البرلمان المصري يمنع الهيئات الشبابية من ممارسة السياسة

البرلمان المصري يمنع الهيئات الشبابية من ممارسة السياسة

05 ديسمبر 2017
النشاط الحزبي والسياسي والديني محظور (الأناضول)
+ الخط -

أقرّ مجلس النواب المصري نهائياً، في جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون مقدم من الحكومة بحظر كافة أشكال ممارسة السياسة أو الأنشطة الدينية ضمن الهيئات الشبابية، باعتبار أن مركز الشباب مرفق عام، لا يُسمح فيه بتداول الأفكار السياسية، التي تعبر عن انحياز لحزب معين أو حكومة بعينها.

وظل رئيس البرلمان، علي عبد العال، ينادي على النواب الموجودين خارج القاعة للدخول إليها، نظراً لأن القانون من التشريعات المكملة للدستور، ويحتاج إلى موافقة أغلبية ثلثي الأعضاء. غير أنه مرر القانون في النهاية، من دون اكتمال النصاب القانوني، مخاطباً النواب، بقوله: "الإعلام سيكون قاسياً عليكم اليوم، القوانين بقالها مدة طويلة، ولا يصح أن تتعطل أكثر من ذلك".

ورفض عبد العال، طلبات بعض النواب، بإعادة المداولة على عدد من مواد القانون، يتعلق أغلبها بمادة حظر النشاط السياسي على الشباب، بدعوى أنه من غير المقبول ممارسة السياسة داخل الأندية، ومراكز الشباب، وإن على الشباب ممارستها إن أرادوا في الأحزاب، والأماكن المخصصة لذلك، بعيداً عن أي هيئة شبابية.

واستند البرلمان في قراره إلى المادة (87) من الدستور، التي تنص على "حظر استخدام المال العام، والمصالح الحكومية، والمرافق العامة، ودور العبادة، ومؤسسات قطاع الأعمال، والجمعيات والمؤسسات الأهلية، في الأغراض السياسية أو الدعاية الانتخابية"، في وقت تعج فيه المؤسسات الحكومية، ومراكز الشباب "بلافتات التأييد لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية ثانية!".


واشترط القانون "توفيق أوضاع الهيئات الشبابية القائمة، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار الصادر من وزير الشباب والرياضة، وإلا اعتبرت مُنحلة بقوة القانون"، مع جواز تمديد الوزير المختص المهلة بما لا يتجاوز السنة، واستمرار مجالس إدارات تلك الهيئات في مباشرة أعمالها، لحين توفيق أوضاعها، وإعادة تشكيلها.

وعرّف القانون الهيئة الشبابية بأنها "كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، أو منهما معا، بغرض تحقيق الرعاية للشباب عن طريق توفير الخدمات الرياضية والاجتماعية والصحية والترويحية، وغيرها في إطار السياسة العامة للدولة، شرط عدم مباشرة الهيئة أي نشاط سياسي أو حزبي، أو الترويج لأي أفكار أو أهداف سياسية".

وتضع الجهة الإدارية، الأنظمة الأساسية للهيئات الشبابية الخاضعة لأحكام القانون، وتعتمد بقرار من الوزير، إذ تتضمن القواعد والأحكام المنظمة لعمل الهيئات، والغرض من إنشائها، وأماكن مزاولة نشاطها، والحد الأقصى المقرر لعدد أعضائها، وشروط العضوية، وأنواعها، وإجراءات وحالات قبولها، ووقفها، وإنهائها، وزوالها، وإسقاطها، علاوة على حقوق وواجبات الأعضاء، وإجراءات التحقيق معهم، والعقوبات الموقعة عليهم.

وعرّف القانون مركز الشباب، بأنه "كل هيئة مجهزة بالمباني، والإمكانات، تقيمها الدولة أو وحدات الإدارة المحلية، أو الأفراد، منفردين أو متعاونين، في المدن أو القرى بقصد تنمية الشباب، واستثمار أوقات فراغهم في ممارسة الأنشطة الرياضية، والاجتماعية، والصحية، والترويجية، وغيرها تحت إشراف قيادة متخصصة، مع تحديد لائحة النظام الأساسي لاختصاصاته".

المساهمون