تعديل قانوني في الأردن يمنع إفلات المغتصب من العقوبة

تعديل قانوني في الأردن يمنع إفلات المغتصب من العقوبة

24 ابريل 2017
لا يزال التعديل بحاجة لموافقة البرلمان (خليل مزرعاوي/فرانس برس)
+ الخط -

قررت الحكومة الأردنية، الأحد، إلغاء مادة مثيرة من قانون العقوبات، تمكن المغتصب من الإفلات من العقاب في حال تزوج من ضحيته، وذلك بعد سنوات من حملات تأييد قادتها منظمات المجتمع المدني لحمل الحكومة على إلغاء المادة القانونية التي ترى فيها "مكافأة للمغتصب".

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2017، وبموجب مشروع القانون المعدل ألغيت المادة 308 من القانون، وعلل مجلس الوزراء إلغاء المادة "بمنع إفلات المعتدي في جرائم الاغتصاب من العقاب من خلال إلغاء الأحكام المخففة التي كانت تمنح لمثل هذا النوع من الجرائم، وبحيث يتم تطبيق العقوبة على المعتدي في جميع الحالات سواء تم تزويج المغتصب للمغتصبة أم لم يتم".

وجاء مشروع القانون المعدل، منسجماً وتوصيات اللجنة التي أمر العاهل الأردني، عبد الله الثاني، خلالها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون.

وأوصت اللجنة في التقرير الذي قدمته نهاية فبراير/شباط الماضي، بإلغاء المادة نهائياً من القانون.

وابتهجت منظمات مجتمع مدني وناشطات حقوقيات بمشروع القانون المعدل، معتبرين أن إلغاء المادة يمثل تتويجاً لنضال استمر سنوات.

واتخذت المطالبات الحقوقية بإلغاء المادة خلال السنوات الماضية منحى تصاعدياً، بلغ ذروته بتشكيل "التحالف المدني الأردني لإلغاء المادة 308 من قانون العقوبات"، تشكلت من نحو 90 منظمة مجتمع مدني.

ومن المنتظر أن تحيل الحكومة القانون إلى مجلس الأمة لمناقشته وإقراره، وسط مخاوف من قبل منظمات المجتمع المدني، أن يعيق النواب تمرير القانون.

وقالت النائب في مجلس النواب، وفاء بني مصطفى، إن "مشروع القانون خطوة على طريق إنجاز العدالة الجنائية وإيقاف ظاهرة الإفلات من العقاب، وإلغاء مادة قانونية تعتبر من المواد التشريعية التي تميز سلبياً اتجاه النساء"، وعبرت في حديثها لـ"العربي الجديد" عن تمنياتها أن يمرر النواب القانون وينحاز لإلغاء المادة.

وعبرت بني مصطفى، المحامية الناشطة في الدفاع عن قضايا النساء، عن أملها بإمكانية تمرير النواب للقانون، مدللة على ذلك بتمرير المجلس مؤخراً جملة من القوانين التي تنتصر لحقوق النساء وقضايا الأسرة.

وكان قانون العقوبات عدل في إبريل/نيسان 2016، وشمل التعديل المادة 308 دون إلغائها، وأبقى التعديل حينها على إعفاء الجاني من الملاحقة بعد التثبت من شرط الرضا في حال الزواج، مع الإبقاء على الملاحقة في حال الإكراه حتى لو طلب الجاني الزواج من الضحية. لكن منظمات المجتمع المدني، أصرت على مطلبها بإلغاء المادة نهائيا.