منظمة حقوقية مصرية تطرح بدائل لـ"الحبس الاحتياطي"

منظمة حقوقية مصرية تطرح بدائل لـ"الحبس الاحتياطي"

18 ابريل 2017
الحبس الاحتياطي مفتوح في جرائم المؤبد أو الإعدام(محمد حسام/الأناضول)
+ الخط -
دعت "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان" السلطات المصرية إلى تبني إجراءات بديلة للحبس الاحتياطي، محذرة من إطالة مدة هذا النوع من الاعتقال والاعتداء على حقوق المتهمين.

وقالت المنظمة، في بيان، إن "إطالة مدة الحبس الاحتياطي تشكل اعتداء على ضمانات وحقوق المتهم، التي نصّت عليها وراعتها المواثيق والتشريعات الدولية، والتي أكدت ضرورة تقييد الحبس الاحتياطي باعتباره تدبيراً احترازياً، لضمان سلامة التحقيقات وسير العدالة، ولا يجوز اللجوء إليه إلا في حالات الضرورة وفقاً لمعايير وضوابط محددة يضعها القانون".

ودعت إلى اتخاذ تدابير وإجراءات بديلة للحبس الاحتياطى، تتفق مع الدستور ومواثيق وإعلانات حقوق الإنسان، حيث من المعروف أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة وفى ظروف طبيعية.


بدائل قانونية

وشددت المنظمة الحقوقية على ضرورة "التوسع فى الإجراءات والتدابير البديلة للحبس الاحتياطي"، وتشمل عدم التغيب عن محل الإقامة المحدد من طرف قاضي التحقيق، إلا وفق الشروط والأسباب التي يحددها القاضي، وتحديد إقامة المتهم فى نطاق جغرافي، مثل المحافظة التى يوجد بها محل سكنه، وإبلاغ قاضي التحقيق بأي تنقل خارج هذا النطاق، والحضور يوميًّا إلى قسم الشرطة الواقع فى دائرة محل سكن المتهم.


ومن بين البدائل التي طرحتها المنظمة؛ "المنع من السفر خارج البلد لحين الحكم فى القضية المنظورة أمام القضاء، والإفراج عن المتهم فى مواد الجنح مقابل كفالة مالية يحدد مبلغها قاضي التحقيق، مع الأخذ فى الاعتبار الحالة المادية للمتهم".

ومؤخراً، دانت منظمات حقوقية مصرية ودولية إطالة أمد الحبس الاحتياطي، ولا سيما بحق نشطاء ومعارضين، فيما تؤكد أسر مصرية ومنظمات حقوقية محلية ودولية أن آلاف المعتقلين يقبعون في الحبس الاحتياطي منذ انقلاب 3 يوليو/تموز 2013.

يشار إلى أن دعوة المنظمة "غير الحكومية" جاءت بعد ساعات من حكم محكمة جنايات القاهرة، أمس، ببراءة ثمانية متهمين (بينهم ناشطة تحمل الجنسية الأميركية) في قضية "جمعية بلادي"، من تهم الاتجار في البشر، واختطاف أطفال، وهتك أعراضهم، واستغلالهم جنسيًّا، وإجبارهم على الاشتراك في مظاهرات ذات طابع سياسي، وذلك بعدما ظل المتهمون محبوسين احتياطيًّا لقرابة ثلاث سنوات، حيث ألقي القبض عليهم في مايو/ أيار 2014.



جدير بالذكر أنه على الرغم من الرفض العارم لفكرة الحبس الاحتياطي على مدار السنوات الماضية، فى ظل دستور 71، ظل هذا الرفض مع الدستور الجديد، الذي مد من فترة الحبس الاحتياطي، والذي رفضه عدد من الحقوقيين والنشطاء؛ لأنه يعد أحد الأساليب القانونية لاحتجاز عدد من السياسيين تحت مظلة قانونية تتحكم في حريتهم.

وشرعن دستورا مصر 1971 و2014 الحبس الاحتياطى، وربطاه بقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم‏ 150‏ لسنة ‏1950‏ بشأن مادة الحبس الاحتياطي، كما نصّت المادة 54 من باب الحقوق والحريات بدستور 2013 على أن "الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد، إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق".

وأكدت المادة نفسها أن القانون ينظم أحكام الحبس الاحتياطي ومدته وأسبابه وحالات استحقاق التعويض الذي تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطي، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه. وفي جميع الأحوال، لا يجوز محاكمة المتهم في الجرائم التي يجوز الحبس فيها إلا بحضور محامٍ موكل أو منتدب.

عطفًا على ذلك، نص قانون 150 لسنة 1950، والذي ينظم الحبس الاحتياطي، على أن المادة (142: فقرة أولى) تنصّ على أن "ينتهي الحبس الاحتياطى بمضي خمسة عشر يومًا على حبس المتهم، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق، قبل انقضاء تلك المدة، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم، أن يصدر أمراً بمد الحبس مدداً مماثلة، بحيث لا تزيد مدة الحبس فى مجموعها على خمسة وأربعين يوماً".

فيما نصت المادة (143: فقره أخيرة) على أنه لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى على ثلاثة أشهر، ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة. ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة على المحكمة المختصة، وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة (151) من هذا القانون، لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم.

وإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية، فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى على خمسة أشهر، إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وإلا وجب الإفراج عن المتهم، وفق المادة نفسها.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للجريمة، وبحيث لا تتجاوز ستة أشهر في الجنح، وثمانية عشر شهراً في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.

وفي نهاية سبتمبر/أيلول 2013، قبل رئيس الجمهورية المؤقت، عدلي منصور، قانوناً يقضي بتغيير نص الفقرة الأخيرة من المادة (143) من قانون الإجراءات الجنائية، والتي كانت تنص، فيما سبق، على أن "مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة النقض للمحكوم عليهم بالإعدام أو السجن المؤبد لا تتجاوز السنتين"، لتصبح: "يجوز لمحكمتي النقض والجنايات أن تأمرا بحبس المتهم احتياطيًّا لمدة 45 يومًا قابلة للتجديد"، من دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في المادة (143).

وأصبح الحبس الاحتياطي، بعد هذا التعديل، مفتوحًا وغير محدد المدة في الجرائم التي تصل عقوبتها إلى المؤبد أو الإعدام، إلا أنه ظل مقيدًا بأن تكون المحكمة هي التي تتخذ قرار الحبس الاحتياطي المفتوح، إما محكمة الجنايات أو محكمة النقض.