مصر:موافقة مبدئية على مشروع قانون تعويض أسر الشهداء المدنيين

مصر:موافقة مبدئية على مشروع قانون تعويض أسر الشهداء المدنيين

23 ابريل 2017
طرح القانون للمناقشات والتصويت على مواده (Getty)
+ الخط -
وافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب المصري على مشروع قانون مقدم من رئيسها، عبد الهادي القصبي، في شأن رعاية أسر الشهداء المدنيين، من حيث المبدأ، وتوجيه دعوة للوزراء بالقانون لحضور اجتماع اللجنة، الأربعاء المقبل، للوقوف على أبرز نصوصه، تمهيداً لطرحه للمناقشات بالجلسة العامة، والتصويت على مواده.

وقال القصبي في اجتماع اللجنة، الأحد، إن مشروعه جاء انطلاقاً من كونه استحقاقاً دستورياً، وحاجة للشهداء المدنيين، في ظل وجود صناديق لرعاية شهداء الشرطة والقوات المسلحة، مشيراً إلى عدم معاناة أسرهم مع تكرار الحوادث الإرهابية الفترة الأخيرة، وفقدان ذويهم سواء كان العائل الرئيسي أو غيره من الأبناء.

وأضاف القصبي أن "الشهيد المدني لا يتمتع بأي مظلة داعمة له، خلاف الشرطة والجيش، في ظل أن الإرهاب أصبح لا يفرق بين مدني وغيره، أو كبير أو صغير، وهذا يعني ضرورة إيجاد مشروع قانون ينظم عملية تقديم الدعم لهذه الأسر بعد استشهاد عائليها، دون الانتظار لقرار وزاري بشأن صرف تعويض أو ما شابه".

وجاء القانون المقترح في 15 مادة تحت إطار أربعة أبواب، الأول منها يتعلق بالأحكام العامة، والثاني بأهداف القانون، والثالث بحقوق ذوي الشهداء، والرابع متعلق بالعقوبات. وجاء نصه كالآتي:



تُعرّف المادة (1) من باب "الأحكام العامة"، الشهيد المدني، بأنه كل مواطن  مصري مدني  من غير أبناء القوات المسلحة وهيئة الشرطة، ضحى بحياته أو فقدها  نتيجة الجرائم الإرهابية  المسلحة أو التصفيات الجسدية التي تقترفها التنظيمات الإرهابية.

أما الباب الثاني "أهداف القانون"، فإن المادة (2) منه تلتزم الدول بموجبها بكفالة تمتع ذوي الشهداء بالحقوق الواردة من هذا القانون أو قانون آخر وعلى وجه الخصوص الحقوق الآتية: تقديم الرعاية والدعم المناسب لذوي الشهداء، وتعويضهم التعويض المادي والمعنوي المناسب تقديراً من الوطن لتضحياتهم وتحقيقاً لسد احتياجاتهم المادية والاجتماعية، ثم توفير المساندة  القانونية ومد يد العون لهم في التواصل مع كافة الأجهزة الحكومية وغير الحكومية.

كما تلتزم بتيسير سبل الدعم والرعاية الاجتماعية المختلفة  لذوي الشهداء في مختلف مناحي الحياة، وتضمن حماية وتعزيز الحقوق المقررة لهم في كافة السياسات والبرامج وإشراك منظمات المجتمع المدني في تحقيق هذا الهدف، بالإضافة إلى العمل على إدماج ذوي الشهداء في المجتمع وتأهيلهم ما يليق بما قدمه شهداء الوطن ليتسنى لهم استكمال الحياة بعد فقد عائلهم، وتبوئهم المكانة اللائقة بهم، وكذلك توفير فرص الدراسة على نفقة الدولة في كافة مراحل التعليم ما قبل الجامعي والجامعي.

وتشمل الحقوق أيضاً، توفير فرص عمل  لذوي الشهداء تتناسب مع مؤهلاتهم وتكوينهم  العلمي، ومنحهم الأولوية في مسابقات التوظيف التي تعلنها الدولة وأجهزتها، وكذا القطاع الخاص، تقديم الخدمة الصحية المناسبة لذوي الشهداء في المستشفيات والمراكز الحكومية، توفير وسائل وسبل الترفيه وتحمل الدولة تكاليف اشتراكهم في الأندية ومراكز الشباب، العمل على تعظيم  قيم الشهادة والتضحية في سبيل الوطن، وتخليد ذكرى شهدائه الأبرار من المدنيين.

أما المادة (3)، فتلتزم الدولة من خلالها بتوفير كافة الموارد المالية والبشرية اللازمة لتنفيذ هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الجهات التي تقوم على تنفيذ أهداف القانون الواردة بالمادة السابقة بالتنسيق مع المجلس.

في حين جاء الباب الثالث بعنوان "حقوق ذوي الشهداء"، وتقول مادته (4) إن ذوي الشهداء يستحقون معاشاً شهرياً لا يقل عن ضعف الحد الأدنى  للأجور المعلنة من قبل الدولة، وتقسم  بينهم بحسب أنصبتهم القانونية، ولهم الحق في الجمع بين هذا المعاش وأي معاش آخر مستحق.

أما المادة (5) فيكون لزوج الشهيد وأولاده الأولوية المطلقة في تخصيص وحدة سكنية  بالمشاريع التي تقيمها الدولة أو المدعمة منها، وينشأ بالمجلس سجل تقيد به بيانات ذوي الشهداء المستحقين للحصص على وحدات سكنية، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات حصولهم على هذا الحق.

وتنص المادة (6 ) على أن ذوي الشهداء يستحقون تعويضاً يدفع لمرة واحدة يعادل خمسين  ضعف الحد الأدنى للأجور خلال 30 يوماً من الشهادة. وتلزم المادة (7) جميع الوزارات والهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال العام بتخصيص نسبة 2 في المائة من الدرجات الوظيفية بها لتعيين واحد على الأقل من ذوي الشهداء.