مصر: طلب برلماني بإعادة بحث تعديلات قانون التظاهر

مصر: طلب برلماني بإعادة بحث تعديلات قانون التظاهر

21 يناير 2017
التعديلات توفر حججاً لمنع التظاهر (محمد متعب/فرانس برس)
+ الخط -
قدم البرلماني المصري، طارق الخولي، اعتراضاً مكتوباً إلى رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، اليوم السبت، بشأن تجاهل مناقشة الاقتراحات المتعلقة بتعديلات قانون تنظيم حق التظاهر، وقصرها على التعديل المقدم من الحكومة عن المادة العاشرة بالقانون.

وأشار إلى تقدمه باقتراح بشأن تعديل بعض أحكام القانون، في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، استناداً إلى المادة 122 من الدستور، والمادة 183 من اللائحة المنظمة للبرلمان.

وأحال مكتب المجلس الاقتراح إلى اللجنة التشريعية، إلا أن الأخيرة أرجأت مناقشته إلى حين صدور حكم المحكمة الدستورية في الدفع بعدم دستورية بعض مواد القانون.

ولفت الخولي، وهو نائب عن ائتلاف الأغلبية (دعم مصر)، إلى صدور الحكم في 3 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وعقد اللجنة الدستورية اجتماعاً في 17 يناير/كانون الثاني الجاري دون مناقشة اقتراحه، والاكتفاء بتمرير المشروع المقدم من الحكومة الخاص بتعديل مادة وحيدة، وفق حكم المحكمة.

وطالب بضرورة التدخل لإعادة المداولة على القانون، ومناقشة الاقتراحات المقدمة من الأعضاء على مواده داخل اللجنة التشريعية، والتي اتهمها بسلب حقوق النواب في عدم التعرض لمقترحات التعديل المقدمة على بعض مواد القانون، وحق المجلس النيابي في إجراء تعديلات على أي من مواده، دون قصرها على مادة واحدة.

ورفض رئيس اللجنة، بهاء الدين أبو شقة، حكم المحكمة بدستورية مواد القانون، عدا المادة العاشرة، مشيراً إلى أهمية مناقشة تعديلات "التظاهر"، في ضوء عمل اللجنة الرئاسية، والتي يشغل عضويتها، على إعداد قوائم العفو عن الشباب المحبوسين.





وشمل اقتراح الخولي إدخال تعديلات محدودة على سبع مواد، استحدث منها مادتين لتوقيع عقوبات جديدة بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين "لكل شخص عاد وخالف، خلال مدة لا تجاوز العام من انقضاء عقوبته، الحظر ذاته المنصوص عليه في مواد القانون!".

ومررت اللجنة التشريعية في البرلمان تعديلات الحكومة على قانون التظاهر، والتي اقتصرت على عدم دستورية المادة العاشرة من القانون الصادر في عام 2013، والخاصة بمنح وزير الداخلية سلطة إصدار قرار مُسبَّب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها "في حالة وجود ما يهدّد الأمن والسلم".

ونص التعديل الجديد للمادة على أنه "لوزير الداخلية، ومدير الأمن المختص، في حالة حصول جهات الأمن، وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، بناءً على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يُهدد الأمن والسلم، التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة، لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها".

ونصت المادة المعدلة أيضاً على أن "يصدر القاضي قراراً مسبباً فور تقديم الطلب إليه، على أن تُبلغ به الجهة الإدارية، مُقدم الإخطار، فور صدوره، ولذوي الشأن التظلم من القرار، وفقاً للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية".

ولم يستفد أيّ شخص مُدان أو محبوس بموجب نصوص قانون التظاهر، وفق حكم المحكمة الدستورية، نظراً لأنّ المادة المقضي بعدم دستوريتها، لم تؤد بذاتها لحبس أيّ شخص، وهو القانون الذي تسبّب بصدور قرارات وأحكام بالحبس على نحو 37 ألف شخص من المعارضين للسلطة العسكرية الحاكمة، بحسب منظمات حقوقية مصرية.

ورفضت اللجنة البرلمانية إدخال أي تعديلات متعلقة بتخفيف العقوبات الواردة في القانون، بدعوى رفض المحكمة الدستورية الطعون المقدمة على المادة 19 من القانون، والتي تنص على السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه، ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه "لكل من حاز أو أحرز سلاحاً أو مواد حارقة أو نارية أثناء مشاركته في المظاهرة".