مركز حقوقي مصري يصدر دليلا للدفاع في قضايا التجمهر

مركز حقوقي مصري يصدر دليلا للدفاع في قضايا التجمهر

30 مارس 2017
اعتبر المركز قانون التجمهر ساقطا منذ 89 عاماً (الأناضول)
+ الخط -
أصدر مركز "القاهرة لدراسات حقوق الإنسان"، اليوم الأربعاء، دليلاً للدفاع في قضايا التجمهر، في إطار حملته المستمرة لإسقاط قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 الملغى منذ 89 عاما، وذلك قبل نظر أولى جلسات الطعن على القانون والمقررة 4 أبريل/نيسان القادم، أمام الدائرة الأولى "الحقوق والحريات العامة".

ويبرز "الدليل" عددا من الدفوع القانونية المدعومة بالوثائق والمستندات، والتي يمكن للمدافعين عن ضحايا ممارسة الحق في التجمع السلمي توظيفها في مذكرات دفاعهم أمام جهات التحقيق والسلطات القضائية، للدفع بوقف العمل بقانون التجمهر الذي أثبت تقرير المركز "نحو الإفراج عن مصر" أنه ملغى منذ 89 عاما، وقدم على أثره عدد من الشخصيات العامة السياسية والحقوقية والحزبية طعنا أمام القضاء الإداري لوقف العمل به، وإنذارا للمطابع الأميرية يطالبها بوقف قرارها السلبي بالامتناع عن نشر قانون إلغاء قانون التجمهر في الجريدة الرسمية.

وأوضح المركز أن الدليل المدعوم بالوثائق والمستندات يركز على أربعة محاور رئيسية في الدفع بوقف العمل بقانون التجمهر. المحور الأول يتعلق بكون القانون ملغى منذ 89 عاما، بقوة الدستور، وبموجب موافقة مجلسي النواب والشيوخ بالإجماع في 1928 على الإلغاء، وعدم استخدام الملك لحقه في الاعتراض، بما يعد بمثابة موافقة على إلغاء القانون بموجب دستور 1923 المعمول به في ذاك الوقت.

ويتعلق المحور الثاني بكون القانون معيبا في إصداره من الأساس، إذ إن القانون صدر عن سلطة غير مختصة، لا يقع إصدار القوانين ضمن نطاق اختصاصها، مخالفًا للقواعد القانونية الناظمة لصدور القانون والمعمول بها في ذاك الوقت، سواء الخاصة بالقانون النظامي لسنة 1913 أو الأمر العالي الصادر في 4 يونيو/حزيران 1883.


أما الدفع الثالث فيسلط الضوء على حق القضاء في الامتناع عن تطبيق هذا القانون مؤقتا في القضايا المنظورة أمامه، لحين البت في الطعن الإداري بشأنه، والفصل فيما أثير بحسب الوثائق والمستندات المقدمة من المركز بشأن ملابسات إصداره وإلغائه، وذلك بموجب الحق المكفول للقضاء بالرقابة على صحة التشريع من الناحية الشكلية.

ويلفت المحور الرابع إلى حق القاضي في تبين توافر الشروط الشكلية المطلوبة في التشريع، بل وأن يمتنع عن تطبيقه حال ثبت للمحكمة عدم صحته بسبب المخالفات الشكلية، وفي هذه الحالة تقف مهمة القاضي عند الامتناع عن تطبيق نص القانون المعيب شكلًا في الدعوى المطروحة أمامه، ولكنه لا يقضي ببطلان هذا القانون أو بإلغائه. وتسمى هذه الرقابة برقابة الامتناع، الأمر الذي يناشد المركز السلطات القضائية الامتثال له اضطلاعا بدورها الرقابي على صحة التشريع، وحماية لمبدأ الفصل بين السلطات واحترام دولة القانون.

وقال المركز إن "الطعن المقدم منه ومن 23 شخصية عامة حقوقية وسياسية لوقف العمل بالقانون الملغى، تحت رقم 26245 لسنة 71 قضائية، يعد مسألة جوهرية قد يتغير على أثرها وجه الرأي في الدعاوى المنظورة أمام القضاء الجنائي المتضمنة اتهامات بالتجمهر، ومن ثم يتعين على جهات القضاء الجنائي وقف الفصل في القضايا المعروضة عليهم لحين الفصل في الطعن المنظور أمام محكمة القضاء الإداري مع إخلاء سبيل المتهمين المحبوسين احتياطيا"، وهو الطلب الذي يعتبره المركز مفتتحا للدفاع عن المحبوسين على ذمة قضايا التجمهر، بحسب دليل الدفاع الصادر عن المركز.

وشدد مركز "القاهرة لحقوق الانسان" على ضرورة وقف الفصل في القضايا المعروضة على القضاء الجنائي، لحين الفصل في الطعن المنظور أمام القضاء الإداري مع اخلاء سبيل المتهمين المحبوسين احتياطيا، وذلك كطلب احتياطي من المركز نفسه.

دلالات