إشادة حقوقية دولية بإصدار قطر أول قانون للجوء السياسي

إشادة حقوقية دولية بإصدار قطر أول قانون للجوء السياسي بمنطقة الخليج

30 أكتوبر 2018
القانون حدد إجراءات وشروط طلب اللجوء (Getty)
+ الخط -

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الثلاثاء، إنّ إصدار أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في شهر سبتمبر/أيلول 2018 قانون اللجوء السياسي، الذي يعدّ الأول من نوعه في منطقة الخليج، "يُظهر التزام قطر بـحقوق اللاجئين ويُعتبر قدوة للمنطقة"، لكن المنظمة اعتبرت أن القانون الذي يحدد إجراءات وشروط طلب اللجوء في البلاد، لا يفي بواجبات قطر الدولية، ولا سيما بخصوص قيوده على حرية الحركة والتعبير، مطالبة قطر بتأكيد التزاماتها بحقوق اللاجئين من خلال الانضمام إلى "اتفاقية اللاجئين لعام 1951" وبروتوكولها لعام 1967.

وقالت نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، لما فقيه: "يمثّل قانون اللجوء في قطر خطوة كبيرة إلى الأمام في منطقة غنيّة أغلقت أبوابها تاريخياً في وجه اللاجئين. لكن على قطر أن تذهب أبعد من ذلك، وأن تعدّل القانون ليتماشى بالكامل مع التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين". معربة عن أملها في أن تعمل قطر بفاعلية لتحويل الوعد بالحماية في التشريع إلى حقيقة واقعية من خلال التنفيذ السريع والفعلي للقانون.

وأقرّت قطر القانون رقم 11/2018 لتنظيم اللجوء السياسي في 4 سبتمبر/أيلول 2018، مع قانونين آخرين ينظمان الإقامة في البلاد. ألغى أحدهما إذن الخروج لمعظم العمال الوافدين، وسمح الآخر للمقيمين لأول مرة بطلب الحصول على إقامة دائمة.


ووفق المنظمة يبيّن القانونان تحسن احترام قطر للمعايير الدولية، ولكنهما، كما هو الحال مع قانون اللجوء الجديد، لا يتوافقان تماما مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وتشير المادة (1) من قانون اللجوء الجديد في قطر، إلى اللاجئ بأنه "لاجئ سياسي"، وتصفه بـ "كل شخص خارج دولته التي ينتمي إليها بجنسيته، أو الدولة التي يقع فيها محل إقامته الدائم إذا كان عديم الجنسية، ولا يستطيع أو لا يرغب بالعودة إليها بسبب خوف له ما يبرره من التعرض لخطر الحكم عليه بالإعدام أو بعقوبة بدنية، أو التعذيب، أو المعاملة الوحشية أو المهينة، أو للاضطهاد، بسبب عرقه أو دينه أو انتمائه إلى طائفة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية ".

وتحظر المادة 15 من  القانون إعادة اللاجئ إلى "دولته، أو إلى أي دولة أخرى يخشى من تعرضه فيها للخطر أو للاضطهاد". وتمنح المادة 9 اللاجئين المعترف بهم الحق في الحصول على وثيقة سفر من أجل العمل أو استحقاقات البطالة، أو العبادة أو التقاضي. كما يحق لهم الحصول على خدمات الرعاية الصحية والتعليم والإسكان الحكومية.

وتفرض المادة 10 من القانون على اللاجئين الحصول على الموافقة إذا أرادوا الانتقال من مكان إقامتهم المحدد من قِبل الحكومة، بخلاف المقيمين الآخرين بشكل دائم وقانوني، كما  تحظر المادة 11 على طالبي اللجوء واللاجئين المعترف بهم ممارسة نشاط سياسي أثناء إقامتهم في قطر، وتجيز لوزير الداخلية إبعادهم إلى بلد يختارونه إن فعلوا ذلك.

وتقول المنظمة، إنّ هاتين المادتين تخالفان "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، وهي معاهدة حقوقية أساسية انضمت إليها قطر مؤخرا، حيث يضمن العهد الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات للجميع. ويمنح  كل فرد موجود بصفة قانونية في إقليم دولة ما، الحق في حرية التنقل واختيار مكان إقامته.

ووفقاً للمنظمة، ينص القانون صراحة على عدم إعادة أي شخص إلى مكان يكون لديه فيه خوف مبرر من الإعدام والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة، لكنها ترى أنه يفرض وجود ارتباط بعرقية أو ديانة معينة أو مجموعة اجتماعية محددة أو معتقد سياسي، و"نطالب بتعديل قانون اللجوء لتوضيح حظر الإعادة في جميع الحالات إلى بلد يُمارس فيه التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة". وصادقت قطر على "اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب" التي تحظر الإعادة القسرية لمن يواجه خطر التعرض للتعذيب فعليا بدون استثناء.

وتنص المادة 6 من القانون على أنه يجوز لوزير الداخلية، منح طالب اللجوء تصريحا بالإقامة المؤقتة لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة إلى حين البت في طلبه. غير أن القانون لا يوضح ما إذا كان يُسمح لحامل رخصة الإقامة المؤقتة بالعمل أو أنه مؤهل للاستفادة من نفس المزايا الاجتماعية مثل حاملي رخص الإقامة الدائمة.

وتنص المادة 7 من القانون على أن وزير الداخلية يصدر خلال 3 أشهر من رفع توصية "لجنة شؤون اللاجئين السياسيين" إليه، قرارا بشأن طلب اللجوء ويعتبر مضي المدة المشار إليها دون رد على الطلب رفضا ضمنيا له. حيث ترى المنظمة أن فترة 3 أشهر فترة زمنية قصيرة، ولا سيما أن عدم الردّ خلالها يعني الرفض. طالما لم يمثُل مقدم الطلب خلال إجراءات اللجوء، يجب أن يتضمّن القانون رفضا ضمنيا بسبب عدم التمكن من تحديد وضع مقدم الطلب.

وتسمح المادة 8 لطالب اللجوء بالتظلّم إلى رئيس مجلس الوزراء من القرار الصادر برفضه، لكنها لا تسمح بالاستئناف أمام محكمة أو هيئة قضائية لإجراء فحص كامل للوقائع والمسائل القانونية، كما لا يفرض القانون على الهيئات الإدارية الكشف عن مبررات الرفض.

وترى المنظمة أن على قطر تعديل القانون لإدراج إشارة إلى إجراءات عادلة وكاملة لدراسة طلبات اللجوء، ومن ضمنها المقابلات السرية وغير العدائية، والحق في استئناف طلب مرفوض أمام محكمة أو هيئة قضائية.

ويتزامن صدور القانون الجديد مع أزمة دبلوماسية مستمرة وضعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في مواجهة قطر، حيث أمرت السعودية والإمارات والبحرين جميع مواطنيها بمغادرة قطر، وبإجلاء جميع المواطنين القطريين من أراضيها. كما هددت البحرين والإمارات بمعاقبة مواطنيها على التعبير عن التعاطف مع قطر عبر الإنترنت.

واختار بعض المواطنين السعوديين والإماراتيين والبحرينيين المتأثرين بالأزمة الدبلوماسية البقاء في قطر لأسباب عائلية، أو بسبب العمل أو لخشيتهم الاضطهاد في بلادهم، كما قالوا للمنظمة. وقالت فقيه: "نأمل ألا يُستخدم هذا القانون لحماية الأشخاص المتأثرين بالأزمة الدبلوماسية فقط، وأن يشمل توفير موطن آمن لأي شخص لديه خوف مبرر من التعرض للاضطهاد".