البرلمان المصري يُقر 22 مادة بقانون ذوي الإعاقة

البرلمان المصري يُقر 22 مادة بقانون ذوي الإعاقة

03 ديسمبر 2017
الدستور ألزم الدولة المصرية بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة(تويتر)
+ الخط -
أقرّ مجلس النواب المصري اليوم الأحد، 22 مادة من مجموع 77 مادة التي يتألف منها مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي تقدمت به الحكومة لعدم مواءمة قانون تأهيل المعاقين الصادر قبل 42 عاماً، للحقوق الممنوحة لذوي الإعاقة، في ضوء نص دستور 2014 على المساواة بين المواطنين في الحقوق والحريات والواجبات من دون تمييز.

وقال تقرير لجنة نيابية مشتركة عن القانون، إن الدستور ألزم الدولة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والأقزام "صحياً، واقتصادياً، واجتماعياً، وثقافياً، وترفيهياً، ورياضياً، وتعليمياً"، وتوفير فرص العمل لهم، وتهيئة المرافق العامة، والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، إعمالاً لمبادئ المساواة، والعدالة، وتكافؤ الفرص.

واستندت اللجنة، في تقريرها، إلى تصديق مصر على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الموقعة في مدينة نيويورك الأميركية بتاريخ 30 مارس/آذار 2007، بناءً على قرار من رئيس الجمهورية حمل رقم (400) لسنة 2007، المصدق عليه من البرلمان بتاريخ 11 مارس/ آذار 2008، وما تمثله من خطوة في الاتجاه الصحيح نحو حقوق المعاقين.

وقال رئيس البرلمان، علي عبد العال، إن التمسك بلفظ "الأشخاص ذوي الإعاقة"، جاء لوروده في الدستور المصري، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، معتبراً أن مجلس النواب "هو أول مؤسسة في الدولة تعمل على تسهيل عمل المعاقين، من خلال توفير وسائل الانتقال المناسبة لأعضائه من ذوي الإعاقة".

وأضاف عبد العال أن القانون جاء في إطار التزام الدولة باتفاقية الأمم المتحدة لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وتنفيذ القوانين المكملة لأحكام الدستور، لافتاً إلى تأكيد القانون على الحقوق الصحية والتعليمية للمعاقين، ودور وزارت التعليم، والصحة، والتعليم العالي، في هذا الصدد.

من جهتها، رفضت النائبة هبة هجرس، التعريف الوارد من الحكومة عن ذوي الإعاقة، قائلة إنه يُعيد مصر إلى الوراء خمسين عاماً، نظراً لتأكيد الاتفاقيات الدولية أن العيب في الحواجز، والبيئة المحيطة بأولئك الأشخاص، مطالبة بإضافة عبارة "لدى التعامل مع مختلف العوائق"، اقتداءً بتشريعات العديد من الدول.





ووافق البرلمان على اقتراح هجرس، بعد تأييد الحكومة، لتنص المادة على أنه "يُقصد بالشخص ذي الإعاقة: كل شخص لديه قصور، أو خلل كلي أو جزئي، سواء كان بدنياً أو ذهنياً أو عقلياً أو حسياً، متى كان مستقراً، مما يمنعه لدى التعامل مع مختلف العوائق عن المشاركة بصورة كاملة، وفعالة مع المجتمع، على قدم المساواة مع الآخرين".

وبحسب رئيس لجنة التضامن الاجتماعي في البرلمان، عبد الهادي القصبي، فإن اللجنة استعرضت 1356 ملاحظة ومداخلة من 576 شخصاً يمثلون 243 جهة لذوي الإعاقة خلال اجتماعاتها عن القانون، مشدداً أن قضية الإعاقة تحتاج إلى تعاون مؤسسات الدولة، واستنفار جهود وطاقات المجتمع الأهلي، لخلق بيئة جيدة تُلبي احتياجات المعاقين.

وقال رئيس اللجنة الدينية في البرلمان، أسامة العبد، إن نصوص القانون تتماشى مع شرع الله، وما جاء في القرآن والسنة، باعتبار أن الإسلام رفع المشقة عن هذه الفئة الموجودة في كل المجتمعات، مطالباً بالإشارة في القانون إلى أن الشريعة الإسلامية هي صاحبة الفضل في حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، قبل أن تتعرض الأمم المتحدة لحقوقها.

وأقر البرلمان بإلزام مؤسسات التأهيل والتدريب بتسليم شهادة تأهيل معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي بالمجان للشخص ذي الإعاقة المؤهل، مع تسليمها لولي أمره أو ممثله القانوني أو القائم على رعايته، في حالة عدم توافر أهليته، بعد الاستماع إلى وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، وقولها إن التأهيل والتدريب يختلف عن الأهلية.

وركز مشروع القانون على الإعداد المهني والتدريب للأشخاص ذوي الإعاقة، وحقهم في العمل والدمج الشامل. كما أقر بعض الإعفاءات الضريبية، ووصول نسبة الإعفاء إلى 50 في المائة لكل شخص من ذوي الإعاقة، أو من يرعى شخصاً ذا إعاقة من درجتي القرابة الأولى والثانية، وزيادة نسبة الإعفاء الشخصي لصاحب العمل الذي يوظف أكثر من 5 في المائة من المعاقين.

كما تتضمن مساعدات شهرية، وأحقية ذوي الإعاقة في الجمع بين معاشين، من دون حد أقصى، وإلزام وزارة النقل بوضع النظم اللازمة لتيسير انتقال الأشخاص ذوي الإعاقة، وتخصيص أماكن لهم في جميع وسائل الانتقال، علاوة على الاستقلال الفني، والمالي، والإداري، للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.



المساهمون