منظمة حقوقية: القانون المصري يخالف القواعد الدنيا لمعاملة السجناء

منظمة حقوقية: القانون المصري يخالف "قواعد نيلسون مانديلا" لمعاملة السجناء

19 يوليو 2017
دمج السجين في المجتمع ضروري (يوريل سيناي/Getty)
+ الخط -
اعتبرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن نصوص التشريعات والقوانين المصرية الخاصة بمعاملة السجناء لا تزال مخالفة للقواعد النموذجية الدنيا التي حددتها "قواعد نيلسون مانديلا".

وأصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم الأربعاء، الحلقة السادسة مع سلسلة "تشريعات السجون المصرية"، التي تتناول نصوص التشريعات المصرية (محدثة وفقاً لآخر التعديلات) والقواعد المنظمة للسجون ومعيشة المحتجزين فيها، مع مقارنة ذلك بما جاء بالمبادئ النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء "قواعد نيلسون مانديلا".

وذكرت المبادرة، أن الحلقة السادسة تشمل ما تم إدخاله على التشريعات المصرية من تعديلات منذ عام 1956 وحتى تاريخه، وعن أنواع السجون وتصنيف المسجونين وإمساك الدفاتر فيها وتقسيم المسجونين ومعاملتهم ومعاملة المحبوسين احتياطيا والسجينات، وقبول المسجونين وتشغيلهم وأجورهم، وتثقيفهم وحياتهم الدينية، والرعاية الصحية والعلاج والزيارة والمراسلة والاتصال بالعالم الخارجي والتأديب والعقاب داخل السجون المصرية، والإفراج وشروطه والإدماج في المجتمع، والمحكوم عليهم بالإعدام والإدارة والنظام والتفتيش والإشراف القضائي، مع مقارنة كل ما سبق بما جاء بالمبادئ النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء "قواعد نيلسون مانديلا".

وأوصت المبادرة بـ"جعْل سلطة إصدار الإفراج الشرطي لجهة قضائية احترامًا لمبدأ الفصل بين السلطات وضمانًا لحقوق المحكوم عليه وحماية له من تعسف جهة الإدارة". ورأت أنه "لا بد من النصّ على شروط الإفراج الشرطي والقيود التي تفرض على المفرج عنه بما يراعي مصلحته، وبشكل محدد وموضوعي ودون استخدام عبارات فضفاضة تسمح بالتعسف ضده".

كما أوصت المبادرة بـ"تفعيل دور مجلس المشاركة المجتمعية لدعم المسجونين والمفرج عنهم وأسرهم، المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2904 لسنة 2010".





أوضحت المبادرة أن "الإفراج الشرطي هو الإفراج عن المحكوم عليه بعد أن يكون قد قضى ثلثي مدة العقوبة المحكوم بها عليه، وإعفاؤه من قضاء الثلث الباقي من تلك المدة وذلك بفرض شروط عليه، ولا يكون الإفراج نهائيًّا إلا بعد انتهاء مدة العقوبة كاملة، ثلثاها داخل السجن والثلث بالخارج ملتزمًا بما يفرض عليه من شروط".

وتابعت "أن يكون المحكوم عليه قد أمضى في السجن ثلثي مدة العقوبة، وأن يكون سلوكه في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه وألا يكون في الإفراج عنه خطر على الأمن العام، وأن يكون قد أوفى بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه وذلك ما لم يكن من المستحيل الوفاء بها".


وعن آثار الإفراج الشرطي أكدت المبادرة، "تكون هناك شروط وقيود يبينها الأمر الصادر بالإفراج، تفرض على المحكوم عليه، يلتزم بها خلال المدة الباقية من العقوبة المحكوم بها، ولا يكون الإفراج نهائيًّا إلا بعد انتهائها، والشروط تخص على سبيل المثال تحديد محل إقامة المفرج عنه شرطيًّا ومواعيد تواجده خارجها، ولا بد أن يكون حسن السيرة والسلوك".

وأشارت إلى أنه "يجوز أيضًا إلغاء الإفراج الشرطي إذا حُكم على المفرج عنه في جناية أو جنحة من نفس نوع الجريمة المحكوم عليه بها في السابق إذا لم يكن قد مضى خمس سنوات من تاريخ الحكم السابق".

ولفتت المبادرة إلى القاعدة رقم 81 من قواعد نيلسون مانديلا التي تنص على ضرورة وجود إدارات وهيئات حكومية أو خاصة تساعد المفرج عنهم على الاندماج من جديد في المجتمع، وأن تسعى هذه الإدارات والهيئات إلى جعلهم يحصلون على وثائق وأوراق الهوية الضرورية، وتساعدهم على الحصول على المسكن والعمل المناسبين بعد إطلاق سراحهم مباشرة. ويجب أن يكون متاحًا للمسؤولين عن عملية اندماج المفرج عنهم إمكانية دخول السجن والالتقاء بالسجناء، ويجب أن يُستَشاروا بشأن مستقبل السجين منذ بداية تنفيذ عقوبته، ويستحسن أن تكون أنشطة الهيئات المذكورة مركزة أو منسقة بقدر الإمكان حتى ينتفع بجهودها على أفضل وجه.

وأكدت المبادرة، أنه لو كان "مجلس المشاركة المجتمعية لدعم المسجونين والمفرج عنهم وأسرهم" قد تشكل بالفعل وقام بمهامه لاستطعنا القول إن القانون المصري لا يخالف القواعد النموذجية الدنيا في معاملة السجناء في هذا الأمر، ولكن للأسف الشديد فإن قرار تشكيل هذا المجلس لم يخرج إلى حيز التنفيذ ولم يشكل المجلس، وبالتالي فإننا ما زلنا نبتعد عن تطبيق ما جاء بالقواعد النموذجية الدنيا في هذا الأمر".