، بينها معاملتهم بنفس معاملة القطريين في التعليم والرعاية الصحية، وتمنحهم الأولوية في التعيين بعد القطريين في الوظائف العامة، العسكرية والمدنية، كذلك يكون لحامل تلك البطاقة الحق في التملك العقاري وممارسة بعض الأنشطة التجارية من دون شريك قطري.



وينصّ قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم في قطر، الصادر عام 2015، على إلغاء نظام الكفالة واستبداله بنظام العقود، كذلك ألغى "الخروجية" ونصّ على إنشاء لجنة تظلمات تبحث حالات الاعتراض على الخروج، وأوضح شروط منح الإقامة وإلغائها.

ودخل القانون حيز التطبيق يوم 13 ديسمبر/ كانون الأول 2016، وفصّلت المادة الثامنة فيه شروط منح الإقامة على الشكل الآتي: "يجب على كل وافد للإقامة في الدولة لأي غرض، أن يحصل على ترخيص بذلك من الجهة المختصة.

ويلتزم المستقدم بالقيام بإجراءات الترخيص وتجديده خلال مدة لا تجاوز 90 يوماً من تاريخ انتهائه. وعلى صاحب العمل تسليم الوافد للعمل جواز أو وثيقة سفره بعد الانتهاء من إجراءات الترخيص أو تجديده، ما لم يطلب الوافد من صاحب العمل كتابة الاحتفاظ له به، على أن يسلمه له عند الطلب".