مصر: استثناء الإناث من شروط الطول والعرض لمعاهد الشرطة

مصر: استثناء الإناث من شروط الطول والعرض لمعاهد الشرطة

05 يوليو 2017
تدعيم جهاز الشرطة بالعنصر النسائي (نامر جلال/Getty)
+ الخط -
وافق مجلس النواب المصري، الأربعاء، بصفة نهائية، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة رقم (109) لسنة 1971، ونص على "ألا يزيد سن المتقدم عن 25، بدلاً من 23 سنة، في تاريخ فتح باب التقدم للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن".

وأضاف مشروع القانون فقرة تتيح لوزير الداخلية عدم التقيد بالبندين (2) و(9) من المادة (94 مكرر)، في ما يتعلق بالإناث المتقدمات للالتحاق بهذه المعاهد، إذ نص البند (2) على "ألا يقل سن المتقدم عن 19 سنة، ولا يزيد على 25 سنة"، ونص البند (9) على "ألا يقل الطول عن 170 سم، وعرض الصدر عن 85 سم".

واستعرض مقرر لجنة الأمن القومي بالبرلمان، صلاح شوقي، أهداف مشروع القانون، قائلاً إنه "جاء لتوسيع قاعدة الالتحاق بمعاهد معاوني الأمن، وتشجيع الفئة المستهدفة من الشباب لهذا الغرض، وتدعيم جهاز الشرطة بالعنصر النسائي، للاضطلاع ببعض المهام الأمنية التي تقتضي وجودهن".

وأشار شوقي إلى أهمية الاعتماد على جيل جديد من الشباب ذوي القدرات الصحية والنفسية والرياضية ومؤهل للعمل في جهاز الأمن، والعمل على تطوير المنظومة الأمنية لتخريج رجل شرطة محترف في جميع التخصصات، وتدريب الطلاب وفق منظومة تدريب متطورة على جميع النواحي العسكرية والشرطية.


وأثار تعديل المادة الثانية من مشروع القانون جدلاً واسعاً بين النواب، بعد اعتراض النائب عبد المنعم العليمي، على الفقرة الثانية من المادة، المتعلقة باستثناء الإناث من اشتراطات الطول والعرض، لاعتبارات الطبيعة البشرية والفسيولوجية للأنثى، قائلاً إن "الفقرة تمييز بين المتقدمين، بما يخالف المادة (53) من الدستور".

وتحفّظ العليمي على شرط الحصول على الشهادة الإعدادية للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن، داعياً إلى عدم النص على المؤهل، وهو ما رد عليه مقرر اللجنة، بقوله: إن "شرط الحصول على الشهادة الإعدادية هو الحد الأدنى المعمول به.. واستثناء الإناث من شروط الطول والعرض للالتحاق بتلك المعاهد ليست تمييزاً"، بحد قوله.

وأوضح شوقي أن الاستثناء جاء "لاختلاف تركيبة الأنثى عن الذكر، استناداً إلى القانون المعمول به في قبول الإناث بالقوات المسلحة والشرطة"، وهو ما أيده، رئيس البرلمان، علي عبد العال، قائلاً "التمييز بين الجنسين لا يكون إلا في الحالات التي تستلزم طبيعة عمل الوظيفة ذلك، وبالتالي لا توجد شبهة عدم دستورية".

وأضاف عبد العال أن اشتراط الحصول على الشهادة الإعدادية "لا يتعارض مع الدستور أو القانون"، مستشهداً بقانون مجلس النواب، الذي يشترط شهادة التعليم الأساسي (الابتدائية) كحد أدنى للترشح لعضوية البرلمان.

بدوره، قال وزير شؤون مجلس النواب، عمر مروان، إن استثناء الإناث من شروط السن، والطول والعرض، ليس نوعاً من التمييز على الإطلاق، ولكن احتراماً للتركيبة الفسيولوجية المتغيرة للذكر والأنثى.

 

المساهمون