مصر:حكم نهائي بحبس برلماني بتهمة التعدي على وقف خيري

مصر:حكم نهائي بحبس برلماني بتهمة التعدي على وقف خيري

30 مارس 2017
الحكم القضائي النهائي لم ينفذ بحق النائب (العربي الجديد)
+ الخط -
حصل "العربي الجديد" على مجموعة من المستندات، تكشف صدور حكم قضائي نهائي، على عضو مجلس النواب عن دائرة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة المصرية، النائب علاء ناجي عبد الرحيم، بالحبس سنة مع الشغل، في قضية اتهامه بالتعدي على وقف خيري تابع للدولة، وعدم تنفيذ الحكم رغم صدوره منذ نحو 17 شهرا، ورغم كونه حكما نهائيا، مستغلاً في ذلك حصانته البرلمانية، ونفوذ أشقائه في الجهات الأمنية والقضائية.

وتكشف المستندات أن هيئة الأوقاف المصرية حررت محضرَ جنحة تعدٍّ على وقف خيري تابع للدولة، وهو وقف "دار الكتب الخيري" بمنطقة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، وذلك بتاريخ 17 يناير/ كانون الثاني 2015، ضد النائب علاء ناجي عبد الرحيم، عضو مجلس النواب، وذلك قبل أن يتم انتخابه عضوا بمجلس النواب.

وذكر المحضر أن المشرف الزراعي بهيئة الأوقاف بمحافظة الجيزة، عبد العزيز عبد الغني، انتقل برفقة كل من خفيري الزراعة بالهيئة، محمد فؤاد، ومحمد وهبة عبد العظيم، في العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 17 يناير/ كانون الثاني 2015، لمعاينة وقف دار الكتب الخيري.

وبمرورهم على قطعة الأرض الزراعية البالغة مساحتها فدانا و3 قراريط، والتابعة لجهة وقف دار الكتب الخيري، والكائنة في (حوض أم مرعي/ نمرة1/ بناحية منشأة القناطر بالجيزة بمصر)، تبين تعدي النائب المذكور على قطعة الأرض والبناء عليها ووضع قواعد وأعمدة خرسانية، رغم أنها أرض زراعية، وغير مملوكة له أو لعائلته، وكانت فقط مستأجرة كقطعة أرض زراعية من هيئة الأوقاف، دون التمليك أو التصريح بالبناء عليها.


وأرسلت هيئة الأوقاف مذكرة بالمحضر إلى مأمور مركز شرطة منشأة القناطر، حينها، لاتخاذ الإجراءات القانونية بقيد المحضر بسجل الجنح، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيق، بعد ثبوت تعدي النائب على أرض وقف خيري مملوك للدولة، والتي توجب معاقبته وفقا للمادة 372 مكرر من قانون العقوبات.

وبالفعل، تم تسجيل المحضر كجنحة تعدٍّ على أوقاف الدولة، ضد النائب، برقم 1159 لسنة 2015 جنح مركز إمبابة، عقب انتهاء التحقيقات بثبوت الإدانة، ونظرت القضية أمام محكمة "أول درجة"، وصدر الحكم بتاريخ 26 مايو/ أيار 2015، برئاسة المستشار أحمد معتوق.

وجاء بمنطوق الحكم نصاً، أن واقعة الدعوى وفقاً لما صورتها سلطة الاتهام، وحسبما استقرت في يقين المحكمة والمستخلصة من مطالعة سائر أوراقها، وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة، تتمثل في ما أثبته مأمور الضبط القضائي من قيام المتهم ـ النائب البرلماني ـ بالتعدي على أرض أملاك الدولة.

كما أنه ينطبق عليه نص المادة 372 مكرر من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937، والتي تنص على أن "كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص ذوي الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى، ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبانٍ أو غراس، أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة".

اتهامه بالتعدي على وقف خيري تابع للدولة (العربي الجديد)


وبناء عليه، قضت المحكمة بحبس النائب سنة مع الشغل وكفالة 200 جنيه، وغرامة 2000 جنيه، وإزالة ما أقامه على الأرض الزراعية على نفقته الخاصة، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، إلا أن هذا الحكم لم يلق قبول النائب، فطعن عليه بالمعارضة، وقضي عليه مجدداً بجلسة 1 سبتمبر/ أيلول 2015، بتأييد الحكم، وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

قضت المحكمة بحبس النائب المتهم (العربي الجديد) 


وقد استأنف النائب المتهم على الحكم، في آخر درجات التقاضي، وقُيّد الاستئناف برقم 16139 لسنة 2015 جنح مستأنف شمال الجيزة، ونظر بجلسة 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، ولم يمْثُل المتهم "النائب" أمام المحكمة، ولم يتقدم لتنفيذ الحكم قبل الجلسة، رغم أنه ثبت للمحكمة قيامه بسداد مبلغ الكفالة المنصوص عليها بالحكم لإيقاف التنفيذ، وذلك حتى يتمكن من الهرب في حالة صدور حكم بالإدانة والذي يوجب التنفيذ الفوري عليه داخل الجلسة عقب الحكم، في حالة الإدانة.

قام بسداد مبلغ الكفالة (العربي الجديد)


وأصدرت المحكمة حكما قالت فيه إنه من الثابت بالأوراق مرور أكثر من 10 أيام منذ صدور الحكم المستأنف عليه، وحتى تاريخ التقدم بالاستئناف، وذلك دون عذر مقبول، وقد نصت المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية المصري، على أنه "يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، في ظرف 10 أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو إعلان الحكم الغيابي، أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة في الحالات التي يجوز فيها ذلك".

تمتع بحصانته البرلمانية (العربي الجديد)


وبناء على ذلك، فإن حق الطعن بالاستئناف لا بد أن يباشر في ميعاد معين، وإلا ترتب على ذلك سقوط الحق كجزاء إجرائي لعدم مراعاة القواعد الخاصة بالمواعيد، والميعاد الذي حدده المشرع بالنسبة للاستئناف هو 10 أيام، ومواعيد الاستئناف شأنها في ذلك شأن مواعيد الطعن في الأحكام، حيث تعتبر من النظام العام الملزم.

وقضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم الصادر بحبس النائب المتهم سنة مع الشغل، ليكون حكما نهائيا، وهو الحكم الصادر بعد إعلان فوز النائب بمقعده في البرلمان بخمسة أيام، حيث أعلنت اللجنة العليا للانتخابات رسميا فوزه في 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2015، بينما صدر الحكم في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015.

الحكم القضائي النهائي، لم ينفذ بحق النائب رغم مرور نحو 17 شهرا على صدوره وحتى الآن، حيث يستغل النائب في ذلك حصانته البرلمانية، التي حالت دون القبض عليه.