مصر: السجن المؤبد والإعدام عقوبة "تكفير الأفراد والجماعات"

مصر: السجن المؤبد والإعدام عقوبة "تكفير الأفراد والجماعات"

30 مايو 2017
المشروع يهدف لمنع جرائم الكراهية (Getty)
+ الخط -



تقدّم عضو ائتلاف الغالبية النيابية في مصر، محمد أبو حامد، بمشروع قانون تحت اسم "منع جرائم الكراهية"، مدعوماً بتوقيعات 80 نائباً، اليوم الثلاثاء، ويقضي بعقوبة السجن المؤبد "لكل من استغل الدين في رمي أفراد أو جماعات بالكفر، باستخدام إحدى طرق التعبير، لتصل العقوبة إلى الإعدام إذا اقترن الرمي بالكفر والتحريض على القتل".

ونصّ مشروع القانون على "عقوبة السجن مُدة لا تقل عن 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد عن 100 ألف، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من تطاول على الذات الإلهية أو الطعن فيها، أو التطاول على أحد الأنبياء وزوجاتهم".

وغلّظ المشروع عقوبة الإساءة إلى أيّ من الأديان، أو كتبها السماوية، أو إحدى شعائرها أو مقدساتها، أو التشويش على إقامة الشعائر، أو تعطيل الاحتفالات الدينية المرخصة، أو تخريب وإتلاف دور العبادة، أو المقابر وملحقاتها "بالسجن المُشدد، وبغرامة لا تزيد عن 100 ألف جنيه".

كما يعاقب المشروع كل من ارتكب فعلاً من شأنه إحداث تمييز بين المواطنين "بالسجن المُشدد، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه"، والسجن مُدة لا تقل عن 5 سنوات، ولا تزيد عن 200 ألف جنيه لكل من ارتكب فعلاً من شأنه إثارة خطاب الكراهية.

ونص على عقوبة السجن 6 أشهر، وبغرامة لا تزيد عن 50 ألف جنيه، لكل من استخدم إحدى طرق التعبير في إثارة "النعرات الطائفية"، والسجن المُشدد، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه لكل من تاجر في أي مطبوعات أو أسطوانات أو أفلام "تحض على الكراهية، أو تُسهم في ازدراء الأديان".

وشملت العقوبات السجن عاماً، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، لكل من أحرز أو حاز محررات أو مطبوعات، كانت معدة للتوزيع أو إطلاع الغير عليها، بقصد ازدراء الأديان، أو التمييز، وبذات العقوبة لكل من عقد أو نظم مؤتمراً، كان الغرض منه ازدراء الأديان أو التمييز، والحبس 6 أشهر لكل من شارك فيه.